قررت إدارة البورصة، إلغاء عمليتين خلال جلسة تداول اليوم على الورقة المالية البنك المصري لتنمية الصادرات وذلك مخالفة للمادة (321) من الباب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992 والتي جاء بها بالبندين أرقام 7و9. ويتعلق البند السابع بحظر إجراء عمليات أو إدراج أوامر بنظم التداول بالبورصة بغرض الإيحاء بوجود تعامل على ورقة مالية أو التلاعب في أسعارها من أجل تسهيل بيعها أو شرائها. بينما يتعلق البند التاسع بالقيام منفردًا أو بالاشتراك مع آخرين بإدخال أوامر إلى نظم التداول بالبورصة، يكون هدفها إعطاء صورة مضللة أو غير صحيحة عن حجم نشاط وسيولة أو سعر ورقة مالية معينة في السوق.