90 دقيقة متوسط تأخيرات قطارات «بنها وبورسعيد».. الثلاثاء 24 مارس 2026    الجيش الإسرائيلي: قوات البحث والإنقاذ في طريقها إلى عدة مواقع في الجنوب بعد بلاغات عن أضرار    حفل جديد لرضا البحراوي بعد عودته من الاعتزال (صور)    إدانة بيل كوسبي بالإعتداء الجنسي وإلزامه بدفع نحو 60 مليون دولار    مفعولها سريع وآمنة، كيف تحمين أسرتك من نزلات البرد بالأعشاب؟    أسعار الخضروات واللحوم والدواجن في الأسواق اليوم الثلاثاء 24 مارس    إعلام لبناني: استشهاد شخص وإصابة آخرين بنيران الاحتلال خلال توغل في حلتا    انفجار مصفاة نفط فى ولاية تكساس الأمريكية    محافظ الدقهلية يتفقد مخبز المحافظة للخبز المدعم بالمنصورة    دراسة: عدد الدول المعرضة لانعدام الأمن الغذائي قد يتضاعف ثلاث مرات    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026 في مصر وأفضل أوقات الدعاء    انضمام 7 لاعبين من أهلى 2009 لمنتخب الناشئين للمشاركة ببطولة شمال إفريقيا    بحضور أبو ريدة.. المنتخب الوطني يواصل الاستعداد لوديتي السعودية وإسبانيا    ارتفاع درجات الحرارة وأمطار وشبورة كثيفة، الأرصاد تحذر من الظواهر الجوية المتوقعة اليوم    إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بكوم حمادة فى البحيرة    مصرع شخصين صدمهما قطار بمركز الواسطى شمال بنى سويف    إصابة 16 شخصًا في انقلاب أتوبيس رحلات بترعة البراجيل بأوسيم    أجواء العيد مستمرة وإقبال من الأسر على الملاهى في الدقهلية.. فيديو    السعودية تبحث مع بلجيكا واليونان مستجدات الأوضاع بالمنطقة    مصادر تكشف ل "الفجر" الخطة الشيطانية الإثيوبية لمحاصرة إريتريا وتهديد السودان    روح رياضية في موسم العيد.. صناع إيجي بست يحضرون عرض برشامة    هاجر أحمد: ياسمين أحمد كامل قادت «أب ولكن» بصرامة وواقعية.. وكواليس العمل كانت منضبطة    "تهديدات بالقتل تلاحقه.. بطل "سناب" الجديد يواجه كابوس الشهرة في عالم هاري بوتر"    سبيلبرج يكشف السر الخفي وراء عبقرية توم كروز: انضباط صارم وشغف لا يعرف التوقف    قرية سقارة تكافئ أوائل حفظة القرآن الكريم ب15 رحلة عمرة.. صور    زفة شعبية مهيبة ل300 حافظ للقرآن الكريم فى قرية سقارة بالجيزة.. فيديو    سقارة تزف حفظة القرآن فى احتفالية مهيبة.. الأهالى ينظمون ممرا شرفيا لأبنائهم والزغاريد والتكبيرات تملأ الشوارع.. تكريم 300 طالب وطالبة ورحلات عمرة للأوائل.. ومحمد القلاجى نجم دولة التلاوة يحيى الحفل    سفارة أمريكا فى لبنان تبدى استعداداتها لمساعدة رعاياها الراغبين فى مغادرة المنطقة    وكيل «صحة قنا» تجري جولة لمستشفى الحميات لمتابعة الخدمات الطبية في العيد    مدير«المعاهد التعليمية» يتفقد مستشفى شبين الكوم والأحرار لمتابعة الجاهزية خلال العيد    المبادرات الرئاسية "100 مليون صحة" تواصل تقديم خدماتها المجانية لمواطني شمال سيناء    أبرزها المونوريل.. وسائل نقل حديثة تربط شرق القاهرة بغربها    الكويت: خروج 7 خطوط هوائية لنقل الطاقة عن الخدمة إثر سقوط شظايا    أول صورة ل الشاب ضحية مشاجرة بين عائلتين بالفيوم    موعد مباراة منتخب مصر والسعودية الودية استعدادًا لبطولة كأس العالم 2026    طارق الدسوقي: أعتذر للجمهور عن أي تقصير في «علي كلاي» .. وبذلنا قصارى جهدنا لإسعادكم    مصرع شخصين صدمهما قطار بالقرب من مزلقان العطف بمركز الواسطى ببني سويف    رويترز: العقود الآجلة للخام الأمريكي ترتفع بأكثر من دولار إلى 89.19 دولار    مقتل 8 أشخاص على الأقل في تحطم طائرة عسكرية كولومبية    نتنياهو: ترامب أطلعني على فرصة جديدة لاتفاق مع إيران يحمي مصالحنا    وكيل أعمالي موجود، رد ناري من يورجن كلوب على أنباء تدريب ريال مدريد    بوميل: الترجي لعب بطريقته أمام الأهلي.. وحديث القائد بين الشوطين غير الأمور لصالحنا    استبعد منتخبين كبيرين، توماس مولر يرشح 5 منتخبات للتتويج بكأس العالم    مصدر أمني ينفي مزاعم «الإرهابية» باحتجاز فتاة وتعذييها بقسم شرطة بالقاهرة    طلب إحاطة عاجل بالبرلمان لمواجهة خطر القمامة الإلكترونية في مصر    طارق الدسوقي لجمهوره: حبكم هو المكافأة الأجمل.. وأعتذر عن أي تقصير في "علي كلاي"    الأزهر الفتوى يوضح حكم الجمع بين صيام القضاء والسِّت من شوال    تحرك برلماني لتحسين الطوارئ وضمان استقرار الكوادر الطبية في مستشفى أبوتيج المركزي    مبابي: مررت بفترة صعبة بسبب الإصابة.. وتعافيت بشكل كامل    ريال مدريد يتحرك لتأمين مستقبل فينيسيوس.. وضغوط لحسم التجديد سريعا    متحدث التعليم العالي: إنشاء فروع لجامعات مصرية في الخارج توجه رئيسي للوزارة    مصادر ل"البوابة نيوز": اجتماع لرئيس النواب مع رؤساء الهيئات البرلمانية الأربعاء لأمر مهم    رسائل نقيب المحامين للأعضاء الجدد بالنقابة الفرعية في سوهاج    مديرية تعليم القليوبية تعلن جدول امتحانات مارس للإعدادي 2026    وفاة طفلة بوجبة غذاء فاسدة في الشرقية    تعرف علي حكم صيام الست من شوال مع صيام قضاء رمضان    موعد محاكمة عاطل بتهمة إصابة آخر بعاهة مستديمة في مشاجرة بعين شمس    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 23 مارس 2026 في القاهرة والمحافظات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



برلمان مصر يناقش تعديلات "الدستورية" على قانون الانتخابات
نشر في البديل يوم 21 - 02 - 2013

بدأت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) مناقشة تعديل قانون انتخابات البرلمان، التزامًا بقرار المحكمة الدستورية العليا، التي قضت بعدم دستوريته الأسبوع الجاري.
وخلال جلسة المجلس أمس الأربعاء، قال النائب صبحى صالح، القيادي بحزب الحرية والعدالة، إن قرار المحكمة الدستورية بشأن تعديلاتها لقانون الانتخابات البرلمانية، "ملزمة بنصها"، متفقًا بذلك مع تصريحات سابقة لرئيس المجلس أحمد فهمي.
وقضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون الانتخابات المقدم من مجلس الشورى (المعني مؤقتًا بمسئولية التشريع لحين انتخاب مجلس نواب)، لأسباب تتعلق بمدى مطابقته لنصوص الدستور الجديد الذي أقره المصريون في استفتاء عام في ديسمبر/ كانون أول الماضي.
وشمل انتقاد المحكمة عشر مواد رئيسية، متعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية وتعريف كل من المرشحين لصفة النائب العامل أو الفلاح، إلى جانب مواد العزل السياسي وانتخابات المصريين بالخارج، وهو الحكم الذي حظي بتأييد المعارضة، وإعلان حزب الحرية والعدالة الحاكم التزامه به، فيما لقي بعض التحفظات من قبل نواب بالشورى.
وأشار صالح إلى أن وزارة العدل أعدت تعديلاً جوهريًا حول تقسيم الدوائر، بحيث تتضمن زيادة عدد المقاعد البرلمانية بمجلس النواب - بموجب التوزيع المقترح إلى 546 مقعدًا - بدلاً من 498 مقعدًا كما كان في المجلس السابق. وأوضح أن الزيادة، التي بلغت 48 مقعدًا، توزعت على 6 محافظات لتتوافق مع التوزيع السكاني وكثافة السكان بهذه المحافظات، هي: القاهرة (12 مقعدًا)، والجيزة (12 مقعدًا)، والإسكندرية (6 مقاعد)، والقليوبية (6 مقاعد)، والشرقية (6 مقاعد)، وأسوان (6 مقاعد).
وفي المقابل، تم الإبقاء على نفس مقاعد محافظتي سوهاج وأسيوط (جنوب)، على الرغم من أن نتائج التمثيل الصحيح لهما أقل من عدد المقاعد التي حصلتا عليها في الانتخابات سابقًا، وذلك التزامًا بقاعدة انتخابية تنص على عدم فقد أي محافظة لمقعد سبق الحصول عليه بالانتخابات البرلمانية الماضية.
وتلخصت حيثيات حكم المحكمة الدستورية الرافض لبعض بنود مشروع قانون الانتخابات البرلمانية فيما يلي:
1- مشروع القانون استند إلى تعريف المرشح العامل والفلاح في الدستور الجديد، ولكنه أضاف شروطًا مقيدة، مثل أن يكون العامل يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوي أو الذهني في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات، وهو ما لم ينص عليه الدستور.
2- استند مشروع القانون إلى نص دستوري يقضي أنه "وتسقط العضوية إذا غيَّر عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها"، قاصرًا إياها على صفته كعامل أو فلاح أو فئات (مهني)، بينما رأت المحكمة أن النص الدستوري لم يحدد ذلك، ومن ثم يجب أن يشمل سقوط العضوية كل من يغير انتماءه الحزبي أو تخلى عنه وأصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً أيضاً.
3- إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية على نحو منضبط بحيث يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات التزاماً بحكم المادة 113 من الدستور، كما يجب ألا ترسم الدوائر بطريقة تعسفية دون مراعاة للصالح العام.
4- فى حالة جمع القائمة الانتخابية الواحدة بين منتمين لأحزاب ومستقلين يجب أن تظهر صفة المرشح كمستقل أو منتمٍ لحزب معين، (وهو ما لم يكن منصوصًا عليه في مشروع القانون) إعمالاً لحق الناخب في معرفة حقيقة المرشح، بحسب المادة (55) من الدستور.
5- نص مشروع القانون ضمن الشروط الواجب توافرها فى المرشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصرياً في حين نص الدستور على أن يكون "متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية" أيضًا، وهو ما رأت المحكمة بضرورة إضافته.
6- في النقطة السابقة ذاتها المتعلقة بالشروط الواجب توافرها في المرشح، نص القانون على أن "يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها أو استثنى منها طبقاً للقانون"، في حين ترى المحكمة أن هذا النص يترتب عليه إمكانية ترشح من أعفي من الخدمة العسكرية "لمقتضيات المصلحة العامة أو أمن الدولة"، وهو ما اعترضت عليه باعتبارها صفة لا يجب توافرها لدى نائب للشعب، ورأت ضرورة إضافة الجملة السابقة لنص القانون.
وحظي هذا التحفظ من جانب المحكمة الدستورية بأكبر قدر من انتقادات نواب مجلس الشورى، حيث رفضه نواب إسلاميون واعتبروه "استمرارًا للظلم" لمن كان يستثنيهم النظام السابق من الخدمة العسكرية نظرًا لتوجهاتهم السياسية ويدفع رسميًا في سبب استبعادهم ب"مقتضيات أمن الدولة".
7- وفيما نص مشروع القانون على أن الطعن على قرارات اللجنة المعنية بتلقي طلبات الترشح والفصل فيها، خلال 7 أيام فقط تبدأ مع غلق باب الترشح، أمام القضاء الإداري، وعلى المحكمة الفصل فيه خلال 7 أيام على الأكثر دون عرضه على هيئة المفوضين، اعتبرت المحكمة أن هذا النص " يُعّد تدخلاً فى أعمال جهة القضاء الإداري واعتداء على استقلالها.. إذ قد ترى المحكمة عند نظر الطعن إحالته إلى هيئة المفوضين مع التقيد بالحد الزمني الذي نص عليه القانون".
8- وبشأن العزل السياسي لقيادات الحزب الوطني المنحل (الحاكم سابقا)، نص الدستور من بين الشروط التي تحدد من ينطبق عليه العزل أن "يكون عضواً بمجلس الشعب أو الشورى في الفصلين التشريعيين السابقين على قيام ثورة 25 يناير"، بينما نص مشروع القانون "أن يكون عضواً بمجلس الشعب أو الشورى في أي من الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة"، وهو ما اعتبرته المحكمة مخالفًا إذ تدل صياغة الدستور على اشتراط الفصلين معًا، وتدل صياغة القانون على أن العضوية في أحد الفصلين السابقين تكفي لتطبيق العزل.
9- كما طالبت المحكمة في حيثيات حكمها بتعديل عبارة "إعلان النتيجة باللجان الفرعية" الواردة في مشروع القانون، بحيث توضح أنه لا يتعدى إحصاء عددي مبدئي للناخبين، لا ينبئ عن فوز أو خسارة المرشحين، وذلك ليتوافق النص القانوني مع الدستور الذي يقضي بأن تتولى اللجنة العليا للانتخابات الإشراف الكامل، بما في ذلك إعلان النتائج.
وفي النقطة ذاتها رأت المحكمة ضرورة وضع معيار محدد ودقيق لمنظمات المجتمع المدني التي يحق لها الرقابة على العملية الانتخابية، حتى لا يسمح بحضور بعض ممثلي المنظمات غير المرخص لها، وأن يوضع حد أقصى لعدد وممثلي هذه المنظمات في كل لجنة انتخابية حتى لا يؤدى كثرة العدد إلى تعطيل العمل أو اضطرابه على نحو يخل بحقي الانتخاب والترشيح، وتنطبق الملاحظات ذاتها على وسائل الإعلام.
10- وفي حين نص مشروع القانون على أن تجرى الانتخابات في يومين متتالين، رأت المحكمة ضرورة أن يتضمن مشروع القانون نصًا يخول اللجنة العليا للانتخابات وضع الوسيلة المناسبة لضمان عدم تكرار أي ناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة. 11- وقالت المحكمة كذلك أن إسناد الإشراف على تصويت المصريين في الخارج إلى البعثات الدبلوماسية "مخالف للدستور"، الذي قصر هذا الحق على أعضاء الهيئات القضائية فقط.
الأناضول
أخبارمصر- أخبار- البديل
Comment *


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.