تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب الأحد المقبل، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس بشأن قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن إصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وفيما يلي نستعرض المادة الخاصة بتقديم العضو استقالته، والضوابط المنظمة لذلك، وفقا لمشروع القانون. تُقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلي رئيس المجلس مكتوبة، وخالية من أي قيد أو شرط، وإلا خلت غير مقبولة. ويعرض الرئيس الاستقالة خلال ثمان وأربعين ساعة من ورودها علي مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابة بذلك دون عذر مقبول. ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة، وما يبديه العضو من أسباب لها، علي اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير في شأنها للمجلس. وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها، بحسب الأحوال، في أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء علي اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر في استقالته في جلسة سرية. ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها. فإذا صمم مقمها عليها بعد عدم قبولها من المجلس، فعلية إخطار مكتب المجلس بذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول، وفي هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من تاريخ هذا الإخطار. وفي جميع الأحوال، يشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد بدأ في اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.