رئيس جامعة دمياط يفتتح المعرض البيئي بكلية العلوم    البابا تواضروس: لبنان لها مكانة خاصة لدى المصريين    سفيرة الاتحاد الأوروبي: ندعم طموح مصر في أن تكون مركزًا رقميًا إقليميًا    بعد غلق الباب.. تعرف على موعد نتيجة تظلمات «سكن لكل المصريين 5»    البابا فرانسيس .. وإستابون !    بصحبة زوجته والقط.. أول صورة لجو بايدن بعد إعلان إصابته بالسرطان    محمد صلاح.. والكرة الذهبية    الهلال السعودي يسعى لخدمات برونو فيرنانديز    مدافع أرسنال يخضع لعملية جراحية    السيطرة على حريق داخل مصنع أسمدة بالتبين    خروج عربات قطار بضائع عن القضبان في الدقهلية    الأيادى تصنع الخلود فى يوم المتاحف العالمى    «الشهاوى» مشرفاً على إبداع التنمية الثقافية    "الإغاثية الطبية بغزة": لا يمكن للاحتلال أن يكون موزعا للمساعدات وهو يقتل المدنيين    زياد بهاء الدين: محمد سلماوي نموذج للولاء للصداقة والاهتمام بالثقافة والعمل العام    خالد الجندي: الحجاب لم يُفرض إلا لحماية المرأة وتكريمها    هل يجوز للمرأة أداء فريضة الحج عن زوجها أو شقيقها؟ أمينة الفتوى تجيب    وزير الصحة يؤكد إلتزام دول إقليم شرق المتوسط بالمشاركة الفعالة نحو عالم أكثر أماناً صحياً    مزارع الدواجن آمنة إعلامى الوزراء: لم نرصد أى متحورات أو فيروسات    إزالة 230 حالة إشغال وتعدٍ ب السوق التجارية في إدفو ب أسوان    مصرع طفل غرقا بترعة نزلة حنا في بني سويف    أزمة بين عبدالله السعيد وعضو مجلس الزمالك.. وتدخل من الجنايني (خاص)    الرئيس الفلسطيني يزور لبنان الأربعاء ويلتقي نظيره جوزيف عون    خلال لقائه البابا تواضروس.. الرئيس اللبناني: مصر بكل ما فيها قريبة من قلب شعبنا    أول صورة لجو بايدن مع زوجته بعد إعلان إصابته بالسرطان    ب"طعنة في القلب".. إعدام قهوجي قتل شابًا أمام مقهى بالجيزة    أسما أبو اليزيد ل الفجر الفني:" شخصيتي في مملكة الحرير مختلفة وكريم محمود عبدالعزيز طاقة إيجابيه"    ما حكم صيام يوم عرفة للحاج وغير الحاج؟    رئيس جامعة دمياط يفتتح المعرض البيئي بكلية العلوم    البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يطلق خطة تحويل «القاهرة» إلى مدينة خضراء    ب 157.1 مليون جنيه.. مصر على قمة شباك تذاكر السينما في السعودية (تفاصيل)    الموساد يكشف عن 2500 وثيقة وصورة وممتلكات للجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين    إصابة صاحب فرن بطعنة نافذة في مشاجرة على الخبز    محمد صلاح يكشف كواليس تجديد عقده مع ليفربول    مؤسس تليجرام يتهم الاستخبارات الفرنسية بمحاولة التدخل في الانتخابات الرومانية.. والثانية ترد    موعد امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنيا 2025.. جدول رسمي    رسوم ترامب الجمركية تلقي بظلال سلبية على توقعات نمو الاقتصاد الأوروبي    على نفقته الخاصة.. الملك سلمان يوجه باستضافة 1000 حاج وحاجة من الفلسطينيين    وزيرة التنمية المحلية تبحث مع المركزي للتنظيم والإدارة مجالات التعاون بين الجانبين    قتلى وجرحى بانفجار في جنوب غرب باكستان    الكاتب الصحفي كامل كامل: تقسيم الدوائر الانتخابية يضمن العدالة السياسية للناخب والمرشح    الإسراع بتعظيم الإنتاجية.. وزارة البترول تكشف معدلات إنتاج حقول بدر الدين    وزير الإنتاج الحربي: نعمل على تطوير خطوط الإنتاج العسكرية والمدنية    وزارة الصحة تدعم مستشفى إدكو المركزي بمنظار للجهاز الهضمي    السعودية: إطلاق المعرض التفاعلي للتوعية بالأمن السيبراني لضيوف الرحمن    «لا نقاب في الحرم المكي».. عضو مركز الأزهر توضح ضوابط لبس المرأة في الحج    روسيا تحظر منظمة العفو الدولية وتصنفها" منظمة غير مرغوب فيها"    محافظ الدقهلية يكرم عبداللطيف منيع بطل إفريقيا في المصارعة الرومانية    «الشيوخ» يستعرض تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار    الزمالك يُنفق أكثر من 100 مليون جنيه مصري خلال 3 أيام    تعرف على طقس مطروح اليوم الاثنين 19 مايو 2025    وزير الثقافة يجتمع بلجنة اختيار الرئيس الجديد لأكاديمية الفنون    إطلاق مبادرة لخدمة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالإسماعيلية    صندوق النقد يبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج مصر الاقتصادي تمهيدًا لصرف 1.3 مليار دولار    محافظ الإسماعيلية يتابع انطلاق فوج حجاج الجمعيات الأهلية للأراضى المقدسة    متحف الحضارة يحتفل باليوم العالمي للمتاحف 2025    قبل أيام من مواجهة الأهلي.. ميسي يثير الجدل حول رحيله عن إنتر ميامي بتصرف مفاجئ    هل يجوز أداء المرأة الحج بمال موهوب؟.. عضوة الأزهر للفتوى توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"تشريعية البرلمان" توافق مبدئيًا على تأجيل قانون الشهر العقاري
نشر في الفجر يوم 28 - 02 - 2021

شهد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد، الموافقة المبدئية على مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية بشأن تعديل قانون الشهر العقاري، على أن تناقش المواد في العاشرة من صباح غد الإثنين.
حيث توافق أعضاء اللجنة على إرجاء العمل بقانون الشهر العقارى والذى أثار أزمة في الشارع المصرى خلال الأيام الماضية.
كما توافق الأعضاء من حيث المبدأ على المادة الأولى من مشروع القانون المقدم الأغلبية البرلمانية، التي تنص على: "يرجأ العمل بالقانون رقم 16 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتى 31 من ديسمبر سنة 2021".
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة، في مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية بشأن تعديل قانون الشهر العقارى وقانون الضريبة على الدخل.
وشهد اجتماع اللجنة اليوم، مطالبة النائب عبدالمنعم، إلغاء الرسوم المقررة في القانون لصالح نقابة المحامين ونسبتها 1٪، وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين، مشيرا إلى وجود أحكام قضائية ترفض فرض تلك الرسوم.
من جانبه أيده النائب أشرف رشاد، رئيس الأغلبية البرلمانية، مؤكدا أن ذلك المطلب لم يقدمه في مشروع القانون المقدم منه، إلا أنه مطلب له وجاهته ويمكن دراسته، حيث اتفق النواب على دراسة المواد دون تصويت اليوم.
وجاء نص التعديلات المقترحة على مشروع قانون الشهر العقاري:
المادة الأولى:
يرجأ العمل بالقانون رقم 16 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتى 31 من ديسمبر سنة 2021. ( 2 )
المادة الثانية:
يستبدل بنص المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، النص الآتي: "تفرض ضريبة التصرفات العقارية بسعر ( 5 ٫ 2 % ) وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى، سواء أنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شام العقار كله أو جزءا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة. ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية في رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات".
المادة الثالثة:
تضاف مواد جديدة بأرقام ( 42 مكررة - 42 مكرر أ- 42مكررة ب - 42 مكررة ج ) إلى قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، نصوصها الآتية: مادة ( 42 مكررة ): استثناء من حكم المادة ( 42 ) من هذا القانون، يكون سعر الضريبة 1 % في حالة سابقة التصرف في العقار خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ تحقق الواقعة المنشئة للضريبة. مادة ( 2 ؛ مكررة أ ): يلتزم الممول المتصرف بسداد ضريبة التصرفات العقارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف، ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة ( 110 ) من هذا القانون اعتبارا من اليوم التالي الانتهاء المدة المحددة. ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند ( 7 ) من المادة ( 19 ) من هذا القانون.
مادة ( 42 مكررة ب ):
يجوز للمتصرف إليه سداد ضريبة التصرفات العقارية الحساب الممول المتصرف دفعة واحدة، أو على ثلاثة أقساط | متساوية، يتم سداد القسط الأول منها رفق تقديم طلب التقسيط والقسط الثاني في اليوم الأول بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ سداد القسط الأول، والقسط الأخير في اليوم الأول بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ سداد القسط الثاني، ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة ( 110 ) من هذا القانون اعتبارا من اليوم التالي الانتهاء المدة المحددة، ويجبر كسر الشهر شهرة في حساب المدد المشار إليها. ويقدم طلب التقسيط إلى مصلحة الضرائب المصرية، أو إلى مكتب الشهر العقاري المختص رفق طلب الشهر، وفي الحالة الأخيرة يلتزم المكتب بتحصيل الضريبة لصالح مصلحة الضرائب المصرية. وللمتصرف إليه الحق في الرجوع على الممول المتصرف بما أداه من ضريبة لحسابه، ويعتبر باطلا كل شرط أو اتفاق يقضي بنقل عبء هذه الضريبة إلى المتصرف إليه.
مادة ( 42 مكررة ج ):
يمتنع على مصلحة الشهر العقاري شهر التصرفات المشار إليها بالمادة ( 42 ) من هذا القانون إلا بعد تقديم ما يفيد سداد الممول المتصرف ضريبة التصرفات العقارية، أو سداد المتصرف إليه هذه الضريبة لحساب الممول أو البدء في تقسيطها. ولا تقبل الدعاوى المتعلقة بشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد ضريبة التصرفات العقارية أو البدء في تقسيطها، بحسب الأحوال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.