حكمت محكمة القضاء الإداري حكما قضائيا برئاسة المستشار محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بإحالة اللواء عمر الفرماوى مدير امن 6 أكتوبر إلى المعاش بعد ثورة 25 يناير وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن قرار الوزير بإحالة الفرماوى للمعاش مخالف للمادة 71 من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنه 1971 والمعدل بالقانون رقم 20 لسنه 1971 والذي حدد ميعاد انتهاء خدمه الضباط ببلوغ سن ال60 وإذا مضى الضابط في رتبه عقيد لمده سنتين أو مضى سنه واحده في أي من رتبتي عميد أو لواء من تاريخ ألترقيه وذلك ما لم تمد خدمته أو تتم إحالته للمعاش طبقا للمادة 19 من هذا القانون ويبقى في الخدمة إلى سن الستين من يعين في وظيفة مساعد أو مساعد أول وزير الداخلية وأكدت المحكمة إن الظاهر من الأوراق المقدمة للمحكمة إن الفرماوى خريج كليه الشرطة عام 1974 وتدرج بالسلم الوظيفي حتى رتبة لواء في الأول من أغسطس 2002 وتم مد خدمته في وظيفة لواء وعين في وظيفة مساعد وزير الداخلية في 16 أغسطس عام 2008 وبالتالي فانه يتعين بقاؤه في الخدمة حتى سن ال60 طبقا لقانون هيئة الشرطة وكان اللواء الفرماوى أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري في سبتمبر عام 2011 طالب فيها بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 1496 لسنه 2011 الصادر بإنهاء خدمته مؤكدا انه تقدم بتظلم إلى الوزير من هذا القرار إلا انه لم يتلقى رد وأكد أن هذا القرار مخالف لقانون هيئة الشرطة وصدر مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة Comment *