قالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن صدور حكم جديد ببراءة المتهم بقتل سيد بلال يؤكد أننا بصدد أزمة تشريعية كبيرة، وعلى رأسها المادة 126 من قانون العقوبات والتي تنص على " كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو مثل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف، يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات، وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل العمد"، حيث تقضي المادة بأنه لا يشترط لتطبيق هذه المادة أن يكون الموظف العام الذي قام بتعذيب المتهم بقصد حمله على الإعتراف مختصاً بإجراء الاستدلال أوالتحقيق بشأن الواقعة المؤثمة التي ارتكبها المتهم، أو تحوم حوله شبهة ارتكابها أو اشتراكه في ذلك". وأضافت المنظمة فى بيان لها اليوم الأثنين، أن المادة (126) من قانون العقوبات لازالت مثار انتقاد شديد من الفقه المصري، وذلك كونها لا توفرالحماية الجنائية اللازمة والفعالة لحق الإنسان في السلامة البدنية والذهنية، كما لا تنسجم مع أحكام الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والتي صادقت عليها الحكومة المصرية عام 1986، وأصبحت بمقتضى هذا التصديق جزءاً لا يتجزأ من التشريع الوطني، إلا أن شيوع التعذيب ضد المعتقلين والمشتبه بيهم والمحبوسين احتياطياً والمحكوم عليهم أصبح ذا هدف آخر غير العمل على الاعتراف. من جانبه شدد حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة، على ضرورة تعديل قانون العقوبات والإجراءات الجنائية فيما يخص جريمة التعذيب، حتى يتم القضاء على ثقافة التعذيب في المؤسسات الأمنية التي تقوم بإرضاء النظم الفاسدة التي يصل الأمر فيها أحيانا إلى إزهاق الأرواح داخلها. يذكر أن محكمة جنايات الإسكندرية قضت اليوم الاثنين ببراءة أحمد مصطفى كامل البرعي، ضابط أمن الدولة بالإسكندرية، والمتهم الرابع بقتل الشاب السلفي سيد بلال بعد إعادة محاكمته، كما حصل قبله كل من المتهم محمود عبدالعليم، ضابط أمن الدولة قسم المفرقعات، والذي أعيدت محاكمته وحصل على البراءة في ديسمبر الماضي، وأسامة الكنيسي الذي حصل على حكم بالسجن المشدد15 عاماً في إبريل الماضي عند إعادة محاكمته.