تقدمت السيدة زينب سيد محمد سيد زوجة المعتقل عمرو إبراهيم عبد النبي إبراهيم - المتهم في القضية رقم 311 لسنه 2012 جنح عسكرية شرق شمال شبرا الخيمة والصادر ضده حكم بالحبس ويقضي عقوبته في سجن وادى النطرون 2 - ببلاغ للنائب العام ضد كل من وزير الدخلية ورئيس مصلحة السجون ومأمور سجن وادي النطرون ورئيس مباحث سجن وادي النطرون . وقالت زينب في بلاغها إن رسالة وصلتها من زوجها تفيد بأن ضابط مباحث جديد بالسجن يدعى حسام الدين، قام بالتعدي عليه بالضرب والسب بدعوى فرض سيطرته عليهم وأمر الجنود والأمناء بالتعدي عليه بالضرب واستخدام العصا والصواعق الكهربائية في تعذيبه وقام بحجزه أكثر من ثلاثه أيام في حبس انفرادي ثم قام باستدعاءه مرة أخرى وتعدى عليه بالضرب وهدده بنقله إلى مكان غير معلوم في حاله تقديمه أية شكاوى وأجبره على التوقيع على أوراق لم يطلع عليها وقال له إنها بخصوص حالته الطبية. في سياق متصل، تقدمت بوسي طلعت شقيقة خالد طلعت المتهم في القضية رقم 2503 لسنة 2012 جنح عسكرية شرق والصادر ضده حكم بالحبس 6 أشهر ويقضي عقوبته في سجن النطرون2 ببلاغ للنائب العام يحمل رقم رقم البلاغ 10060 28/8/2012 عرائض النائب العام ضد كل من وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون ومأمور سجن وداي النطرون ورئيس مباحث سجن وادي النطرون. وأورد البلاغ أن أسرة السجين بعد أن تمكنت من زيارته بعد شهر من حبسه أخبرهم أنه يتعرض للتعذيب والتضييق من ضباط السجن وكثيرا ما يفتلعوا مشاكل حتى يقوموا بتعريضه للحبس الانفرادي، وأخبرهم في آخر زيارة لهم أن أمناء وأفراد الشرطة في السجن يقتادونه تحت إشراف الضباط ويقوموا بالاعتداء عليه والضرب بالفلكة، كما تعرض للاعتداء الجنسي تحت إشراف مأمور السجن وذلك بعد استدعاءه لمكتبه وأمره بخلع ملابسه بالكامل وأن ينام على ظهره ووجه له السباب ثم وضع المأمور حذاءه على وجهه وأمر العساكر بضربه ثم قاموا بوضع عضا في مؤخرته. من جانبها، أكدت مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية" للمدنين إن تلك الوقائع التي قام بها ضباط وأمناء وأفراد الشرطة تعد ارتكابا لجرائم التعذيب المعاقب عليها بموجب الاعلان الدستوري للقانون المصري . وأضافت الحركة في بيان لها أن المادة التاسعة من الإعلان الدستوري تنص على أنه "كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامه الانسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شىء مما تقدم أو التهديد بشىء منه يهدر ولا يعول عليه" . كما تنص الماده 17 من الاعلان الدستورى على "كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء" . زوجة أحد المعتقلين: ضابط مباحث جديد بالسجن تعدى وجنوده على زوجي بالضرب بالعصي والصواعق الكهربائية شقيقة محكوم عسكريا: المأمور أمره بخلع ملابسه والنوم عاريا وداس بحذائه على وجهه وأمر العساكر بتعذيبه وأدخلوا عصا في مؤخرته