بعد انتشار ظاهرة الخطف مؤخرا، وافق مجلس الوزراء أمس، خلال مؤتمر صحفي، على تعديل ثلاثة مواد من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بشأن الجرائم الخاصة بأعمال الخطف؛ وتضمن مشروع القانون المواد 283 و289 و290. ونص التعديل على تشديد العقوبة على جرائم الخطف لتصل في بعض الحالات إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة، ويحكم على المتهم بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه. والمادة 289 بعد التعديل تنص على: كل من خطف بنفسه طفلاً لم يبلغ 12 سنة يعاقب، بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وتكون عقوبة السجن لا تقل عن 10 سنوات، إذا كان المخطوف تجاوز 12 سنة أو كان الطفل المخطوف عمره سنة، وإذا كان الخطف مصحوبا بالفدية، تكون العقوبة بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه. وبعد تعديل المادة 290، نصت: إذا كان الخطف بطلب الفدية، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تزيد على عشرين سنة، وإذا كان المخطوف طفلا أو أنثى تكون العقوبة السجن المؤبد، ويعاقب بالإعدام إذا اقترنت بها جناية هتك عرض المخطوف. وقال أحمد مصيلحي، رئيس شبكة الدفاع عن حقوق الطفل بنقابة المحامين، إن مناقشة مجلس الوزراء لظاهرة الخطف واعترافه بتزايدها، أمر جيد، لكن بعض الجرائم يجب تحديد عقوباتها بدقة، متابعا: "ما أعلنته الحكومة غير كاف لمنع الظاهرة، ولا يتلائم مع التعديلات التي تقدمنا بها لمجلس النواب، ووصلت إلى 7 مشروعات فيما يخص الخطف". وأضاف مصيلحي ل"البديل"، أن تعديلات مجلس الوزراء لم توضح عقوبات بعض الحالات؛ مثل أن يكون عمر المخطوف أكثر من 18 عاما، بخلاف تجاهل عملية الاحتجاز بغير حق، مستطردا: "تقتصر العقوبات في التعديلات على الخطف من أجل الاتجار في الأعضاء على الحبس فقط، كما أن التعدي الجنسي بأنواعه على المخطوف ليس واضحا في التعديل". وأوضح الدكتور علي السيد، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، أن فرض مزيد من العقوبات على عملية الخطف التي انتشرت مؤخرا، ربما يساهم في الحد منها، لكنه لن يقضي عليها نتيجة المشاكل المجتمعية الأخرى، مثل الفقر والمرض، ما يستوجب معالجة هذه المشاكل المسببة للظاهرة بشكل كبير، بالتزامن مع تشديد العقوبات.