كتب – محمود عبد المنعم و عمرو شوقى : أصدرت وزارة التربية والتعليم تعليماتها إلى المديريات التعليمية، بتفعيل القرار الوزاري رقم 592 لسنة 1998م، والذي ينص على حظر عرض أو قبول أو القيام بإعطاء درس خاص لأي طالب، أو لمجموعة من الطلاب في أي مادة دراسية على سبيل الدرس الخاص، فيما عدا مجموعات التقوية التي تتولى المدارس تنظيمها في إطار القواعد المقررة في هذا الشأن. وقالت الوزارة إن القرار سيطبق على كل أعضاء هيئات التدريس والإشراف في جميع مراحل التعليم قبل الجامعي، بما في ذلك مدارس التعليم الخاص والعاملين بالمديريات والإدارات التعليمية وأجهزة الوزارة المختلفة. وأضافت أنها خاطبت مديري المديريات التعليمية، بضرورة التنبيه باتخاذ اللازم نحو متابعة تواجد المعلمين داخل المدارس من خلال التفتيش الدائم والمستمر على دفاتر الحضور والانصراف أثناء اليوم الدراسي بمعرفة إدارات التوجيه المالي والإداري بالإدارات التعليمية، وإحالة من يثبت انصرافه قبل نهاية اليوم الدراسي إلى الشئون القانونية لإتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في ذات الشأن. وأكدت الوزارة على حرمان كل من يثبت قيامه بإعطاء درس خاص، من الاشتراك في كافة أعمال الامتحانات، ويحال للشئون القانونية لإتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.