أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما برفض الدعوى المقدمة من المرشح الرئاسي أبو العز الحريري والتي يطالب فيها بوقف إجراءات عملية انتخاب رئيس الجمهورية, كما رفضت المحكمة التصريح للحريري برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستورية المادة 28 من الإعلان الدستوري, وهى المادة التي تحصن قرارات اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات. وقالت المحكمة في أسباب حكمها أن المادة 28 من الإعلان الدستوري أكدت على تشكيل جنة للإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية وهذه اللجنة تشرف على الانتخابات بدء من فتح باب الترشيح وحتى إعلان النتيجة. وأضافت أن المادة 28 من الإعلان الدستوري نصت على أن قرارات اللجنة غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة وكذا عدم جواز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء, وبالتالي فان المحكمة تمتنع عن نظر القضايا المقامة ضد قرارات هذه اللجنة. وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أنها تلتفت عن النظر في طلب الحريري بالسماح له بإقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا للطعن على عدم دستورية المادة 28 من الإعلان الدستوري بسبب منع المادة 28 الطعن على قرارات الإدارية. وكان أبو العز الحريري قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري أكد فيها أن المادة 28 من الإعلان الدستوري حصنت قرارات اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية, وهذه المادة ولدت ميتة لان قواعد العدالة ترفض تحصين أي قرار أو قانون من الطعن عليه, كما أن المادة تتعارض مع المادة 21 من الإعلان الدستورى التى تؤكد على أن التقاضي مكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعي. Comment *