* اللجنة: المرشح أخفى على المحكمة التي ردت اعتباره في القضية الأولى أنه متهم في قضية أخرى كتب – إسلام الكلحي : حصلت البديل على خطاب لجنة الانتخابات الرئاسية حول أساب استبعاد مرشح الإخوان خيرت الشاطر من سباق انتخابات الرئاسة والذي أكدت فيه اللجنة أن السبب هو عدم حصوله على رد اعتبار في الجناية رقم 2 لسنة 2007 عسكرية عليا والمعروفة إعلاميا بقضية مليشيات الأزهر. وأكدت اللجنة إنه لا يغير من ذلك رد اعتباره فى الجناية رقم 8 لسنة 1995 عسكرية عليا والتي اقتصر رد الاعتبار عليها في الحكم الصادر بتاريخ 13/3/2012 والذي يبين فيها أن الطالب أخفى على المحكمة الحكم الصادر فى الجناية رقم 2 لسنة 2007 عسكرية عليا .. إذ لو كان قد أشار من قريب أو بعيد ما كان قد صدر لصالحه حكم رد الاعتبار في الجناية رقم 8/1995 لعدم توافر المدة اللازمة للحكم برد اعتباره . ونص القرار على : انعقدت لجنة الانتخابات الرئاسية، اليوم السبت الموافق الرابع عشر من أبريل سنة 2012 برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية كل من : السيد المستشار/ عبدالمعز أحمد إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة السيد المستشار/ ماهر على البحيرى النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى النائب الأول لرئيس محكمة النقض السيد المستشار/ أحمد شمس الدين خفاجى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة وقررت اللجنة الآتى: بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة: لما كان البين من الأوراق أن السيد محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر قد أدين فى الجناية رقم 2 لسنة 2007 عسكرية عليا ولم يرد إليه اعتباره فيها على النحو الذى رسمه القانون ولا يغير من ذلك رد اعتباره فى الجناية رقم 8 لسنة 1995 عسكرية عليا والتى اقتصر رد الاعتبار عليها فى الحكم الصادر بتاريخ 13/3/2012 والذى يبين فيها أن الطالب أخفى على المحكمة الحكم الصادر فى الجناية رقم 2 لسنة 2007 عسكرية عليا إذ لو كان قد أشار من قريب أو بعيد ما كان قد صدر لصالحه حكم رد الاعتبار فى الجناية رقم 8/1995 لعدم توافر المدة اللازمة للحكم برد اعتباره. ولا محل لتذرع الطالب بالمذكرة المصدق عليها بالعفو عنه وآخرين لأنها لا تغنى عن رد الاعتبار وفق أحكام القانون. قررت اللجنة وبإجماع الآراء عدم قبول أوراق ترشح السيد/ محمد خيرت سعد عبداللطيف الشاطر لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية المقرر إجراء انتخابه يومى 23 ، 24 مايو 2012. وعلى أمانة اللجنة إخطاره بهذا القرار.