العليا للرئاسة: الشاطر أخفى عدم رد اعتباره.. وسليمان لم يكمل توكيلات أسيوط.. والعفو العسكري لا يسقط الحرمان من الحقوق السياسية عن نور
نظراً لتضارب المعلومات حول أسباب استبعاد عشرة متقدمين للترشح لرئاسة الجمهورية، أصدرت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أمس الأحد بياناً صحفياً يحوي 16 صورة ضوئية لأسباب استبعاد المرشحين، وموقعة بخط يد المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة والمحكمة الدستورية العليا، وأعضائها الأربع : "المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف والمستشار ماهر البحيري النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشار محمد ممتاز متولي النائب الأول لرئيس محكمة النقض والمستشار أحمد شمس الدين خفاجي النائب الأول لرئيس مجلس الدولة". وكانت أسباب استبعاد حازم صلاح أبو أسماعيل التي أوردتها اللجنة في ثلاث صور ضوئية هي ثبوت اكتساب السيدة نوال عبد العزيز نور والدة المرشح للجنسية الأمريكية بتاريخ 25 أكتوير 2006 إلى جانب جنسيتها المصرية، وهو ما تحقق للجنة عن طريق أربعة أدلة؛ أولها أن أصل الشهادة الصادرة من وزارة الخارجية الأمريكية مختومة بالخاتم البارز والعلامة المائية للجهة التي أصدرتها وممهورة بتوقيع منسوب لمصدرها، وقد وردت إلى اللجنة عن طريق وزارة الخارجية بالطريقة المعتبرة قانوناً، وصادرة بناءً على طلب السفارة المصرية بالولاياتالمتحدةالأمريكية، وقد ورد هذا المستند إلى اللجنة بتاريخ 12 أبريل الماضي أي بعد حكم محكمة القضاء في قضية والدة أبو إسماعيل.
وثانيها؛ هو أن خطاب وزارة الخارجية المصرية مرفقاً به إستمارة التصويت الخاصة بنوال والوارد إليها من القنصلية المصرية بلوس أنجلوس من مكتب السجلات التابع لمقاطعة لوس انجلوس، والتي أقرت فيه نوال أنها مواطنة أمريكية على نحو ما ورد بخطاب وزارة الخارجية المصرية.
أما ثالثها؛ فهو بيان حركة الدخول والخروج الواردة من إدارة الجوازات والجنسية بوزارة الداخلية وتفيد بوجود تحركات بجواز سفر أمريكي يحمل رقم 500611598 بإسم نوال عبد العزيز نور ووصلت به من الولاياتالمتحدة بتاريخ 4 يوليو 2008، وغادرت به إلى ألمانيا بتاريخ 6 نوفمبر 2008، وعادت به من ألمانيا 16 أغسطس 2009، في حين كان رابعها؛ هو صورة ملونة من طلب حصول نول على جواز سفر أمريكي عليه صورتها ومرفقاً بكتاب وزارة الخارجية.
وأوضحت صور أسباب استبعاد أبو إسماعيل، أن استبعاد ابو إسماعيل بناءً على ثبوت إزدواج جنسية والدته لا يتعارض مع حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بتاريخ 14 أبريل، بتكليف وزارة الداخلية بإعطاء طالب الترشح شهادة من واقع سجلاتها تفيد خلو تلك السجلات مما يفيد حصول والدته على جنسية أخرى عدا الجنسية المصرية، وهو ما قامت به وزارة الداخلية فعلاً بتنفيذه وفق ما ورد بمنطوقه، مشيراً إلى أن المستقر عليه أن ثبوت الجنسية الأجنبية لا يكون إلا عن طريق سلطات الدولة المانحة لتلك الجنسية، وقد لا يثبت لدى جهات الدولة صاحبة الجنسية الأصلية هذا المنح طالما لم يخطرها صاحب الشأن في حينه على النحو الذي رسمه القانون.
فيما جاءت أسباب استبعاد الشاطر في صورتين ضوئيتين؛ وكانت بسبب إدانة الشاطر في الجناية رقم رقم 2 لسنة 2007 عسكرية عليا ولم يرد إليه اعتباره فيها على النحو الذي يحدده القانون، لافتة إلى أن رد اعتباره في الجناية رقم 8 لسنة 1995عسكرية عليا، والتي اقتصر رد الاعتبار عليها في الحكم الصادر بتاريخ 13 مارس 2012، والذي يتضح فيها أن الشاطر قد أخفى على المحكمة الحكم الصادر في الجناية رقم 2 لسنة 2007 عسكرية عليا، فلو كان أشار إليه من قريب أو بعيد ما كان قد صدر لصالحه حكم رد الاعتبار في الجناية رقم 8 لسنة 1995 لعدم توافر المدة المحددة للحكم برد اعتباره.
وأضافت أنه لا مجال لتذرع الشاطر بالمذكرة المصدق عليها بالعفو عنه وأخرين، لأنها لا تغني عن رد الأعتبار وفقاً لأحكام القانون.
وبخصوص أسباب استبعاد عمر سليمان فقد أوضحت الصورة الضوئية سبب استبعاده في أن التأييدات الشعبية الصحيحة التي حصل عليها من محافظة أسيوط هي 969 تأييداً ، وكانت تلك المحافظة هي المتممة لعدد المحافظات المطلوب -15 محافظة-، وتقل عن الحد الأدنى المطلوب لكل محافظة قانوناً –ألف توكيل- ، بما يعد مخالفة لأحد شروط الترشح.
وكانت أسباب استبعاد نور هي إدانته في الجناية رقم 4245 لسنة 2005 عابدين، ولم يرد إليه اعتباره على النحو الذي رسمه القانون، ولا يغير من ذلك صدور قرار من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعفائه من العقوبات التكميلية –الحرمان من حق الانتخاب والترشح- المترتبة على الحكم، ومن ثم يكون قد فقط شرطاً من شروط مباشرة حقوقه السياسية إعمالاً لموجبات الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 73 لسنة 1956 والمعدل بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ومن ثم لا يحق له الترشح لمنصب رئيس الجمهورية