مايا مرسي تناقش تعديلات قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أمام تضامن النواب    رواتب تصل ل40 ألف جنيه.. وزارة العمل تعلن 375 فرصة عمل جديدة    تعليمات مشددة من وزيرة التنمية المحلية بشأن مواعيد غلق وفتح المحال    صفارات الإنذار تدوي مجددا في بئر السبع ومستوطنات غلاف غزة    حزب الله: قصفنا بالصواريخ تجمعا لجنود الاحتلال في منطقة الخانوق في بلدة عيترون جنوبي لبنان    الصحة اللبنانية: 1238 قتيلا و3543 مصابًا حصيلة الهجمات الإسرائيلية    جاهزية فينيسيوس تعزز صفوف منتخب البرازيل قبل ودية كرواتيا    رئيس الكاف يعلن زيادة منتخبات كأس أفريقيا إلى 28 فريقاً    "كاف" يعلن عن مواعيد مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا    كلوب: صلاح من عظماء ليفربول.. وأرقامه تتحدث عن نفسها    الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار غدا الإثنين    ضبط صاحب حساب فيسبوك فبرك صورا للداخلية لإيهام المتابعين بتورط شخص في قضايا    مؤلف "صحاب الأرض": المسلسل قصة حقيقية لأسرة تُعالج في مصر    ماهر فرغلي ل الساعة 6: علي عبد الونيس من أخطر قيادات حسم الإرهابية    تأثير نقص العناصر الغذائية على أداء الطفل الرياضي    "بالاسماء "إصابة 10 أشخاص أثر حادث تصادم سيارتين بمنفلوط فى أسيوط    مسئول خليجي: نعتمد على المخزون وخطوط بديلة لتعويض نقص الألمنيوم بعد الهجوم الإيراني    مشاهير الفن على المراكب النيلية فى افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية    طاقم حكام بلغاري بقيادة جورجي كاباكوف للقاء مصر وإسبانيا    البورصة المصرية تتكبد 13 مليار جنيه خسائر خلال تعاملات اليوم    قطر تعلن إحباط هجوم "مسيرات" إيراني واسع النطاق    منتخب الناشئين يختتم تدريباته لمواجهة المغرب.. ودرويش يحفز اللاعبين    هاني عادل رئيساً للإلتزام والحوكمة بالبنك الزراعي المصري    طلب إحاطة لإعادة هيكلة مكاتب تسوية المنازعات الأسرية لزيادة فاعليتها    وكيل صحة الدقهلية يبحث استحداث خدمات متميزة بقسمي الأنف والأذن والحنجرة بدكرنس وأجا    رئيس الوزراء: مخصصات كبيرة بموازنة العام المالي المقبل لتحسين خدمات الصحة    الداخلية: تحرير 918 مخالفة للمحلات والمنشآت غير الملتزمة بقرار الغلق    وكيل أفريقية النواب: سقوط الإرهابي علي عبدالونيس رسالة ردع لكل أعداء الوطن    مجلس الجامعة العربية يوافق على ترشيح السفير نبيل فهمي أمينًا عاما لجامعة الدول العربية.. يتولى مهام منصبه رسميا في يونيو.. والاعتداءات الإيرانية تهيمن على المناقشات.. وأبو الغيط يدعو لموقف عربي موحد    الإفتاء تحدد الأحكام المترتبة عند حدوث مشكلة بسداد الديون عبر المحفظة الإلكترونية    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة المقبلة عن رعاية اليتيم وخطورة الشائعات    قطار تالجو.. مواعيد الرحلات على خطوط السكة الحديد    الإرهابي علي عبدالونيس: الحرب مع الدولة كانت على السلطة والكرسي وليست حرب دينية    في ضوء قررات الترشيد.. قطاع المسرح يعلن خريطة عروضه مع نهاية مارس وبداية أبريل 2026    طائرات مسيرة توثق لأول مرة سلوك نطح حيتان العنبر لبعضها.. فيديو    "النواب" يوافق مبدئيا على تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية    قصف قاعدة الأمير سلطان الجوية.. ماذا يعني تضرر طائرة أواكس أمريكية في السعودية؟‬    رسالة من الإرهابي علي عبدالونيس لابنه: إياك والانخراط في أي تنظيمات متطرفة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كلنا نحتاج للتوبة!?    دعاء الفجر.. اللهم إنا نسألك فى فجر هذا اليوم أن تيسر أمورنا وتشرح صدورنا    ميناء دمياط يستقبل ناقلة الغاز المسال العملاقة VIVIT AMERICAS LNG    تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بكوبري التسعين اتجاه مناطق السلام بالقاهرة    إبراهيم عادل على رأس المطلوبين فى الأهلي بالميركاتو الصيفى    مواعيد مباريات الأهلي فى مرحلة التتويج بالدوري المصري    منتجات منتهية الصلاحية.. هيئة سلامة الغذاء تغلق مطعما في بني سويف    تعيين نقيب أطباء العريش السابق مساعدًا لرئيس حزب الوفد لشئون المناطق الحدودية    النائبة ريهام عبد النبي تتقدم ببيان عاجل: السياسة الاقتصادية أدت لموجة غلاء غير مسبوقة    وزير الدفاع: الحفاظ على الكفاءة القتالية والاستعداد الدائم هو الضمان الحقيقي لتحقيق الأمن    كامل الوزير: اللي يقدر يثبت إني بجيب قرض أعمل به طريق أو ميناء هنرجع له الفلوس    مصدر بالنقل: لا تغيير في مواعيد تشغيل المترو والقطارات بالتزامن مع قرارات الغلق المبكر    إرث حضاري متجدد.. الجامعة العربية تحتفي بيوم الموسيقى العربية    جثة معلقة داخل عشة الفراخ.. أزمة نفسية تكتب الفصل الأخير في حياة قاصر منشأة القناطر    وزير الشباب والرياضة يهنئ شريف القماطي بفوزه برئاسة الاتحاد العربي للتجديف    مركب خوفو.. "قارب الشمس" يضيء المتحف الكبير    جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية تقرر تعليق امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني اليوم    وزير الصحة يتابع تطوير مستشفى الهلال التخصصي وعدد من مستشفيات أمانة المراكز الطبية    محافظ القاهرة يقرر تعطيل الدراسة اليوم    بدء العمل بالتوقيت الصيفي في معظم الدول الأوروبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة 198 من الدستور.. نص واحدة وقراءات متباينة
نشر في البديل يوم 04 - 00 - 2013

أقرت لجنة الخمسين المادة 198 الخاصة بالمحاماة التي تنص على أن «المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلاً، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ويتمتع المحامون جميعا أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التى تقررت لهم فى القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال. ويحظر في غير حالات التلبس القبض على المحامى أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع، وذلك كله على النحو الذي يحدده القانون».
«البديل» رصدت قراءات وتحليلات المحامين لهذه المادة في الدستور..
قال أسعد هيكل – المتحدث الرسمي باسم لجنة الحريات، إن مادة المحاماة أرست مبدأ دستوريا بأن المحامين والقضاة أصبحوا شركاء في السلطة القضائية، هذه الشراكة تعني المساواة في الحقوق والواجبات، وهو ما يعد خطوة كبيرة تتقدم بالمهنة.
وأوضح «هيكل» أن المادة لا تحقق طموحات المحامين، خاصة أنها فتحت الباب أمام القبض على المحامي، بإضافة «في غير حالات التلبس» إلى المادة، كما أنها لم تسمح لنقابة المحامين بتحديد أعضائها.
وقال علي عاطف – المحامي، إن مادة المحاماة في الدستور الجديد مكسب للمحامين، والدستور بشكل إجمالي أفضل من دستور الإخوان، مشيرا إلى أن مادة المحاماة مستحدثة على الدستور، وكان منصوصا عليها فقط في قانون المحاماة، في حين يتجاهلها القضاء والنيابة.
وأضاف «عاطف» أن المادة تحصن المحامي أمام المحاكم والنيابات أثناء تأديته لعمله، مثلهم في ذلك مثل القضاة، وتمنع أي تجاوز مع المحامي أثناء أداء عمله، سواء من قبل الشرطة أو النيابة أو القضاة، مشيرا إلى أنه لم يتم منع المحامي من دخول المحكمة أو النيابة، ولا يجوز لوكلاء النيابة أو القضاة التعامل مع المحامين بشكل غير لائق، كما لا يجوز لأحد القبض علي المحامي أو تفتيشه أو مجرد استيقافه، طالما أنه داخل محكمة أو نيابة أو قسم شرطة.
وأكد أن التصويت على الدستور ب «نعم» يغلق الباب أمام محاولات الإخوان هدم الدولة، لأنهم بالتاكيد سيحشدون أنصارهم للتصويت ب «لا» لإثبات أن ما حدث في 30 يونيو انقلاب عسكري، وأن الإرادة الشعبية رافضة للدستور، فضلا عن الترويج أمام العالم لأن الشعب المصري يرفض انقلاب 30 يونيو، مشيرا إلى أن الدستور الجديد بدأ يعبر نسبيا عن إرادة الشعب المصري .
وأضاف أن الدستور يحوي بعض الإشكاليات، لكنه إجمالا حقق بعض مطالب الثورة، مثل النص على المساواة بين الرجل والمرأة وإلزام الدولة بتحقيق ذلك، وأيضا النص على حرية المعتقد، سواء أديان سماوية أو غيرها، وكذا النص علي منع زواج القاصرات وتجريمه وتجريم تشغيل الأطفال، وإلزام الدولة بتوفير العلاج لغير القادرين، وإلزام المستشفيات العامة بقبول الحالات الطارئة دون مقابل، وفي حالة رفض استقبال هذه الحالات يعاقب المسئول عقوبة جنائية، والمساواة بين الأقباط والمسلمين في بناء المساجد والكنائس وممارسة الشعائر الدينية.
وقال إبراهيم عبد العزيز سعودي – المتحدث الرسمى باسم حركة «محامون من أجل العدالة»، هذا النص الذي انتهت لجنة الخمسين من التصويت عليه وإقراره تمهيدا لطرحه للاستفتاء الشعبي عليه، جاءت فيه الفقرة الأخيرة صريحة قاطعة لا تحتمل التباسا ولا تأويلا في أنه يجوز القبض على المحامي في الجرائم المنسوبة إليه أثناء وبسبب مباشرة عمله تحت ستار وجود حالة من حالات التلبس، فقد جاءت الفقرة السابقة عليها من النص شائهة ركيكة ملتبسة تتحدث عن ضمانة غير منضبطة ولا مفهومة وتحيل إلى قانون غير محدد، وفي عبارة لا تفهم منها أية حماية أو ضمانة وأي قانون، وهل هو قانون سابق أم لاحق!.
وأوضح أن أي دارس مبتدئ للقانون وقواعد التفسير لا يلوي عنق النص ولا ينحرف بالتفسير يفهم في وضوح ما ذهب إليه النص من جواز القبض على المحامي، حتى لو كانت الجريمة المدعى بها عليه أثناء وبسبب مباشرته عمله لأن الفقرة الثالثة من النص الدستوري جاءت مخصصة للحديث عن القبض بما يقيد أية ضمانة عامة ومطلقة لما هو معلوم في قواعد التفسير من أن الخاص يقيد العام على فرض وجود هذا العام أصلا.
وأشار المتحدث الرسمي باسم حركة «محامون من أجل العدالة» إلى أنه لو وُجدت شجاعة الدفاع عن الحق وصحت النوايا وحسنت الأفعال، لكننا في غنى عن هذه الركاكة الدستورية والالتباس في الفهم والجنوح في التفسير بأن تجري صياغة النص في وضوح قاطع لا لبس فيه بشأن عدم جواز القبض على المحامي أثناء وبسبب مباشرة عمله أمام كل الجهات، بما فيها جهات القضاء والتحقيق والاستدلال، ودون الإحالة العائمة الغائمة الهائمة إلى قانون غير مفهوم ولا معلوم من النص الدستوري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.