أقرت لجنة الخمسين المادة 198 الخاصة بالمحاماة التي تنص على أن «المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلاً، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ويتمتع المحامون جميعا أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التى تقررت لهم فى القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال. ويحظر في غير حالات التلبس القبض على المحامى أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع، وذلك كله على النحو الذي يحدده القانون». «البديل» رصدت قراءات وتحليلات المحامين لهذه المادة في الدستور.. قال أسعد هيكل – المتحدث الرسمي باسم لجنة الحريات، إن مادة المحاماة أرست مبدأ دستوريا بأن المحامين والقضاة أصبحوا شركاء في السلطة القضائية، هذه الشراكة تعني المساواة في الحقوق والواجبات، وهو ما يعد خطوة كبيرة تتقدم بالمهنة. وأوضح «هيكل» أن المادة لا تحقق طموحات المحامين، خاصة أنها فتحت الباب أمام القبض على المحامي، بإضافة «في غير حالات التلبس» إلى المادة، كما أنها لم تسمح لنقابة المحامين بتحديد أعضائها. وقال علي عاطف – المحامي، إن مادة المحاماة في الدستور الجديد مكسب للمحامين، والدستور بشكل إجمالي أفضل من دستور الإخوان، مشيرا إلى أن مادة المحاماة مستحدثة على الدستور، وكان منصوصا عليها فقط في قانون المحاماة، في حين يتجاهلها القضاء والنيابة. وأضاف «عاطف» أن المادة تحصن المحامي أمام المحاكم والنيابات أثناء تأديته لعمله، مثلهم في ذلك مثل القضاة، وتمنع أي تجاوز مع المحامي أثناء أداء عمله، سواء من قبل الشرطة أو النيابة أو القضاة، مشيرا إلى أنه لم يتم منع المحامي من دخول المحكمة أو النيابة، ولا يجوز لوكلاء النيابة أو القضاة التعامل مع المحامين بشكل غير لائق، كما لا يجوز لأحد القبض علي المحامي أو تفتيشه أو مجرد استيقافه، طالما أنه داخل محكمة أو نيابة أو قسم شرطة. وأكد أن التصويت على الدستور ب «نعم» يغلق الباب أمام محاولات الإخوان هدم الدولة، لأنهم بالتاكيد سيحشدون أنصارهم للتصويت ب «لا» لإثبات أن ما حدث في 30 يونيو انقلاب عسكري، وأن الإرادة الشعبية رافضة للدستور، فضلا عن الترويج أمام العالم لأن الشعب المصري يرفض انقلاب 30 يونيو، مشيرا إلى أن الدستور الجديد بدأ يعبر نسبيا عن إرادة الشعب المصري . وأضاف أن الدستور يحوي بعض الإشكاليات، لكنه إجمالا حقق بعض مطالب الثورة، مثل النص على المساواة بين الرجل والمرأة وإلزام الدولة بتحقيق ذلك، وأيضا النص على حرية المعتقد، سواء أديان سماوية أو غيرها، وكذا النص علي منع زواج القاصرات وتجريمه وتجريم تشغيل الأطفال، وإلزام الدولة بتوفير العلاج لغير القادرين، وإلزام المستشفيات العامة بقبول الحالات الطارئة دون مقابل، وفي حالة رفض استقبال هذه الحالات يعاقب المسئول عقوبة جنائية، والمساواة بين الأقباط والمسلمين في بناء المساجد والكنائس وممارسة الشعائر الدينية. وقال إبراهيم عبد العزيز سعودي – المتحدث الرسمى باسم حركة «محامون من أجل العدالة»، هذا النص الذي انتهت لجنة الخمسين من التصويت عليه وإقراره تمهيدا لطرحه للاستفتاء الشعبي عليه، جاءت فيه الفقرة الأخيرة صريحة قاطعة لا تحتمل التباسا ولا تأويلا في أنه يجوز القبض على المحامي في الجرائم المنسوبة إليه أثناء وبسبب مباشرة عمله تحت ستار وجود حالة من حالات التلبس، فقد جاءت الفقرة السابقة عليها من النص شائهة ركيكة ملتبسة تتحدث عن ضمانة غير منضبطة ولا مفهومة وتحيل إلى قانون غير محدد، وفي عبارة لا تفهم منها أية حماية أو ضمانة وأي قانون، وهل هو قانون سابق أم لاحق!. وأوضح أن أي دارس مبتدئ للقانون وقواعد التفسير لا يلوي عنق النص ولا ينحرف بالتفسير يفهم في وضوح ما ذهب إليه النص من جواز القبض على المحامي، حتى لو كانت الجريمة المدعى بها عليه أثناء وبسبب مباشرته عمله لأن الفقرة الثالثة من النص الدستوري جاءت مخصصة للحديث عن القبض بما يقيد أية ضمانة عامة ومطلقة لما هو معلوم في قواعد التفسير من أن الخاص يقيد العام على فرض وجود هذا العام أصلا. وأشار المتحدث الرسمي باسم حركة «محامون من أجل العدالة» إلى أنه لو وُجدت شجاعة الدفاع عن الحق وصحت النوايا وحسنت الأفعال، لكننا في غنى عن هذه الركاكة الدستورية والالتباس في الفهم والجنوح في التفسير بأن تجري صياغة النص في وضوح قاطع لا لبس فيه بشأن عدم جواز القبض على المحامي أثناء وبسبب مباشرة عمله أمام كل الجهات، بما فيها جهات القضاء والتحقيق والاستدلال، ودون الإحالة العائمة الغائمة الهائمة إلى قانون غير مفهوم ولا معلوم من النص الدستوري.