النيابة الإدارية تباشر الإشراف القضائي على انتخابات نقابات المحامين الفرعية    مصطفى عبده: جامعة «نيو إيجيبت» تراهن على اقتصاد المعرفة ووظائف المستقبل    بعد تصريحاته المسيئة للمصريين بالخارج بشأن رسوم الموبايلات.. شعبة المحمول: حمد النبراوي لا يمثلنا    ويتكوف: أمريكا متفائلة بجهود روسيا لتحقيق السلام في أوكرانيا    الرئيس السيسي يؤكد رفض الحلول العسكرية للملف النووي الإيراني ويدعو للحوار    قائمة بيراميدز في مواجهة نهضة بركان    إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد مساء الغد    بوستر أبطال «أولاد الراعي» بملامح أكشن وتشويق في رمضان 2026    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد جاهزية الحجر الصحي بمعبر رفح ومستشفى الشيخ زويد    تشكيل برشلونة - توريس يقود الهجوم ضد إلتشي    انضباط في المعادي.. حملات لرفع الإشغالات ومصادرة التكاتك ومراقبة المخابز    رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2026 في المنيا برقم الجلوس وخطوات الاستعلام    الأمن السوري يعتقل أبناء شقيق رستم الغزالي ضمن عملية أمنية واسعة    هل يتغير نصاب زكاة الذهب بعد ارتفاع أسعاره؟.. أمين الفتوى يوضح    نجوم منتخب مصر يزينون التشكيل المثالي لبطولة أفريقيا لليد    طبيب تغذية يُحذر من الإفراط في تناول مكملات الحديد: يؤدي إلى جلطات    اتحاد الكرة يلغى توقف شرب المياه في الدوري المصري    كاهن كنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط    إسلام عوض: رسائل الرئيس السيسي كشفت مخططات تفتيت المنطقة    باحث بالشؤون الإيرانية: طهران ترى أن كلفة الحرب أقل من الاتفاق مع واشنطن    رئيس حزب الشعب الأوروبي يطالب بإجراء محادثات حول إنشاء مظلة نووية أوروبية    الجوائز الأدبية.. منصات لاكتشاف «الأصوات الجديدة» وتجديد دماء الرواية العربية بكتارا    عاجل- مدبولي يفتتح أول فندق بجامعة المنيا لدعم السياحة وزيادة الطاقة الفندقية بالمحافظة    موعد منتصف شعبان وفضله.. وأفضل الأعمال    80 % زيادة متوقعة فى الحركة الوافدة من إسبانيا إلى مصر فى 2026.. وتعاقدات مبشرة من أسواق أمريكا اللاتينية    "الجبهة الوطنية" يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد    أشرف سنجر ل اليوم: تحركات دبلوماسية مصرية مكثفة لاستقرار الشرق الأوسط    جامعة المنيا تنشئ 3 فنادق بطاقة 900 سريرًا    عروض ومحاكاة تكريمًا للدكتور أحمد عمر هاشم وإسهامات العلماء بجناح الأزهر بمعرض الكتاب    محافظ القاهرة يتابع أعمال إزالة كوبري السيدة عائشة    الإسكندرية تجهز وسائل النقل البديلة استعدادًا لتطوير ترام الرمل    مدرب بيراميدز: مواجهة نهضة بركان صعبة.. وهناك من لا يريد تتويجنا بالبطولات    النواب يعود للانعقاد الثلاثاء والأربعاء، وتعديل قانون نقابة المهن الرياضية بجدول الأعمال    الصحة: إنهاء قوائم الانتظار بإجراء 3.77 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية    أعمال نجيب محفوظ قوة مصر الناعمة تعبر اللغات والحدود بعيون دبلوم دراسية كندية    مصرع طالب في انهيار منزل بقنا    مولدوفا: توقف طارئ للكهرباء إثر مشكلات في الشبكة الأوكرانية    غدًا.. صرف 500 جنيه إضافية من «بيت الزكاة والصدقات» لمستحقى الإعانة الشهرية    محافظ سوهاج يتفقد مشروع المجمع السكني بأرض المشتل بحي غرب    القاهرة على رأس مجلس السلم والأمن الأفريقي.. دور محوري وسط أزمات القارة    جامعة المنصورة تحصد ميداليات في دوري الجامعات والمعاهد    حلفاء أمريكا يعيدون ضبط علاقاتهم مع الصين.. وترامب كلمة السر    الزراعة: إزالة أكثر من 1000 حالة تعدى على الأراضى الزراعية خلال أسبوع    مدرب ليفربول: نعرف ما ينتظرنا أمام نيوكاسل يونايتد    وزير قطاع الأعمال العام يستهل زيارته لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بلقاء محافظ الغربية    12 شهيدًا و49 مصابًا جراء هجمات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم    رئيس الوزراء يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع شركة القناة للسكر بالمنيا    افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    أكثر من 1,6 مليون خدمة طبية وعلاجية قدّمها مستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد    جامعة بنها تحصد 25 ميدالية في بطولة ألعاب القوى للجامعات    مواقيت الصلاه اليوم السبت 31يناير 2026 بتوقيت المنيا    أستاذ وباحثون بقصر العيني يشاركون بإصدار مرجعي عالمي في وسائل التهوية غير الجراحية    وفاة طفل سقطت عليه عارضه خشبية داخل نادي شهير بطنطا    نادر هلال يقدم رؤية إنسانية جديدة في معرض «كاريزما»    أطباء مؤسسة مجدي يعقوب يكشفون أسرار التميز: ابتكارات جراحية عالمية تنطلق من أسوان    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    أمسية شعرية تحتفي بالإبداع والتنوع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب    حملة مرورية لضبط الدراجات النارية المسببة للضوضاء في الإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



برلمان مصر يناقش تعديلات "الدستورية" على قانون الانتخابات
نشر في البديل يوم 21 - 02 - 2013

بدأت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) مناقشة تعديل قانون انتخابات البرلمان، التزامًا بقرار المحكمة الدستورية العليا، التي قضت بعدم دستوريته الأسبوع الجاري.
وخلال جلسة المجلس أمس الأربعاء، قال النائب صبحى صالح، القيادي بحزب الحرية والعدالة، إن قرار المحكمة الدستورية بشأن تعديلاتها لقانون الانتخابات البرلمانية، "ملزمة بنصها"، متفقًا بذلك مع تصريحات سابقة لرئيس المجلس أحمد فهمي.
وقضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون الانتخابات المقدم من مجلس الشورى (المعني مؤقتًا بمسئولية التشريع لحين انتخاب مجلس نواب)، لأسباب تتعلق بمدى مطابقته لنصوص الدستور الجديد الذي أقره المصريون في استفتاء عام في ديسمبر/ كانون أول الماضي.
وشمل انتقاد المحكمة عشر مواد رئيسية، متعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية وتعريف كل من المرشحين لصفة النائب العامل أو الفلاح، إلى جانب مواد العزل السياسي وانتخابات المصريين بالخارج، وهو الحكم الذي حظي بتأييد المعارضة، وإعلان حزب الحرية والعدالة الحاكم التزامه به، فيما لقي بعض التحفظات من قبل نواب بالشورى.
وأشار صالح إلى أن وزارة العدل أعدت تعديلاً جوهريًا حول تقسيم الدوائر، بحيث تتضمن زيادة عدد المقاعد البرلمانية بمجلس النواب - بموجب التوزيع المقترح إلى 546 مقعدًا - بدلاً من 498 مقعدًا كما كان في المجلس السابق. وأوضح أن الزيادة، التي بلغت 48 مقعدًا، توزعت على 6 محافظات لتتوافق مع التوزيع السكاني وكثافة السكان بهذه المحافظات، هي: القاهرة (12 مقعدًا)، والجيزة (12 مقعدًا)، والإسكندرية (6 مقاعد)، والقليوبية (6 مقاعد)، والشرقية (6 مقاعد)، وأسوان (6 مقاعد).
وفي المقابل، تم الإبقاء على نفس مقاعد محافظتي سوهاج وأسيوط (جنوب)، على الرغم من أن نتائج التمثيل الصحيح لهما أقل من عدد المقاعد التي حصلتا عليها في الانتخابات سابقًا، وذلك التزامًا بقاعدة انتخابية تنص على عدم فقد أي محافظة لمقعد سبق الحصول عليه بالانتخابات البرلمانية الماضية.
وتلخصت حيثيات حكم المحكمة الدستورية الرافض لبعض بنود مشروع قانون الانتخابات البرلمانية فيما يلي:
1- مشروع القانون استند إلى تعريف المرشح العامل والفلاح في الدستور الجديد، ولكنه أضاف شروطًا مقيدة، مثل أن يكون العامل يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوي أو الذهني في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات، وهو ما لم ينص عليه الدستور.
2- استند مشروع القانون إلى نص دستوري يقضي أنه "وتسقط العضوية إذا غيَّر عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها"، قاصرًا إياها على صفته كعامل أو فلاح أو فئات (مهني)، بينما رأت المحكمة أن النص الدستوري لم يحدد ذلك، ومن ثم يجب أن يشمل سقوط العضوية كل من يغير انتماءه الحزبي أو تخلى عنه وأصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً أيضاً.
3- إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية على نحو منضبط بحيث يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات التزاماً بحكم المادة 113 من الدستور، كما يجب ألا ترسم الدوائر بطريقة تعسفية دون مراعاة للصالح العام.
4- فى حالة جمع القائمة الانتخابية الواحدة بين منتمين لأحزاب ومستقلين يجب أن تظهر صفة المرشح كمستقل أو منتمٍ لحزب معين، (وهو ما لم يكن منصوصًا عليه في مشروع القانون) إعمالاً لحق الناخب في معرفة حقيقة المرشح، بحسب المادة (55) من الدستور.
5- نص مشروع القانون ضمن الشروط الواجب توافرها فى المرشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصرياً في حين نص الدستور على أن يكون "متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية" أيضًا، وهو ما رأت المحكمة بضرورة إضافته.
6- في النقطة السابقة ذاتها المتعلقة بالشروط الواجب توافرها في المرشح، نص القانون على أن "يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها أو استثنى منها طبقاً للقانون"، في حين ترى المحكمة أن هذا النص يترتب عليه إمكانية ترشح من أعفي من الخدمة العسكرية "لمقتضيات المصلحة العامة أو أمن الدولة"، وهو ما اعترضت عليه باعتبارها صفة لا يجب توافرها لدى نائب للشعب، ورأت ضرورة إضافة الجملة السابقة لنص القانون.
وحظي هذا التحفظ من جانب المحكمة الدستورية بأكبر قدر من انتقادات نواب مجلس الشورى، حيث رفضه نواب إسلاميون واعتبروه "استمرارًا للظلم" لمن كان يستثنيهم النظام السابق من الخدمة العسكرية نظرًا لتوجهاتهم السياسية ويدفع رسميًا في سبب استبعادهم ب"مقتضيات أمن الدولة".
7- وفيما نص مشروع القانون على أن الطعن على قرارات اللجنة المعنية بتلقي طلبات الترشح والفصل فيها، خلال 7 أيام فقط تبدأ مع غلق باب الترشح، أمام القضاء الإداري، وعلى المحكمة الفصل فيه خلال 7 أيام على الأكثر دون عرضه على هيئة المفوضين، اعتبرت المحكمة أن هذا النص " يُعّد تدخلاً فى أعمال جهة القضاء الإداري واعتداء على استقلالها.. إذ قد ترى المحكمة عند نظر الطعن إحالته إلى هيئة المفوضين مع التقيد بالحد الزمني الذي نص عليه القانون".
8- وبشأن العزل السياسي لقيادات الحزب الوطني المنحل (الحاكم سابقا)، نص الدستور من بين الشروط التي تحدد من ينطبق عليه العزل أن "يكون عضواً بمجلس الشعب أو الشورى في الفصلين التشريعيين السابقين على قيام ثورة 25 يناير"، بينما نص مشروع القانون "أن يكون عضواً بمجلس الشعب أو الشورى في أي من الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة"، وهو ما اعتبرته المحكمة مخالفًا إذ تدل صياغة الدستور على اشتراط الفصلين معًا، وتدل صياغة القانون على أن العضوية في أحد الفصلين السابقين تكفي لتطبيق العزل.
9- كما طالبت المحكمة في حيثيات حكمها بتعديل عبارة "إعلان النتيجة باللجان الفرعية" الواردة في مشروع القانون، بحيث توضح أنه لا يتعدى إحصاء عددي مبدئي للناخبين، لا ينبئ عن فوز أو خسارة المرشحين، وذلك ليتوافق النص القانوني مع الدستور الذي يقضي بأن تتولى اللجنة العليا للانتخابات الإشراف الكامل، بما في ذلك إعلان النتائج.
وفي النقطة ذاتها رأت المحكمة ضرورة وضع معيار محدد ودقيق لمنظمات المجتمع المدني التي يحق لها الرقابة على العملية الانتخابية، حتى لا يسمح بحضور بعض ممثلي المنظمات غير المرخص لها، وأن يوضع حد أقصى لعدد وممثلي هذه المنظمات في كل لجنة انتخابية حتى لا يؤدى كثرة العدد إلى تعطيل العمل أو اضطرابه على نحو يخل بحقي الانتخاب والترشيح، وتنطبق الملاحظات ذاتها على وسائل الإعلام.
10- وفي حين نص مشروع القانون على أن تجرى الانتخابات في يومين متتالين، رأت المحكمة ضرورة أن يتضمن مشروع القانون نصًا يخول اللجنة العليا للانتخابات وضع الوسيلة المناسبة لضمان عدم تكرار أي ناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة. 11- وقالت المحكمة كذلك أن إسناد الإشراف على تصويت المصريين في الخارج إلى البعثات الدبلوماسية "مخالف للدستور"، الذي قصر هذا الحق على أعضاء الهيئات القضائية فقط.
الأناضول
أخبارمصر- أخبار- البديل
Comment *


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.