قررت إدارة البورصة إلغاء 3 عمليات منفذة على الورقة المالية "جراند انفستمنت" القابضة للاستثمارات المالية بجلسة أمس، الاثنين، على أن يكون السعر المرجعي للورقة المالية 7.30 جنيه، وذلك مخالفة للمادة 321 من الباب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992 والتي جاء بها بالبنود التالية:- البند الثانى: تنفيذ عمليات متفق عليها مسبقا بقصد الإيحاء بوجود تداول على ورقة مالية معينة. البند الثامن: الاشتراك في أي اتفاقات أو ممارسات تؤدي لتضليل أو خداع المستثمر أو التأثير بصورة مصطنعة أو التحكم في أسعار بعض الأوراق المالية أو في السوق بصفة عامة. البند التاسع: القيام منفردا أو بالاشتراك مع آخرين بإدخال أوامر إلى نظم التداول بالبورصة يكون هدفها إعطاء صورة مضللة أو غير صحيحة عن حجم نشاط وسيولة أو سعر ورقة مالية معينة في السوق.