تنسيق المرحلة الثانية 2025.. متي يبدأ و الحد الأدني المتوقع؟    المرحلة الأولي 2025 أدبي.. مؤشرات تنسيق الثانوية العامة (الألسن 84.26%)    وزير التعليم: تطوير 94 منهجًا لجميع المراحل التعليمية    أسعار الخضار في أسواق أسوان اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025    كم سجل سعر اليورو اليوم؟.. انخفاض كبير مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 29 يوليو 2025 في البنوك    وصول قطار الأشقاء السودانيين إلى محطة السد العالى بأسوان.. صور    زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب سواحل جزر نيكوبار الهندية    الصين: مقتل 30 شخصًا جراء الأمطار الغزيرة في بكين    يحرج صلاح وميسي، ليفاندوفسكي يتصدر قائمة الأكثر تسجيلًا بالدوريات الأوروبية الكبرى آخر 10 سنوات    «مش هسيب النادي للمجهول».. رد ناري من رئيس الإسماعيلي على الدعوة لسحب الثقة    ياسر الشهراني يعود إلى القادسية بعد نهاية رحلته مع الهلال    موعد مباراة ليفربول الودية القادمة أمام يوكوهاما مارينوس والقناة الناقلة    «هيتم تسويقه».. مدحت شلبي يكشف مفاجأة بشأن رحيل نجم وسط الزمالك    الجو نار.. أسوان تسجل أعلى درجة حرارة اليوم الثلاثاء: ممنوع الخروج بدون «قُبعة»    موعد بداية العام الدراسي الجديد 2026    القبض على رمضان صبحي لهذا السبب    شكل لجنة لمعرفة السبب..محافظ سوهاج يستجيب لاهالى قرية برخيل بشأن واقعة حرائق برخيل المتكررة    الاَن.. الحدود الدنيا وأماكن معامل التنسيق الإلكتروني للمرحلة الأولى 2025 في جميع المحافظات    توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025.. مفاجآت عاطفية وأخبار مهنية سارة في كل برج    يوسف معاطي يكشف سبب اعتذار محمود ياسين عن «صاحب السعادة» وأداء خالد زكي الدور    رامز جلال يتصدر تريند جوجل بعد إعلان موعد عرض فيلمه الجديد "بيج رامي"    منة فضالي تتصدر تريند جوجل بعد ظهورها في فرنسا    إطلاق نار على ضابط شرطة ومدني وسط مدينة مانهاتن الأمريكية    إيران تُهدد برد قاسٍ حال تكرار العدوان الأمريكي والإسرائيلي    تحت عنوان «إتقان العمل».. أوقاف قنا تعقد 126 قافلة دعوية    نشرة التوك شو| الوطنية للانتخابات تعلن جاهزيتها لانتخابات الشيوخ وحقيقة فرض رسوم على الهواتف بأثر رجعي    سكان الجيزة بعد عودة انقطاع الكهرباء والمياه: الحكومة بتعذبنا والقصة مش قصة كابلات جديدة    السيطرة على حريق بمولدات كهرباء بالوادي الجديد.. والمحافظة: عودة الخدمة في أقرب وقت- صور    تشييع جثماني طبيبين من الشرقية لقيا مصرعهما في حادث بالقاهرة    "إحنا بنموت من الحر".. استغاثات من سكان الجيزة بعد استمرار انقطاع المياه والكهرباء    مرشح الجبهة الوطنية: تمكين الشباب رسالة ثقة من القيادة السياسية    هل سيرحل ديانج لبيراميدز؟.. أحمد شوبير يوضح    من هو ريان الرحيمي لاعب البنزرتي الذي أشاد به ريبيرو؟    سميرة صدقي تكشف حقيقة زواجها من معمر القذافي (فيديو)    وزير الثقافة يشهد العرض المسرحي «حواديت» على مسرح سيد درويش بالإسكندرية    في عامها الدراسي الأول.. جامعة الفيوم الأهلية تعلن المصروفات الدراسية للعام الجامعي 2025/2026    محمد معيط: العام المقبل سيشهد صرف شريحتين متبقيتين بقيمة تقارب 1.2 مليار دولار لكل شريحة    ارتباك بسوق المحمول بسبب «رسائل الضريبة الجمركية»    أخبار 24 ساعة.. انطلاق القطار الثانى لتيسير العودة الطوعية للأشقاء السودانيين    الاندبندنت: ترامب يمنح ستارمر "الضوء الأخضر" للاعتراف بدولة فلسطينية    وزير الخارجية السعودي: لا مصداقية لحديث التطبيع وسط معاناة غزة    قرار مفاجئ من أحمد عبدالقادر بشأن مسيرته مع الأهلي.. إعلامي يكشف التفاصيل    تعرّضت للسرقة المنظمة بمحور "موراج".. معظم المساعدات المصرية لم تصل إلى قطاع غزة    جوتيريش: حل الدولتين أصبح الآن أبعد من أي وقت مضى    تغيير في قيادة «إجيماك».. أكرم إبراهيم رئيسًا لمجلس الإدارة خلفًا لأسامة عبد الله    حفل العيد القومى لمحافظة الإسكندرية من داخل قلعة قايتباى.. فيديو    محافظ سوهاج يوجه بتوفير فرصة عمل لسيدة كفيفة بقرية الصلعا تحفظ القرآن بأحكامه    للحماية من التهاب المرارة.. تعرف على علامات حصوات المرارة المبكرة    من تنظيم مستويات السكر لتحسين الهضم.. تعرف على فوائد القرنفل الصحية    لها مفعول السحر.. رشة «سماق» على السلطة يوميًا تقضي على التهاب المفاصل وتخفض الكوليسترول.    جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تُقدم خدماتها الطبية ل 476 مواطناً    حزب مستقبل وطن بالبحيرة يدعم المستشفيات بأجهزة طبية    حرائق الكهرباء عرض مستمر، اشتعال النيران بعمود إنارة بالبدرشين (صور)    مي كساب بإطلالة جديدة باللون الأصفر.. تصميم جذاب يبرز قوامها    ما الوقت المناسب بين الأذان والإقامة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل "الماكياج" عذر يبيح التيمم للنساء؟.. أمينة الفتوى تُجيب    إلقاء بقايا الطعام في القمامة.. هل يجوز شرعًا؟ دار الإفتاء توضح    أحمد الرخ: تغييب العقل بالمخدرات والمسكرات جريمة شرعية ومفتاح لكل الشرور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



“هيئة البيعة”.. محاولات آل سعود لتحصين ملكهم من الداخل لمواجهة العواصف الخارجية
نشر في البديل يوم 24 - 10 - 2011

تلك هي المرة الأولى في تاريخ السعودية التي يتوفى فيها ولي العهد قبل الملك، ولهذا فبدلا من أن يتم تصعيد ولي العهد ليصبح ملكا ويرشح ولي عهد جديد، فإن الملك بنفسه هو من سيدعو هيئة البيعة التي تضم عددا من أمراء آل سعود لاختيار ولي عهد جديدا خلفا للأمير سلطان بن عبد العزيز الذي توفي السبت عن عمر ناهز الثمانين عاما.
وكانت تقارير غربية قد أشارت الى أن التفاهم والتعاضد بين أفراد الأسرة المالكة في السعودية سيسهلان مهمة “هيئة البيعة” لاختيار ولي العهد الجديد بعد وفاة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان.
وقالت صحيفة” فاينانشال تايمز” في تقرير لها إن الاحترام والانضباط سمة الأسرة المالكة السعودية، سواء عند استقبال أو توديع عضو كبير، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن السن له احترامه، دون الالتفات إلى المناصب أو المواقع الحكومية.
وبالرغم من أن هيئة البيعة بها آليات تضمن انتقال الخلافة بسهولة ويسر، الا أن ذلك لا يمنع تكتلات داخلية بين العائلة المالكة، واختلافات في وجهات النظر.
وقام الملك عبد الله بن عبد العزيز عام 2006 بتعيين أعضاء هيئة البيعة، ووضع على رأسها أخاه الأمير مشعل بن عبد العزيز، للعمل على السير على نظام قانوني يضمن عدم وجود نزاع أو خلاف داخلي بين أفراد العائلة المالكة من أبناء الملك عبدالعزيز على المناصب القيادية بالبلاد.
وتشكل الهيئة من 35 أميرا من أبناء وأحفاد الملك عبد العزيز مهمتهم تأمين انتقال الحكم ضمن آل سعود، لا سيما عبر المشاركة في اختيار ولي العهد. والهيئة مكونة من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز، وينوب عن المتوفين والمرضى والعاجزين منهم أحد أبنائهم، يضاف إليهم اثنان من أبناء كل من أبناء الملك المؤسس يعينهما الملك وولي العهد.
وكان الملك عبد الله أعلن في أكتوبر 2007 اللائحة التنفيذية التي تحدد آليات تطبيق نظام هيئة البيعة بعد عام من إصداره.
ووفقا للائحة، يتمتع أعضاء الهيئة بعضوية مدتها أربع سنوات غير قابلة للتجديد إلا إذا اتفق أخوة العضو المنتهية ولايته على ذلك، وبموافقة الملك.
ووفق نظام هيئة البيعة الصادر في أكتوبر 2006، توكل الهيئة إلى لجنة طبية مهمة التأكد من أهلية الملك وولي عهده في إدارة الحكم.
وفي حال تقرير عدم الأهلية الدائمة، فإن “مجلسا مؤقتا للحكم” مشكلا من خمسة أعضاء يتولى تصريف أمور الدولة، على أن تقوم الهيئة في غضون سبعة أيام “باختيار الأصلح للحكم من أبناء الملك المؤسس” عبد العزيز آل سعود.
وينص نظام هيئة البيعة على ما يلي:
المادة الأولى
تكون بأمر ملكي هيئة تسمى “هيئة البيعة” على النحو الآتي:
1- أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود.
2- أحد أبناء كل متوفَّى، أو معتذر، أو عاجز بموجب تقرير طبي، يعينه الملك من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود، على أن يكون مشهوداً له بالصلاح والكفاية.
3- اثنان يعينهما الملك، أحدهما من أبنائه، والآخر من أبناء ولي العهد، على أن يكونا مشهوداً لهما بالصلاح والكفاية.
وإذا خلا محل أي من أعضاء هيئة البيعة يُعيِّن الملك بدلاً منه وفق الضوابط المشار إليها في الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة.
المادة الثانية
تمارس الهيئة المهام المنوطة بها وفقاً لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.
المادة الثالثة
تلتزم الهيئة بكتاب الله تعالى وسُنّة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والمحافظة على كيان الدولة، وعلى وحدة الأسرة المالكة وتعاونها، وعدم تفرقها، وعلى الوحدة الوطنية، ومصالح الشعب.
المادة الرابعة
مقر الهيئة في مدينة الرياض، وتعقد اجتماعاتها في الديوان الملكي، ويجوز بموافقة الملك عقد اجتماعاتها في أحد مقار الديوان الملكي داخل المملكة، أو أي مكان آخر يحدده الملك.
المادة الخامسة
يؤدي رئيس وأعضاء الهيئة وأمينها العام قبل أن يباشروا أعمالهم في الهيئة أمام الملك القسم الآتي: “أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وألا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها، وأنظمتها، وأن أحرص على وحدة الأسرة المالكة وتعاونها، وعلى الوحدة الوطنية، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة، والإخلاص، والعدل”.
المادة السادسة
عند وفاة الملك تقوم الهيئة بالدعوة إلى مبايعة ولي العهد ملكاً على البلاد وفقاً لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.
المادة السابعة
أ – يختار الملك بعد مبايعته، وبعد التشاور مع أعضاء الهيئة، واحداً، أو اثنين، أو ثلاثة، ممن يراه لولاية العهد، ويعرض هذا الاختيار على الهيئة، وعليها بذل الجهد للوصول إلى ترشيح واحد من هؤلاء بالتوافق؛ لتتم تسميته ولياً للعهد. وفي حالة عدم ترشيح الهيئة أياً من هؤلاء فعليها ترشيح مَنْ تراه ولياً للعهد.
ب – للملك في أي وقت أن يطلب من الهيئة ترشيح من تراه لولاية العهد.
وفي حالة عدم موافقة الملك على من رشحته الهيئة، وفقاً لأي من الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، فعلى الهيئة التصويت على من رشحته وواحد يختاره الملك، وتتم تسمية الحاصل من بينهما على أكثر من الأصوات ولياً للعهد.
المادة الثامنة
يجب أن يتوافر في المرشح لولاية العهد ما تنص عليه الفقرة (ب) من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم.
المادة التاسعة
يتم اختيار ولي العهد وفقاً لحكم المادة السابعة، في مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ مبايعة الملك.
المادة العاشرة
تُشكِّل الهيئة مجلساً مؤقتاً للحكم من خمسة من أعضائها، ويتولى المجلس إدارة شؤون الدولة بصفة مؤقتة في الحالات المنصوص عليها في هذا النظام.
وفي كل الأحوال ليس لهذا المجلس أي صلاحية لتعديل النظام الأساسي للحكم، أو هذا النظام، أو نظام مجلس الوزراء، أو نظام مجلس الشورى، أو نظام المناطق، أو نظام مجلس الأمن الوطني، أو أي من الأنظمة الأخرى ذات العلاقة بالحكم. وليس له حل مجلس الوزراء، أو مجلس الشورى، أو إعادة تكوينهما. وعلى المجلس خلال المدة الانتقالية المحافظة على وحدة الدولة، ومصالحها الداخلية والخارجية وأنظمتها.
المادة الحادية عشرة
في حالة توافر القناعة لدى الهيئة بعدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته لأسباب صحية تقوم الهيئة بتكليف اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذا النظام بإعداد تقرير طبي عن الحالة الصحية للملك، فإذا أثبت التقرير الطبي عدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته تُعَدّ حالة مؤقتة، فتقوم الهيئة بإعداد محضر إثبات لذلك وعندئذ تنتقل مباشرة سلطات الملك بصفة مؤقتة إلى ولي العهد لحين شفاء الملك. وعند وصول إخطار كتابي من الملك إلى رئيس الهيئة بأنه قد تجاوز الأسباب الصحية التي لم تمكنه من ممارسة سلطاته، أو عند توافر القناعة لدى الهيئة بذلك، فعليها تكليف اللجنة الطبية المشار إليها بإعداد تقرير طبي عن حالة الملك الصحية، على أن يكون ذلك في مدة لا تتجاوز أربعاً وعشرين ساعة. وإذا أثبت التقرير الطبي قدرة الملك على ممارسة سلطاته فعلى الهيئة إعداد محضر إثبات لذلك وعندئذ يستأنف الملك ممارسة سلطاته.
أما إذا أثبت التقرير الطبي عدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته تُعَدّ حالة دائمة فعلى الهيئة إعداد محضر إثبات لذلك، وعندئذ تدعو الهيئة لمبايعة ولي العهد ملكاً على البلاد، على أن تتم هذه الإجراءات وفقاً لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم في مدة لا تتجاوز أربعاً وعشرين ساعة.
المادة الثانية عشرة
في حالة توافر القناعة لدى الهيئة بعدم قدرة الملك وولي عهده على ممارسة سلطاتهما لأسباب صحية فعلى الهيئة تكليف اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذا النظام بإعداد تقرير طبي عن حالتيهما الصحية، فإذا أثبت التقرير الطبي عدم قدرتهما على ممارسة سلطاتهما تُعَدّ حالة مؤقتة، فتقوم الهيئة بإعداد محضر إثبات لذلك، وعندئذ يتولى (المجلس المؤقت للحكم) إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب لحين شفاء أي منهما. وعند وصول إخطار كتابي من الملك أو ولي العهد إلى الهيئة بأنه قد تجاوز الأسباب الصحية التي لم تمكنه من ممارسة سلطاته، أو عند توافر القناعة لدى الهيئة بذلك، فعليها تكليف اللجنة الطبية المشار إليها بإعداد تقرير طبي عن حالته، على أن يكون ذلك في مدة لا تتجاوز أربعاً وعشرين ساعة، فإذا أثبت التقرير الطبي قدرة أي منهما على ممارسة سلطاته فعلى الهيئة إعداد محضر إثبات لذلك، وعندئذ يستأنف ممارسة سلطاته.
أما إذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرتهما على ممارسة سلطاتهما تُعَدّ حالة دائمة فعلى هيئة البيعة إعداد محضر إثبات لذلك، وعندئذ يتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة شؤون الدولة، على أن تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام باختيار الأصلح للحكم من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، والدعوة إلى مبايعته ملكاً على البلاد وفقاً لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.
المادة الثالثة عشرة
في حالة وفاة الملك وولي العهد في وقت واحد تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام باختيار الأصلح للحكم من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء والدعوة إلى مبايعته ملكاً على البلاد وفقاً لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.
ويتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة شؤون الدولة لحين مبايعة الملك.
المادة الرابعة عشرة
تكون لجنة طبية من كل من:
1- المسؤول الطبي عن العيادات الملكية.
2- المدير الطبي لمستشفى الملك فيصل التخصصي.
3- ثلاثة من عمداء كليات الطب في المملكة تختارهم هيئة البيعة.
وتتولى اللجنة إصدار التقارير الطبية المشار إليها في هذا النظام، ولها أن تستعين بمن تراه من الأطباء.
المادة الخامسة عشرة
يرأس الهيئة أكبر الأعضاء سناً من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود، وينوب عنه الذي يليه في السن من إخوته، وفي حالة عدم وجود أي منهم يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء سناً من أبناء الأبناء في الهيئة.
المادة السادسة عشرة
اجتماعات الهيئة سرية، وتعقد اجتماعاتها بناء على موافقة الملك، ولا يحضرها إلا أعضاؤها وأمينها العام، إضافة إلى من يتولى ضبط مداولات اجتماعاتها بعد موافقة الملك.
وللهيئة بعد موافقة الملك دعوة من تراه لتقديم إيضاحات أو معلومات، وليس له الحق في التصويت.
المادة السابعة عشرة
يتولى رئيس الهيئة الدعوة لاجتماعاتها في الحالات المنصوص عليها في المواد السادسة، والحادية عشرة، والثانية عشرة، والثالثة عشرة من هذا النظام.
المادة الثامنة عشرة
يجب على أعضاء الهيئة الالتزام بحضور اجتماعات الهيئة، وعلى العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه عن أحد اجتماعات الهيئة أن يخطر رئيس الهيئة كتابة بذلك، ولا يجوز لأي عضو الانصراف نهائياً من اجتماع الهيئة قبل انتهائه إلا بإذن من رئيس الاجتماع.
المادة التاسعة عشرة
يفتتح رئيس الجلسة الاجتماعات، ويعلن انتهاءها، ويدير المناقشات، ويأذن بالكلام، ويحدد موضوع البحث، وينهي المناقشة، ويطرح الموضوعات للتصويت.
ويجوز بموافقة عشرة من أعضاء الهيئة مناقشة أي موضوع غير مدرج في جدول الأعمال.
المادة العشرون
لا يكون اجتماع الهيئة نظامياً إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل، بمن فيهم رئيس الهيئة أو من ينوب عنه.
ومع مراعاة ما ورد في المادة السابعة تصدر قراراتها بموافقة أغلبية أعضائها الحاضرين. وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ويجوز في الحالات الطارئة التي لا يتوافر فيها النصاب النظامي عقد اجتماعات الهيئة بحضور نصف أعضائها، وتصدر قراراتها بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.
المادة الحادية والعشرون
يحرر لكل اجتماع محضر يدوَّن فيه مكان الاجتماع، وتاريخه، ووقت افتتاحه، واسم رئيسه، وأسماء الأعضاء الحاضرين، وأسماء الأعضاء الغائبين، وسبب الغياب إن وجد، واسم الأمين العام، وملخص لما دار من مناقشات، وعدد أصوات الموافقين، وغير الموافقين، ونتيجة التصويت، ونصوص القرارات، وما يتصل بتأجيل الاجتماع، أو وقفه، ووقت انتهائه، وأي أمر آخر يرى رئيس الاجتماع تدوينه فيه. ويوقع على المحضر رئيس الاجتماع، والأعضاء الحاضرون، والأمين العام.
المادة الثانية والعشرون
يتم التصويت على قرارات هيئة البيعة عن طريق الاقتراع السري وفق نموذج يُعَدّ لهذا الغرض.
المادة الثالثة والعشرون
يطلع عضو الهيئة على جدول الأعمال ومرفقاته في مقر انعقاد الهيئة، ولا يجوز له أن يصطحب وثائق الهيئة خارج مقر انعقادها.
المادة الرابعة والعشرون
يعين الملك أميناً عاماً للهيئة يتولى استكمال إجراءات توجيه الدعوة لاجتماعاتها، والإشراف على إعداد محاضرها، وقراراتها، وإعلان بيانات اجتماعاتها وفق ما يقرره رئيس الهيئة.
وللأمين العام للهيئة بعد موافقة الملك الاستعانة بمن يراه.
ويعين الملك نائباً للأمين العام يتولى مهامه عند غيابه.
المادة الخامسة والعشرون
يتم تعديل أحكام هذا النظام بأمر ملكي بعد موافقة هيئة البيعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.