اعلن منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، عن موافقة مجلس الوزراء، خلال جلسته، مساء الأربعاء، على مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، من خلال إيجاد آليات تمويلية جديدة للمشروعات متناهية الصغر. وعلق عبد النور، خلال بيان رسمي له اليوم، علي القانون، قائلاً، أنه يضمن مصالح الأطراف المعنية والرقابة على الشركات التى تقدمه لضمان الكفاءة والشفافية، خاصة للفئات الأقل دخلاً، من خلال مؤسسات غير ربحية كالجمعيات، بما يوفر المزيد من فرص العمالة ويحقق نمواً اقتصاديا وضم الاقتصاد غير المنظمة للمظلة الرسمية. وأضاف عبد النور أن مشروع القانون يتضمن يتضمن إنشاء وحدة ذات طابع خاص بالهيئة العامة للرقابة المالية، تتولى الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر المقدَّم من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، مشيراً إلي أنه من المقرر ضم الوحدة فى تشكيلها الوزارات والجهات المعنية، وعلى رأسها الصندوق الاجتماعى للتنمية، مع سريان أحكامه على البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى. وأوضح أن القانون يتيح التوسع فى تقديم الخدمات المالية للمشروعات متناهية الصغر وللفئات المستهدفة من العملاء، لتقليل من الفجوة التمويلية بهذا القطاع، من خلال وتنظيم التأسيس والترخيص للشركات وإتاحة موارد التمويل لها، مشيراً إلى أن القانون قد حدد تعريف التمويل متناهى الصغر بأنه كل تمويل لأغراض إقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية فى المجالات وبالقيمة التى يحددها مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، وبما لا يجاوز مائة ألف جنيه، وإنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصى بما يجاوز 5% سنوياً، بناءً على طلب من مجلس إدارة الهيئة. وأشار إلي تحديد القانون الجديد للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر، بعدد من الشروط وضوابط مزاولة النشاط و الجزاءات التى توقع عليها عند المخالفة ومنحها بعض الميزات الضريبية حتى تتمكن من تخفيض تكلفة التمويل، وما يترتب على ذلك من أثار إيجابية فى عملية الإقراض. كما تناول مشروع القانون كذلك فرض عقوبات جنائية على من يزاول النشاط بالمخالفة لأحكام هذا القانون، مع النص على عدم إتخاذ إجراءات رفع الدعوى الجنائية ضد من يخالف أحكام هذا القانون إلا بناءً على طلب كتابى من رئيس هيئة الرقابة المالية، وأيضاً الجواز بفتح باب التصالح نظير سداد جزء من الغرامة المقررة، لافتاً إلى أن وضع هذا القيد فى تحريك الدعوى الجنائية يتفق مع النصوص المثيلة الواردة بقانون الهيئة العامة للرقابة المالية وكذا لتشجيع هذا القطاع، حتى ينشط وينمو بعيداً عن ساحة المحاكم الجنائية إلا فى الأحوال الضرورية التى تتطلب ذلك. و أضاف عبد النور أن مشروع القانون قد حدد مهلة ستة أشهر للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تباشر نشاط التمويل متناهى الصغر قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك لتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكامه.