تعقد الجمعية العمومية للحصفيين، الجمعة المقبل، لاجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة، وتبدا اجراءات التسجيل فى العاشرة صباحاً، وتمتد حتي الثانية عشرة ظهراً، على أن يتم مد التسجيل ساعة أخرى لحين اكتمال النصاب القانونى بنسبة حضور " 25% + 1 "، تمد فترة التسجيل حتى الثالثة عصراً. يذكر أن الجمعية العمومية الاولي، لم يكتمل نصابها القانونى، كان من المقرر عقدها أول مارس الماضي ب "50 % + 1 " من الاعضاء . وتعقد الجمعية العمومية وانتخابات التجديد النصفي وفقاً للمواد" 33 ، 34 ، 35 " من قانون نقابة الصحفيين "76 لسنة 1970 " والتي تنص على مايلي : مادة 33 تختص الجمعية العمومية: أ النظر فى تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية واعتماده. ب اعتماد الحساب الختامى للسنة المالية المنتهية. ج إقرار مشروع الميزانية الخاصة بالسنة المالية المقبلة. د انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة بدلا من الذين انتهت مدة عضويتهم. "مادة 34" يدعو النقيب أعضاء الجمعية العمومية للاجتماع بإعلان ينشر مرتين فى جريدتين يوميتين تصدران فى القاهرة، قبل انعقادها بأسبوع على الأقل ويبين فى الإعلان موعد الاجتماع وجدول أعمال الجمعية العمومية، وتدرج فى جداول الأعمال الموضوعات التى يقترحها مجلس النقابة. ولأى عضو أن يقدم إلى مجلس النقابة أى اقتراح يرى عرضه على الجمعية العمومية العادية، وذلك قبل موعد عقدها بأسبوع على الأقل. ولا يجوز للجمعية العمومية العادية أو غير العادية أن تنظر فى غير الموضوعات الواردة فى جدول أعمالها.إلا ما يرى مجلس النقابة عرضه عليها من الأمور العاجلة التى تطرأ بعد توجيه الدعوة. "مادة 35" لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل "50 % + 1 " فإذا لم يتوافر هذا العدد أجل الاجتماع أسبوعين مع إعادة إعلان الأعضاء بالموعد الجديد ويكون انعقادها الثانى صحيحا إذا حضره ربع عدد الأعضاء " 25 % + 1 " ، وإلا تتكرر الدعوة حتى يكتمل هذا العدد. وتعقد الجمعية العمومية اجتماعها لمناقشة التصديق على محضر الجمعية العمومية مارس 2012 ، التصديق على تقرير مجلس النقابة ، اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية 31 \12 2012 وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2013 ، إجراء انتخابات التجديد النصفي " النقيب وستة من اعضاء المجلس " إعمالا لنص المادة 43 من قانون النقابة والتي تنص على : "مادة 43" مدة العضوية بمجلس النقابة أربع سنوات، وتنتهى كل سنتين عضوية نصف أعضاء المجلس، ويقترع بعد نهاية السنة الثانية بين الأعضاء لإنهاء عضوية ستة منهم. ومدة عضوية النقيب سنتان، ولا يجوز انتخابه أكثر من مرتين متواليتين. وتكون العضوية فى مجلس النقابة بلا أجر أو مكافأة. يذكر أنه تم الترشح على مقعد نقيب الصحفيين خمسة أعضاء، و47 عضوا لعضوية مجلس النقابة.