محلية النواب تستدعي محافظ كفر الشيخ لهذا السبب    "حظر".. إجراءات مشددة من القومي للاتصالات تجاه المكالمات المزعجة    التصعيد الأوروبي ضد إسرائيل.. لماذا الآن؟- تحليل    محمود الخطيب: نسعى للتقدم وتحقيق النجاحات من أجل جماهير الأهلي    خطوة جديدة نحو أوروبا.. مرموش يقود مانشستر سيتي إلى الفوز على بورنموث (فيديو)    عمرو أدهم: حريصون على تسوية مستحقات جوميز بشكل ودي    "تعليم القاهرة" تواصل البث المباشر لمراجعة الرياضيات لطلاب الشهادة الإعدادية    25 صورة من حفل زفاف مسلم ويارا    البحرين تعزى جمهورية مصر العربية فى ضحايا سقوط طائرة تدريب عسكرية    المستشار محمود فوزي: مشروع قانون الإيجار القديم يرحم المستأجر ولا يقتل الأمل لدى المالك    ابن شقيق عبد الحليم حافظ: لدينا تسجيلات لحياة عمى تتعرض لقصته مع السندريلا    يبدأ غدًا.. «متحدث الإسكان» يكشف تفاصيل الطرح الجديد    ماجد عبدالفتاح: نسعى لتعليق مشاركة إسرائيل في الجميعة العامة للأمم المتحدة    المدرسة الرسمية الدولية بكفر الشيخ تحتفل بتخريج الدفعة الرابعة    محمد عامر: الرياضة المصرية تنهار بفعل فاعل.. وصمت هاني أبو ريدة "مدان"    291 عملاً خلال 57 عاماً.. رحلة «سمير غانم» الفنية بالأرقام    فرص عمل فى الأردن بمرتبات تصل إلى 22 ألف جنيه شهريا .. اعرف التفاصيل    لامين يامال يغازل أرقام ميسي التاريخية    غرق ثلاثة أطفال داخل ترعة بالدقهلية أثناء الاستحمام    جميلة وساحرة.. إطلالة لميس رديسي في مسابقة ملكة جمال العالم (صور)    هل يجوز الجمع بين الصلوات بسبب ظروف العمل؟.. أمين الفتوى يُجيب    تعرف علي موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025    فيديو- أمين الفتوى: قوامة الرجل مرتبطة بالمسؤولية المالية حتى لو كانت الزوجة أغنى منه    حكم الاحتفال بعيد الميلاد.. أمين الفتوى: احتفل بما يفرحك واجعله فرصة للتأمل في حياتك مع الله    وفد صيني يزور مستشفى قصر العيني للتعاون في مشروعات طبية.. صور    الحليب قد يسبب الصداع للبعض- إليك السبب    جولة تفقدية لوزير السياحة والآثار بدير أبومينا ومارمينا بالإسكندرية    تامر حسني يغني على «مزاج» الجمهور في حفل غنائي تفاعلي (تفاصيل)    نقيب المحامين يحذر من القرارات الفردية في التصعيد بشأن أزمة الرسوم القضائية    أحمد فارس: التحالف الإعلامي المصري الصيني ضرورة لصناعة مستقبل مشترك أكثر تأثيرًا وتوازنًا    وزير الدفاع يشهد مشروع مراكز القيادة للمنطقة الغربية    الخطيب يقود حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالقليوبية    البابا تواضروس ووزير السياحة ومحافظ الإسكندرية ومديرة اليونسكو يتفقدون مشروع حماية منطقة أبو مينا الأثرية    وزير الصحة: ملتزمون بتعزيز التصنيع المحلي للمنتجات الصحية من أجل مستقبل أفضل    تأجيل محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة الري    بروتوكول تعاون بين جامعة جنوب الوادي وهيئة تنمية الصعيد    تغيير ملعب نهائي كأس مصر للسيدات بين الأهلي ووادي دجلة (مستند)    القائم بأعمال سفير الهند: هجوم «بهالجام» عمل وحشي.. وعملية «سيندور» استهدفت الإرهابيين    شروع في قتل عامل بسلاح أبيض بحدائق الأهرام    إقبال منخفض على شواطئ الإسكندرية بالتزامن مع بداية امتحانات نهاية العام    الجيش الصومالى يشن عملية عسكرية فى محافظة هيران    «لسه بدري عليه».. محمد رمضان يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة    المشرف على "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" تستقبل وفدًا من منظمة هيئة إنقاذ الطفولة    رئيس جامعة أسيوط يتابع امتحانات الفصل الدراسي الثاني ويطمئن على الطلاب    عبد المنعم عمارة: عندما كنت وزيرًا للرياضة كانت جميع أندية الدوري جماهيرية    «الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية» يوضح مواصفات الحجر الأسود؟    مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم في نصف نهائي دوري سوبر السلة    وفاة عجوز بآلة حادة على يد ابنها في قنا    «زهور نسجية».. معرض فني بكلية التربية النوعية بجامعة أسيوط    خالد عبدالغفار يبحث تعزيز التعاون مع وزيري صحة لاتفيا وأوكرانيا    طريقة عمل البصارة أرخص وجبة وقيمتها الغذائية عالية    شقق متوسطى الدخل هتنزل بكرة بالتقسيط على 20 سنة.. ومقدم 100 ألف جنيه    تشديد للوكلاء ومستوردي السيارات الكهربائية على الالتزام بالبروتوكول الأوروبي    محافظة القدس تحذر من دعوات منظمات «الهيكل» المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى    حكومة بلجيكا تتفق على موقفها بشأن الوضع في قطاع غزة    "أونروا": المنظمات الأممية ستتولى توزيع المساعدات الإنسانية في غزة    استمارة التقدم على وظائف المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2026    المغرب: حل الدولتين الأفق الوحيد لتسوية القضية الفلسطينية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سحر نصر تشرح أهم ملامح لائحة قانون الاستثمار
نشر في الوفد يوم 26 - 10 - 2017

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار التى وافق عليها مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير برئاسة السيد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ومن قبلها تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون الاستثمار تأتي في إطار سلسلة من الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها الوزارة لتهيئة مناخ مشجع وجاذب للاستثمار تضمنت إصلاحات تشريعية ومؤسسية وإدارية تم السير فيها جميعًا بشكل متوازٍ.
مشيرة إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تضمنت عدد من الحوافز الخاصة والإضافية والضمانات التى تسهم فى جذب المستثمرين وتفعل قانون الاستثمار.
وأوضحت الوزيرة، أن اللائحة تتكون من 132 مادة، مقسمة على 5 أبواب هم الأحكام العامة، والتيسيرات والحوافز المتعلقة بالمستثمر، ومركز خدمة المستثمرين، والمناطق الاستثمارية والتكنولوجية والحرة، وتنظيم بيئة الاستثمار.
وذكرت الوزيرة، أن الباب الأول المتعلق بالأحكام العامة، يتضمن عدد من الأحكام المحددة للأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار فى قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والتعليم والصحة والنقل والسياحة والإسكان والتشييد والبناء والرياضة والكهرباء والطاقة والبترول والثروات الطبيعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما تضمنت فصلًا عن المسئولية المجتمعية للمستثمر بحيث يتم تخصيص نسبة من أرباحه للمشاركة في التنمية المجتمعية خارج مشروعه الاستثماري فى مجالات مثل الطاقة المتجددة والرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضة وتمويل حملات التوعية بالحد من الهجرة غير الشرعية ورعاية الموهوبين والمبتكرين.
وأوضحت الوزيرة، أن الباب الثانى المتعلق بالتيسيرات والحوافز المتعلقة بالمستثمر تضمن فصلًا عن تنظيم إقامة المستثمرين غير المصريين واستخدام العاملين الأجانب في حدود نسبة 10% من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، ويجوز زيادة هذه النسبة بما لا يزيد على 20% من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، وذلك في حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة، مشيرة إلى أن هذا فى إطار تشجيع المستثمر على الاعتماد على العمالة المحلية وتشجيع المنتج الوطنى.
وأكدت الوزيرة، أن اللائحة نصت على أن من حق العاملين الأجانب في المشروع الاستثماري تحويل مستحقاتهم المالية كلها أو بعضها إلى الخارج، كما تضمنت عدة ضمانات للمستثمر مثل أنه لا يجوز للجهات الإدارية المختصة إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري أو وقفها أو سحب العقارات التي تم تخصيصها للمشروع إلا بعد إنذار المستثمر بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع وجهة نظره، وإعطائه مهلة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ إنذاره لإزالتها، فإذا انقضت هذه المهلة دون قيام المستثمر بإزالتها، وجب على الجهات الإدارية المختصة قبل إصدار قرارها في هذا الشأن أخذ رأي الهيئة بموجب كتاب يتضمن الإجراءات القانونية كافة التي اتخذت من قبل المستثمر، ويتعين على الهيئة إبداء رأيها خلال سبعة أيام من تاريخ وروده، كما أن للمستثمر التظلم من قرار إلغاء التراخيص أو وقفها أو سحب العقارات أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (83) من قانون الاستثمار.
وذكرت الوزيرة، أن اللائحة التنفيذية للقانون تضمنت عدة حوافز خاصة وإضافية حيث حدد القطاع "أ" ويشمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، والمناطق الأخرى الأكثر احتياجًا للتنمية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء والتي تتصف بانخفاض مستويات التنمية الاقتصادية والناتج المحلي وزيادة حجم القطاع غير الرسمي بها، وانخفاض مستويات التشغيل وفرص العمل المتاحة وارتفاع معدلات البطالة، إضافة إلى المؤشرات الاجتماعية الخاصة بزيادة واضحة في الكثافة السكانية وانخفاض مستوى جودة التعليم وزيادة نسبة الأمية، وانخفاض مستوى الخدمات الصحية، وارتفاع معدلات الفقر، فيما يشمل القطاع (ب) باقي أنحاء الجمهورية في المناطق التي تتمتع بتوافر مقومات التنمية وتسهم في جذب الاستثمارات لاستغلال الفرص التنموية المتاحة بها لتنميتها وتنمية المناطق المتاخمة لها.
وأشارت الوزيرة، إلى أنه يشترط لمنح الشركات والمنشآت أي من الحوافز الإضافية المنصوص عليها في المادة (13) من قانون الاستثمار، أن تكون مصر أحد مواطنها الرئيسية لإنتاج المنتجات التي تتخصص فيها، والاعتماد على مواردها من النقد الأجنبي المحول من الخارج مع تصدير جزء من منتجاتها بما لا يقل عن 50% للخارج، مع تعميق المكون المحلي في منتجات المشروع، بحيث لا تقل نسبته عن 50%.
وذكرت الوزيرة، أن الباب الثالث الخاص بتنظيم مركز خدمات المستثمرين وأدلة وإجراءات الاستثمار، تضمن إنشاء اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد للنظر فى طلب الترخيص لها، وحدد خدمات التأسيس كافة وما بعد التأسيس للشركات واستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة لإقامة الأنشطة الاستثمارية على الأراضي المعدة للاستثمار قبل تخصيصها للمستثمرين، كما شمل على فصل خاص بتخصيص العقارات اللازمة للاستثمار، واختصاص الخريطة الاستثمارية بتحديد نوعية ونظام وشروط الاستثمار، ومناطقه الجغرافية وقطاعاته، مع اعداد الهيئة العامة للاستثمار مشروع الخريطة الاستثمارية بالتنسيق والتعاون الكامل مع جميع أجهزة الدولة المعنية، مع توفير رابط إلكتروني لتداول هذه الخرائط والبيانات بين الجهات الإدارية صاحبة الولاية والهيئة، ومراجعة الخريطة الاستثمارية مرة على الأقل كل ثلاث سنوات.
وأوضحت الوزيرة، أن الباب الرابع الخاص بالمناطق الاستثمارية والتكنولوجية والحرة، تضمن إجراءات إنشاء هذه المناطق، إضافة إلى إنشاء لجنة فنية دائمة لشئون المناطق الحرة لدراسة طلبات إنشاء مشروعات المناطق الحرة العامة، والموافقة على التعديلات في أنظمة الشركات وأشكالها القانونية واقتراح الحلول للمشكلات التي تواجه مشروعات المناطق الحرة وتذليل الصعوبات أمامها بما يكفل تنفيذ سياسة الهيئة في تشجيع وجذب الاستثمارات.
وذكرت الوزيرة، أن الموافقة على إقامة مشروعات المناطق الحرة الخاصة تتضمن وجود موقع ملائم لنشاط المشروع داخل المناطق الحرة العامة وأن يكون الموقع المطلوب للمنطقة الحرة الخاصة هو العامل المؤثر بالنسبة لاقتصاديات المشروع واتخاذالمشروع شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وألا يقل رأس المال المصدر للمشروع عن عشرة مليون دولار وألا تقل تكاليفه الاستثمارية عن عشرين مليون دولار أو ما يعادله بالعملات الحرة، وألا تقل العمالة الدائمة بالمشروعات الصناعية عن خمسمائة عامل، وألا تقل مساحة المشروع عن عشرين ألف متر مربع، وألا تقل نسبة المكون المحلي عن 30% وألا تقل نسبة التصدير إلى خارج البلاد عن 80% ويجوز الاستثناء من هذه النسبة في حالة المشروعات الإستراتيجية ذات الأهمية الخاصة مع التزام مشروعات المناطق الحرة الخاصة بشروط الأمن الصناعي والدفاع المدني والحريق وفقًا للكود المصري المتبع في هذا الشأن، على أن تسقط الموافقة النهائية على المشروع إذا لم يقم المستثمر باتخاذ إجراءات جدية تنفيذية.
وأكدت الوزيرة، أن الباب الخامس الخاص بتنظيم بيئة الاستثمار حدد الجهات القائمة على شئون الاستثمار، حيث اشترط اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مرة كل شهر على الأقل، كما تضمن الباب الخامس فصلًا عن إجراءات الرقابة اللاحقة والتفتيش والحوكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.