دبلوماسية روسية: أمريكا أكبر مدين للأمم المتحدة بأكثر من 3 مليارات دولار    مفتي الجمهورية يهنئ رئيس الوزراء وشيخ الأزهر بحلول عيد الأضحى المبارك    التأمين الصحى بالقليوبية: رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات استعدادًا لعيد الأضحى    مصطفى شلش يكتب: التنافس الصيني- الهندي على ضفاف قناة السويس المصرية    بداية جديدة للتموين.. المنوفي يشيد بتحويل البقال التمويني إلى سوبر ماركت    للدفع بالكوادر الشابة.. رشا شعبان رئيسا لوحدة السكان بالأقصر    مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن: إسرائيل مهددة وحماس هي التي بدأت النزاع    قلق ينتاب المستثمرين الكنديين من زيادة الضرائب على أرباحهم في الولايات المتحدة    تشيلسي يضم رسميا ليام ديلاب من إيبسويتش تاون حتى 2031    انتخاب سفير المملكة نائبًا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال 80    تشيلسي يعلن ضم ليام ديلاب بعقد طويل الأمد حتى 2031    نادر السيد: أتمنى أن يدرك لاعبو الزمالك قيمة التتويج بكأس مصر    رونالدو يرد على العرض البرازيلي للمشاركة في مونديال الأندية    الشرق الأوسط: على رأسهم ديانج.. الخلود يسعى لاستمرار الثلاثي الأجنبي    تجارة الحشيش تقود مقاول للسجن المشدد 18 عاما بالوراق    مينا مسعود يروج ل «في عز الضهر»    حكم صيام يوم عرفة لمن لم يصم الثمانية أيام قبله| فيديو    حكمته وتوقيته.. كل ما تريد معرفته عن تكبير عيد الأضحي    قبل يوم عرفة.. طبيب قلب شهير يوجه نصائح للحجاج    «جهار» تعلن نجاح 17 منشأة صحية في الحصول على الاعتماد    محافظ المنيا: جادون في استرداد الأراضي وتطبيق القانون بكل حسم لتحقيق التنمية    ورش للأطفال وعروض فنية مبهجة في ختام معرض «الليلة الكبيرة» بقصر ثقافة بورسعيد    وزير التعليم العالي: نتوقع ارتفاع أعداد طلاب الجامعات ل5.5 مليون بحلول عام 2032    وفد الأقباط الإنجيليين يقدم التهنئة لمحافظ أسوان بمناسبة عيد الأضحى    الإفتاء: صلاة الجمعة يوم العيد الأكمل ويجوز أداؤها ظهراً في هذه الحالة    طرح البوستر الدعائي ل فيلم "آخر رجل في العالم".. صورة    أمريكا أبلغت إسرائيل أنها ستستخدم الفيتو ضد مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار بغزة    «شوفوا وأمِّنوا».. صلاح عبدالله يوجه رسالة لجمهوره بمشهد من مسلسل «حرب الجبالي»    أمريكا تبلغ إسرائيل باستخدام حق الفيتو ضد مشروع قرار بوقف إطلاق النار فى غزة    منتخب شباب اليد يتوجه إلي بولندا فجر 17 يونيو لخوض بطولة العالم    الرقابة المالية تتقدم بمقترحات بشأن المعاملات الضريبية على الأنواع المختلفة لصناديق الاستثمار    مصرع طالب جامعي بطلق ناري في مشاجرة بين عائلتين بقنا    كريم محمود عبد العزيز يحيي ذكرى ميلاد والده برسالة مؤثرة    أهم أخبار الكويت اليوم الأربعاء.. الأمير يهنئ المواطنين والمقيمين بعيد الأضحى    أهم أخبار السعودية اليوم الأربعاء.. حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية    حريات الصحفيين تطالب بالإفراج عن 22 صحفيا معتقلا بمناسبة عيد الأضحى    الوداد المغربى يستعجل رد الزمالك على عرض صلاح مصدق    محمد بن رمضان يعيد أمجاد هانيبال مع الأهلي.. من هو وما قصته؟    محمد رمضان يقترب من الانتهاء من تصوير «أسد»    قرار عاجل من الزمالك بفسخ عقده لاعبه مقابل 20 ألف دولار    المفوضية الأوروبية تعطي بلغاريا الضوء الأخضر لاستخدام اليورو    بعد نشرأخبار كاذبة.. مها الصغير تتقدم ببلاغ رسمي ل«الأعلى للإعلام »    برسالة باكية.. الشيخ يسري عزام يودع جامع عمرو بن العاص بعد قرار الأوقاف بنقله    خُطْبَةُ عِيدِ الأَضْحَى المُبَارَكِ 1446ه    القاهرة تستضيف النسخة الرابعة من المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي «صحة إفريقياAfrica Health ExCon»    صعب عليهم نسيان الماضي.. 5 أبراج لا يمكنها «تموڤ أون» بسهولة    جامعة القاهرة ترفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بجميع مستشفياتها    الصحة: 58 مركزًا لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك    رئيس الوزراء: إزالة تداعيات ما حدث بالإسكندرية تمت فى أقل وقت ممكن    الجيش الروسي يسيطر على بلدتي كوندراتوفكا وريدكودوب في سومي ودونيتسك    مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية مع الاتحاد الدولي للاتصالات لتحقيق التنمية الرقمية    صلاح عبدالله يستعيد ذكرياته مع سميحة أيوب في مسرحية رابعة العدوية    الإسكندرية ترفع حالة الطوارئ بشبكات الصرف الصحي استعدادًا لصلاة عيد الأضحى    مد فترة التشطيبات.. مستند جديد يفجر مفاجأة في واقعة قصر ثقافة الطفل بالأقصر    أول تحرك من «الطفولة والأمومة» بعد تداول فيديو لخطبة طفلين على «السوشيال»    البابا تواضروس الثاني يهنئ فضيلة الإمام الأكبر بعيد الأضحى المبارك    مسابقة لتعيين 9354 معلم مساعد لغة إنجليزية من «العاملين بالحصة» (تفاصيل)    رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025.. الاستعلام برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر فور اعتمادها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نائب يطالب بالغاء نسبة 1٪لنقابة المحامين.. ورئيس الأغلبية يرد "مطلب له وجاهته ويمكن دراسته" "


خلال اجتماع تشريعية النواب
طالب النائب عبد المنعم أمام، الغاء الرسوم المقررة في قانون الشهر العقاري لصالح نقابة المحامين ونسبتها 1 في المائة، وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين، مشيرا الي وجود احكام قضائية ترفض فرض تلك الرسوم.
وهو ما أيده النائب أشرف رشاد، رئيس الأغلبية البرلمانية، مؤكدا ان ذلك المطلب لم يقدمه في مشروع القانون المقدم منه، الا انه مطلب له وجاهته ويمكن دراسته.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والذي عقد مساء اليوم الأحد حيث توافق أعضاء اللجنة، علي إرجاء العمل بقانون الشهر العقاري الذي أثار أزمة في الشارع المصري خلال الأيام الماضية، حتي نهاية العام.
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعا برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية بشأن تعديل قانون الشهر العقاري وقانون الضريبة علي الدخل.
حيث توافق الأعضاء من حيث المبدأ علي المادة الأولي من مشروع القانون المقدم الأغلبية البرلمانية، التي تنص علي
" يرجأ العمل بالقانون رقم 16 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتي 31 من ديسمبر سنة 2021.
وشهد اجتماع اللجنة اليوم، مطالبة النائب عبد المنعم، الغاء الرسوم المقررة في القانون لصالح نقابة المحامين ونسبتها 1 في المائة، وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين، مشيرا الي وجود احكام قضائية ترفض فرض تلك الرسوم.
وهو ما أيده النائب أشرف رشاد، رئيس الأغلبية البرلمانية، مؤكدا ان ذلك المطلب لم يقدمه في مشروع القانون المقدم منه، الا انه مطلب له وجاهته ويمكن دراسته.
واتفق النواب علي دراسة المواد دون تصويت اليوم.
وجاء نص مشروع القانون المقدم من رئيس الأغلبية كالتالي
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه
المادة الأولي ) يرجأ العمل بالقانون رقم 16 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتي 31 من ديسمبر سنة 2021. ( 2 )
المادة الثانية
يستبدل بنص المادة 42 من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
النص الآتي: تفرض ضريبة التصرفات العقارية بسعر ( 5 ٫ 2% ) وبغير أي تخفيض علي إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القري، سواء أنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شام العقار كله أو جزءا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة علي أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة. ويستثني من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية في رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.
المادة الثالثة
تضاف مواد جديدة بأرقام ( 42 مكررة - 42 مكرر أ- 42مكررة ب - 42 مكررة ج ) إلي قانون الضريبة علي الدخل المشار إليه، نصوصها الآتية: مادة ( 42 مكررة ): استثناء من حكم المادة ( 42 ) من هذا القانون، يكون سعر الضريبة 1% في حالة سابقة التصرف في العقار خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ تحقق الواقعة المنشئة للضريبة. مادة ( 2، مكررة أ ): يلتزم الممول المتصرف بسداد ضريبة التصرفات العقارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف، ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة ( 110 ) من هذا القانون اعتبارا من اليوم التالي الانتهاء المدة المحددة. ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة علي الممول في حالة تطبيق البند ( 7 ) من المادة ( 19 ) من هذا القانون.
مادة ( 42 مكررة ب ): يجوز للمتصرف إليه سداد ضريبة التصرفات العقارية الحساب الممول المتصرف دفعة واحدة، أو علي ثلاثة أقساط | متساوية، يتم سداد القسط الأول منها رفق تقديم طلب التقسيط والقسط الثاني في اليوم الأول بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ سداد القسط الأول، والقسط الأخير في اليوم الأول بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ سداد القسط الثاني، ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة ( 110 ) من هذا القانون اعتبارا من اليوم التالي الانتهاء المدة المحددة، ويجبر كسر الشهر شهرة في حساب المدد المشار إليها. ويقدم طلب التقسيط إلي مصلحة الضرائب المصرية، أو إلي مكتب الشهر العقاري المختص رفق طلب الشهر، وفي الحالة الأخيرة يلتزم المكتب بتحصيل الضريبة لصالح مصلحة الضرائب المصرية. وللمتصرف إليه الحق في الرجوع علي الممول المتصرف بما أداه من ضريبة لحسابه، ويعتبر باطلا كل شرط أو اتفاق يقضي بنقل عبء هذه الضريبة إلي المتصرف إليه.
مادة ( 42 مكررة ج ): يمتنع علي مصلحة الشهر العقاري شهر التصرفات المشار إليها بالمادة ( 42 ) من هذا القانون إلا بعد تقديم ما يفيد سداد الممول المتصرف ضريبة التصرفات العقارية، أو سداد المتصرف إليه هذه الضريبة لحساب الممول أو البدء في تقسيطها. ولا تقبل الدعاوي المتعلقة بشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد ضريبة التصرفات العقارية أو البدء في تقسيطها، بحسب الأحوال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.