بعد حالة الانفلات في الأسواق وفوضى الأسعار قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلزام المنتجين بكتابة الأسعار على المنتجات الغذائية، وجاء القرار الذي حمل رقم 217 لسنة 2017 بإلزام كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة "لمنتجات تعبأ محليًّا" والمصنعة والمعبأة والموردة للسلع الغذائية بتدوين "سعر البيع للمستهلك" على كل عبوة، وذلك باللغة العربية وبخط واضح، لا يقبل الإزالة والمحو، بالإضافة إلى كافة البيانات الأخرى الواردة بالقرارات الوزارية المنظمة، ومنها القرار الوزاري رقم 107 لسنة 1994م. بداية العام القادم السعر إلزامي حظر القرار على كافة الجهات، التي تتعامل في تداول السلع الغذائية الاتجار والتوزيع والتخزين والعرض والبيع لعبوات هذه السلع بدون أن يكون مدونًا عليها سعر البيع للمستهلك، ومنح القرار في مادته الثالثة مهلة تنتهي في 31/12/2017 لكافة الجهات التي تتعامل على هذه السلع لتصريف منتجاتها غير المدون عليها "سعر البيع للمستهلك "، على أن يتم الإعلان للمواطنين عن أسعار بيع هذه السلع خلال فترة المهلة على واجهة محلاتهم، ومكان عرض السلعة بخط واضح وظاهر. وأكدت المادة الرابعة على أن كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة (9) من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950، وفي جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة، ويحكم بمصادرتها. العقوبات المنتظرة تنص المادة 9 الخاصة بالعقوبات والمعدلة بالقانون 128 لسنة 1982، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من باع سلعة مسعرة جبريًّا أو محددة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المحدد، أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى، أو علق البيع على شرط آخر مخالف للعرف التجاري. ويعاقب على كل مخالفة ترتبط بسلعة من السلع التي تدعمها الدولة ويحددها وزير التموين والتجارة الداخلية بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، فإذا كان قد حكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثبت ارتكابه جريمة بالمخالفة لأحكام هذه المادة، فتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة، ولا تجاوز ألفي جنيه، وتعتبر جرائم مماثلة في العود الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذه المادة والجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين أو القرارات الصادرة تنفيذًا له. وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة لمصادرتها، كما يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر، تستنزل منها المدة التي تكون قد تقرر فيها إغلاق المحل إداريًّا. وقال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن هذا القرار هو ما يهم المواطن، ولكن لا بد من أن يعلن وزير التموين عن آليات تنفيذ هذا القرار؛ لأن السلع الآن أصبحت تباع بأسعار مختلفة في أكثر من مكان، فلا بد من تفاصيل واضحة: هل سيمنح التموين ضبطية قضائية لتفعيل القانون على سبيل المثال، أم أنه قرار سيكون حبرًا على ورق؛ حتى ننتظر إلى بداية العام القادم ولا نجد شيئًا ينفذ على أرض الواقع؟ ولفت عبده ل«البديل» إلى أن اتحاد الغرف التجارية أقوى من الوزير، فإذا فرضنا جدلاً أنهم لم يوافقوا على هذا الإلزام، فكيف سيتعامل الوزير معهم بدون آليات تنفيذية للقبض على المتلاعبين بالأسعار؟ مشددًا على أنه يجب وضع أرقام الشكاوى مع بداية التطبيق الفعلي للقانون، كما يجب الاتفاق مع الغرف التجارية على هامش ربح يرضي الجميع، ويعمل في الوقت نفسه على خفض الأسعار وتوحيدها؛ لتفادي الفوضى العارمة التي تشهدها الأسواق.