تنظر محكمة القضاء الإداري الثلاثاء المقبل الشق العاجل في الدعوى التي تقدم بها المحامي إبراهيم فكري إبراهيم ضد قرار رئيس رقم 10 لسنة 2014، بتعديل خارطة الطريق وتقديم انتخابات الرئاسة، قبل البرلمان استنادًا للمادة "228″، التي أكد أنها لا تعطي الرئيس الحق في ذلك التقديم. يذكر أن صاحب الدعوى استند علي أن الرئيس تجاهل المادة "142″ التي حددت شروط الترشح ب20 ألف مواطن أو 20 عضو برلمان، مضيفًا أن يحرم المرشح إحدى حقوقه، ويقضي على فكرة تكافؤ الفرص، وإجراء الانتتخابات الرئاسية أولًا، يخالف المادة 190 والتي نصت على "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص بالفصل في منازعاته الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات والقرارات ذات الصفة التشريعية ومراجعة مشروعات العقود أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى" مما يعني أن القرار كان ولابد أن يمر قبل أن يصدر على مجلس الدولة؛ لأن القرار ذات صفة تشريعية.