أصدر الرئيس محمد مرسي قرارا بقانون لتشديد العقوبة على مهربي السلع التموينية، أو المواد البترولية، أو عمليات الغش التجاري، وتضمن القرار بقانون، الذي حمل رقم 92 بتاريخ 6 نوفمبر 2012، تعديل بعض أحكام المرسم بقانون 95 لسنة 1945، والخاص بشئون التموين. وشمل القرار، الذي أذاعته رئاسة الجمهورية اليوم، بالمعاقبة بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز100 ألف جنيه لكل من اشتري لغير استعماله الشخصي، مواد تموينية أو بترولية، موزعة عن طريق شركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام، والجمعيات التعاونية الاستهلاكية، ومستودعات البوتجاز، ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها، بغرض الاتجار بها . كما تشمل العقوبة أيضا كل من عهد إليه بتوزيع المواد المشار إليها فى مناطق معينة، أو على أشخاص معينة وامتنع عن بيعها لمستحقيها، أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص، وتطبق العقوبة نفسها على كل من فرغ حمولة المنتجات البترولية أو نقلها أو حولها إلى جهات غير المحددة فى مستندات الشحن . وكذلك كل من قلد عبوات هذه المواد، و كل من توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التى يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص بناء على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة، أو توصل إلى الحصول على هذه الحصص نفسها بدون وجه حق، أو بعد زوال السبب الذي قام عليه تقرير حقه فيه، أو استعمل الحصة، أو تصرف فيها على غير الوجه المقرر، أو أقر بصرفها لغير مستحق. كما يعاقب بنفس العقوبة كل من نشر أخبارا أو إعلانات غير صحيحة، عن سلعة أو خدمة بأي وسيلة من وسائل الإعلام، بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه، وكذلك كل من أدلى ببيانات كاذبة، أو نشر إشاعات تتصل بوجود سلة تموينية أو بترولية بقصد التأثير على عرض السلعة وأسعار تداولها. وأيضا كل من رفض دون مسوغ قانوني تسلم حصته من المواد التموينية، أو المواد البترولية لتوزيعها. كما يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة. كما نص القرار على معاقبة مهربي المواد البترولية خارج البلاد أو الشروع فيه، بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وضعف قيمة المواد المهربة، وتحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة، وفى حالة العودة تضاعف العقوبة. أ.ش.أ Comment *