بعد طول انتظار وافق مجلس الوزراء في شكل نهائي على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، الذي يهدف إلى جذب أموال مستثمرين خارجيين، تحتاج إليها البلاد، مع مضيها قدماً في إجراء إصلاحات اقتصادية عديدة. وتستعرض «البديل» أهم ملامح اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، الذي سيتم العمل به في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، على أن تُلغى اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1820 لسنة 2015 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة الجديدة. اللائحة مقسمة على 5 أبواب، هي: الأحكام العامة، والتيسيرات والحوافز المتعلقة بالمستثمر، ومركز خدمة المستثمرين، والمناطق الاستثمارية والتكنولوجية والحرة، وتنظيم بيئة الاستثمار. ويضم الباب الأول عددًا من الأحكام المحددة للأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار فى قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والتعليم والصحة والنقل والسياحة والإسكان والتشييد والبناء والرياضة والكهرباء والطاقة والبترول والثروات الطبيعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما تضمن فصلاً عن المسؤولية المجتمعية للمستثمر، بحيث يتم تخصيص نسبة من أرباحه للمشاركة في التنمية المجتمعية خارج مشروعه الاستثماري فى مجالات، مثل الطاقة المتجددة والرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية وتمويل حملات التوعية بالحد من الهجرة غير الشرعية ورعاية الموهوبين والمبتكرين. الباب الثاني متعلق بالتيسيرات والحوافز المتعلقة بالمستثمر، وتضمن فصلاً عن تنظيم إقامة المستثمرين غير المصريين واستخدام العاملين الأجانب في حدود نسبة 10% من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، ويجوز زيادة هذه النسبة بما لا يزيد على 20% من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، وذلك في حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تمتلك المؤهلات اللازمة، وذلك فى إطار تشجيع المستثمر على الاعتماد على العمالة المحلية وتشجيع المنتج الوطني. ونصت اللائحة على أن من حق العاملين الأجانب في المشروع الاستثماري تحويل مستحقاتهم المالية كلها أو بعضها إلى الخارج، كما تضمنت عدة ضمانات للمستثمر، مثل أنه لا يجوز للجهات الإدارية المختصة إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري أو وقفها أو سحب العقارات التي تم تخصيصها للمشروع إلا بعد إنذار المستثمر بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع وجهة نظره، وإعطائه مهلة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ إنذاره لإزالتها، فإذا انقضت هذه المهلة دون قيام المستثمر بإزالتها، وجب على الجهات الإدارية المختصة قبل إصدار قرارها في هذا الشأن أخذ رأي الهيئة بموجب كتاب يتضمن كافة الإجراءات القانونية التي اتخذت قِبَل المستثمر، ويتعين على الهيئة إبداء رأيها خلال سبعة أيام من تاريخ وروده، كما أن للمستثمر التظلم من قرار إلغاء التراخيص أو وقفها أو سحب العقارات أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (83) من قانون الاستثمار. وتضمنت اللائحة عدة حوافز خاصة وإضافية، حيث حددت القطاع (أ)، ويشمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، والمناطق الأخرى الأكثر احتياجًا للتنمية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، والتي تتصف بانخفاض مستويات التنمية الاقتصادية والناتج المحلي وزيادة حجم القطاع غير الرسمي بها، وانخفاض مستويات التشغيل وفرص العمل المتاحة وارتفاع معدلات البطالة، إضافة إلى المؤشرات الاجتماعية الخاصة بزيادة واضحة في الكثافة السكانية وانخفاض مستوى جودة التعليم وزيادة نسبة الأمية، وانخفاض مستوى الخدمات الصحية، وارتفاع معدلات الفقر، فيما يشمل القطاع (ب) باقي أنحاء الجمهورية في المناطق التي تتمتع بتوافر مقومات التنمية، وتسهم في جذب الاستثمارات لاستغلال الفرص التنموية المتاحة بها، لتنميتها وتنمية المناطق المتاخمة لها. ويشترط لمنح الشركات والمنشآت أيًّا من الحوافز الإضافية المنصوص عليها في المادة (13) من قانون الاستثمار أن تكون مصر أحد مواطنها الرئيسية لإنتاج المنتجات التي تتخصص فيها، والاعتماد على مواردها من النقد الأجنبي المحول من الخارج، مع تصدير جزء من منتجاتها بما لا يقل عن 50% للخارج، مع تعميق المكون المحلى في منتجات المشروع، بحيث لا تقل نسبته عن 50%. الباب الثالث خاص بتنظيم مركز خدمات المستثمرين وأدلة وإجراءات الاستثمار، وتضمن إنشاء اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد للنظر فى طلب الترخيص لها، وتحديد كافة خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للشركات، واستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة لإقامة الأنشطة الاستثمارية على الأراضي المعدة للاستثمار قبل تخصيصها للمستثمرين، كما اشتمل على فصل خاص بتخصيص العقارات اللازمة للاستثمار، واختصاص الخريطة الاستثمارية بتحديد نوعية ونظام وشروط الاستثمار، ومناطقه الجغرافية وقطاعاته، مع إعداد الهيئة العامة للاستثمار مشروع الخريطة الاستثمارية، بالتنسيق والتعاون الكامل مع جميع أجهزة الدولة المعنية، مع توفير رابط إلكتروني، لتداول هذه الخرائط والبيانات بين الجهات الإدارية صاحبة الولاية والهيئة، ومراجعة الخريطة الاستثمارية مرة على الأقل كل ثلاث سنوات. أما الباب الرابع فخاص بالمناطق الاستثمارية والتكنولوجية والحرة، وتضمن إجراءات إنشاء هذه المناطق، إضافة إلى إنشاء لجنة فنية دائمة لشؤون المناطق الحرة، لدراسة طلبات إنشاء مشروعات المناطق الحرة العامة، والموافقة على التعديلات في أنظمة الشركات وأشكالها القانونية، واقتراح الحلول للمشكلات التي تواجه مشروعات المناطق الحرة، وتذليل الصعوبات أمامها، بما يكفل تنفيذ سياسة الهيئة في تشجيع وجذب الاستثمارات. وفي الباب الخامس الخاص بتنظيم بيئة الاستثمار، تم تحديد الجهات القائمة على شؤون الاستثمار، حيث اشترط اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مرة كل شهر على الأقل، كما تضمن فصلاً عن إجراءات الرقابة اللاحقة والتفتيش والحوكمة.