مطالبات من قِبَل بعض الخبراء والمختصين بوقف اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لما بها من عيوب تمثلت في عدم تحقيق العدالة في الأجور، واستثناء العديد من الوزارات الحكومية، وعدم طرحها للمناقشة المجتمعية، بالإضافة إلى استثناء أجور وحوافز المحافظين والوزراء. وتضمنت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تحديد الإجازات والانتدابات وطرق المعاش المبكر والاستقالات، وطرق الإحالة للتحقيق، والعلاوات والتعيين في الوظائف وصلاحيات الموظف، وإنشاء قاعدة بيانات للفتاوى الصادرة من مجلس الدولة، وإنشاء سجل إلكتروني أو ورقي تدون به محاضر اجتماعات لجنة الموارد البشرية. قال الدكتور حمدي عرفة، خبير الإدارة العامة والمحلية: اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لا تحقق العدالة من حيث الأجور بين العديد من الوزارات، وهي تخص 7 ملايين موظف يعملون في 34 وزارة و27 محافظة، منهم 4 ملايين يعملون في المحليات، عانوا أشد المعاناة خلال العقود السابقة من سوء الأجور ومهازل التأمين الصحي وسوء تدني المعاشات. وأضاف عرفة ل«البديل» أنه لم يتم طرح اللائحة للحوار المجتمعي للنقابات أو الوزارات المختلفة، ولم يتم استطلاع رأي الموظفين أو الأحزاب السياسية بشكل كاف وواضح، وعن عيوب القانون أشار إلى أنه لم يتم شرح أو الإشارة نهائيًّا داخل اللائحة للمادة الأولى من القانون التي تنص على أنه يعمل بهذا القانون طالما أن قوانين وقرار الجهات الحكومية لم تخالف قوانين إنشائها، حيث تعد كلمة مطاطية، مما يعني أنه يسمح لأكثر من 26 وزارة وجهة حكومية بأن تكون لها قوانين وأجور وتأمين خاص. وأوضح أن هذا يعني أن اللائحة والقانون فقط ستطبق على الموظفين الغلابة، سواء العاملين في الإدارات المحلية أو الصحة أو البيئة والري، وهذا يتنافى مع مواد الدستور التي تقر بعدم التمييز بين الموظفين لأي سبب، كما أنه لم يتم التوضيح أو التطرق نهائيًّا في الائحة إلى المادة 41 من القانون، والتي تنص على جواز حصول الموظف الذي يتم تعيينه علي معاشين من الدولة من جهة إدارية أو أي جهة أخرى، ويقصد بهم المحالين للمعاش والذين مازالوا يعملون بإحدى الجهات الأخرى غير إدارتهم، أو الذين سيتم تعيينهم لاحقًا، مما يفقد الجهاز الإداري للدولة كفاءته الأساسية من حيث تقديم السلع والخدمات. وأكد أنه لم يتم التطرق نهائيًّا لآليات تطبيق الحد الأدنى للأجور، ولم يتم ربط العلاوة الدورية السنوية بمعدل التضخم الذي يعاني منه الموظفون الغلابة الذي يتراوح ما بين 70٪ إلى 100٪ من السلع الغذائية، ومن هذا المنطلق لابد أن يكون الحد الأدنى للأجور ألفين و400 جنيه؛ استنادًا إلى الارتفاع غير المسبوق للسلع والخدمات، مشيرًا إلى أن اللائحة أهدرت حقوق الأغلبية العظمى من الموظفين من حيث الأجور؛ للتمييز بين العديد الوزارات في الحوافز، فضلًا عن أن القانون استثنى 27 محافظًا و34 وزيرًا لم تطبق عليهم اللائحة والقانون، مع أنهم بحكم القانون والدستور موظفون بالدولة، ولذلك لابد من وقف صدور اللائحة للتميز الواضح في الأجور واستثناء العديد من الوزارات الحكومية منها، وطرحها للمناقشة المجتمعية بشكل كاف. وينتظر الجميع إصدار مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بالقانون رقم 81 لسنة 2016، عقب التعديلات التي أجراها قسم التشريع بمجلس الدولة عليها وشملت اللائحة 196 مادة ستلغي اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بقرار لجنة شؤون الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1978، كما يلغى القانون كل ما يخالف أحكام اللائحة الجديدة.