تنفيذ الطرح العام والخاص لأسهم «بنيان» بالبورصة المصرية بقيمة 1.8 مليار جنيه    الثروة الحيوانية: مصر تمتلك 8.6 مليون رأس ماشية.. و8% زيادة في كميات اللحوم الحمراء خلال 2025    «الوزير»: ملتزمون بحماية الصناعة الوطنية من ممارسات الإغراق وترشيد فاتورة الاستيراد    زلزال بقوة 5.8 يضرب إقليما فلبينيا    إلغاء أكثر من 200 رحلة طيران بسبب الطقس في هونج كونج    ضبط 114.5 آلف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    عودة الزحام الرسمي.. خطة مرورية محكمة لتأمين شوارع العاصمة بعد الإجازة    سلاح المنع فشنك..طارق الشناوي ينتقد قرار نقيب الممثلين بفرض غرامة على البلوجرز    الرعاية الصحية: اعتماد دولي جديد لمعمل مجمع الشفاء الطبي في بورسعيد    مصرع العشرات في غرق قارب سياحي بفيتنام    محافظ أسيوط يفتتح المعرض السنوي السابع لوسائل رياض الأطفال بالأزهر- صور    تنسيق 2025.. رابط وشروط التقديم ببرامج الدراسات العليا بألسن عين شمس    ضم تخصصات جديدة، كل ما تريد معرفته عن تعديل قانون أعضاء المهن الطبية    بعد وفاة الأمير النائم، طبيب مخ وأعصاب يكشف ماذا يحدث داخل جسم الإنسان أثناء الغيبوبة الطويلة؟    200 عام برلمان.. تاريخ عريق للحياة النيابية في مصر من مجلس المشورة إلى الشيوخ.. محمد علي باشا أسس "المجلس العالي" عام 1824    أسعار الأسماك اليوم الأحد 20 يوليو2025    أوكرانيا: ارتفاع قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى مليون و41 ألفا    دعوى قضائية ضد حكومة بريطانيا لقرارها عدم إجلاء أطفال مرضى من غزة    "قصص متفوتكش".. حفل زفاف ابنة وزير الرياضة.. أبو تريكة يظهر في الساحل الشمالي    عرض أخير من برشلونة للتعاقد مع لويس دياز    "ذا أتليتيك": ليفربول يتوصل لاتفاق مع فراكفورت لضم إيكيتيكي    ماذا سيحدث لو باع ريال مدريد فينيسيوس جونيور؟    مؤشرات البورصة تكتسي باللون الأخضر بمستهل جلسة اليوم    غدا.. بدء صرف مرتبات يوليو 2025 للعاملين بالدولة    نتيجة الثانوية العامة 2025 بالاسم ورقم الجلوس.. رابط الاستعلام عبر موقع الوزارة (فور اعتمادها)    لعدم ارتداء الخوذة.. ضبط 566 مخالفة لقائدي الدراجات النارية    «أمن المنافذ»: ضبط قضيتي تهريب وينفذ 216 حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة    الابن وأمه في جنازة واحدة.. "خليل" يودع الحياة بعد والدته بساعات في بني سويف    «القومي لحقوق الإنسان» يفتتح اللقاء التنشيطي للصحفيين والإعلاميين لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2025    «بين الخصوصية والسلام الداخلي»: 3 أبراج تهرب من العالم الرقمي (هل برجك من بينهم؟)    زكى القاضى: إسرائيل لا تريد رؤية الفلسطينيين وتسعى لتفنيذ مخطط التهجير    حسين حجاج يهاجم سوزي الأردنية بعد ظهورها برفقة هنا الزاهد.. اعرف الحكاية    حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية؟.. أمين الفتوى يجيب    حكم استخدام شبكات الواى فاى بدون علم أصحابها.. دار الإفتاء تجيب    دير السيدة العذراء بالمحرق يتهيأ لإحياء تذكار الأنبا ساويروس    تحرير 143 مخالفة لمحال غير ملتزمة بمواعيد الإغلاق خلال 24 ساعة    جامعة القاهرة تعلن حصول وحدة السكتة الدماغية بقصر العيني على الاعتماد الدولي    وزير الإسكان يتابع تطوير منظومة الصرف الصناعي بالعاشر من رمضان    كريم رمزي يفتح النار على أحمد فتوح بعد أزمة الساحل الشمالي    إنشاء سجل مدنى منقباد الفرعي بقرية منقباد    وزارة العمل تُعلن عن وظائف خالية برواتب مجزية    بنك التنمية الصناعية يحصد جائزة التميز المصرفي في إعادة الهيكلة والتطوير لعام 2025    استشهاد طفلة فلسطينية نتيجة مضاعفات سوء التغذية والجوع    الصحة السورية تعلن إرسال قافلة طبية عاجلة إلى السويداء    مصرع 3 أطفال أشقاء غرقا داخل حوض مياه ببالبحيرة    ذكرى رحيل الشيخ محمود علي البنا.. قارئ الملائكة    أحمد شاكر: اختفيت عمدا عن الدراما «مش دي مصر».. وتوجيهات الرئيس السيسي أثلجت صدر الجمهور المصري    المبعوث الأمريكي يلتقي قائد «قسد» لاستعادة الهدوء في السويداء    أحمد شاكر عن فيديو تقليده لترامب: تحدٍ فني جديد وتجربة غير مألوفة (فيديو)    موعد بداية شهر صفر 1447ه.. وأفضل الأدعية المستحبة لاستقباله    دعاء الفجر | اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك    «اتباع بأقل من مطالب الأهلي».. خالد الغندور يكشف مفاجأة عن صفقة وسام أبوعلي    «دماغه متسوحة.. وطير عربيتين ب 50 مليون».. مجدي عبدالغني يشن هجومًا ناريًا على أحمد فتوح    الكونغو الديمقراطية و«إم 23» توقعان اتفاقًا لوقف إطلاق النار    حنان ماضى تعيد للجمهور الحنين لحقبة التسعينيات بحفل «صيف الأوبر» (صور و تفاصيل)    تجنبها ضروري للوقاية من الألم.. أكثر الأطعمة ضرراً لمرضى القولون العصبي    محمد ربيعة: عقليتى تغيرت بعد انضمامى لمنتخب مصر.. وهذا سبب تسميتى ب"ربيعة"    أمين الفتوى: الرضاعة تجعل الشخص أخًا لأبناء المرضعة وليس خالًا لهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوزراء» يعتمد قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر
نشر في البديل يوم 29 - 05 - 2014

اعلن منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، عن موافقة مجلس الوزراء، خلال جلسته، مساء الأربعاء، على مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، من خلال إيجاد آليات تمويلية جديدة للمشروعات متناهية الصغر.
وعلق عبد النور، خلال بيان رسمي له اليوم، علي القانون، قائلاً، أنه يضمن مصالح الأطراف المعنية والرقابة على الشركات التى تقدمه لضمان الكفاءة والشفافية، خاصة للفئات الأقل دخلاً، من خلال مؤسسات غير ربحية كالجمعيات، بما يوفر المزيد من فرص العمالة ويحقق نمواً اقتصاديا وضم الاقتصاد غير المنظمة للمظلة الرسمية.
وأضاف عبد النور أن مشروع القانون يتضمن يتضمن إنشاء وحدة ذات طابع خاص بالهيئة العامة للرقابة المالية، تتولى الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر المقدَّم من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، مشيراً إلي أنه من المقرر ضم الوحدة فى تشكيلها الوزارات والجهات المعنية، وعلى رأسها الصندوق الاجتماعى للتنمية، مع سريان أحكامه على البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى.
وأوضح أن القانون يتيح التوسع فى تقديم الخدمات المالية للمشروعات متناهية الصغر وللفئات المستهدفة من العملاء، لتقليل من الفجوة التمويلية بهذا القطاع، من خلال وتنظيم التأسيس والترخيص للشركات وإتاحة موارد التمويل لها، مشيراً إلى أن القانون قد حدد تعريف التمويل متناهى الصغر بأنه كل تمويل لأغراض إقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية فى المجالات وبالقيمة التى يحددها مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، وبما لا يجاوز مائة ألف جنيه، وإنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصى بما يجاوز 5% سنوياً، بناءً على طلب من مجلس إدارة الهيئة.
وأشار إلي تحديد القانون الجديد للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر، بعدد من الشروط وضوابط مزاولة النشاط و الجزاءات التى توقع عليها عند المخالفة ومنحها بعض الميزات الضريبية حتى تتمكن من تخفيض تكلفة التمويل، وما يترتب على ذلك من أثار إيجابية فى عملية الإقراض.
كما تناول مشروع القانون كذلك فرض عقوبات جنائية على من يزاول النشاط بالمخالفة لأحكام هذا القانون، مع النص على عدم إتخاذ إجراءات رفع الدعوى الجنائية ضد من يخالف أحكام هذا القانون إلا بناءً على طلب كتابى من رئيس هيئة الرقابة المالية، وأيضاً الجواز بفتح باب التصالح نظير سداد جزء من الغرامة المقررة، لافتاً إلى أن وضع هذا القيد فى تحريك الدعوى الجنائية يتفق مع النصوص المثيلة الواردة بقانون الهيئة العامة للرقابة المالية وكذا لتشجيع هذا القطاع، حتى ينشط وينمو بعيداً عن ساحة المحاكم الجنائية إلا فى الأحوال الضرورية التى تتطلب ذلك.
و أضاف عبد النور أن مشروع القانون قد حدد مهلة ستة أشهر للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تباشر نشاط التمويل متناهى الصغر قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك لتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكامه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.