أصدر الرئيس السوري بشار الأسد أمس، قانونا يتضمن إضافة مادتين جديدتين على قانون العقوبات حول إشراك الأطفال في الأعمال القتالية تقضي بإنزال عقوبة تتراوح بين عشر سنوات من الأشغال الشاقة والإعدام، إضافة إلى تشديد عقوبة الاغتصاب ما بين الأشغال الشاقة المؤبدة والإعدام. ونص القانون في مادته الأولى، على إن "كل من جند طفلًا دون سن الثامنة عشرة من عمره بقصد إشراكه في عمليات قتالية أو غيرها من الأعمال المتصلة بها كحمل الأسلحة أو المعدات أو الذخيرة أو نقلها أو زراعة المتفجرات أو الاستخدام في نقاط التفتيش أو المراقبة أو الاستطلاع أو تشتيت الانتباه أو استخدامه كدرع بشري أو في مساعدة الجناة وخدمتهم بأي شكل من الأشكال أو غير ذلك من الأعمال القتالية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من عشر إلى عشرين سنة والغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا". كما تم تعديل المادة 489 من قانون العقوبات لتنص على أن "من أكره غير زوجه بالعنف أو بالتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة"، مبينا أن "العقوبة تكون الإعدام إذا لم يتم المعتدى عليه الخامسة عشرة من العمر، وإذا وقع الجرم تحت تهديد السلاح".