حمدي قوطة يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا فى انتخابات رئاسة حزب الوفد    تراجع أسعار الذهب في مصر متأثرة بارتفاع الدولار وتشديد التوقعات بشأن الفائدة الأمريكية    الولايات المتحدة تعلن احتجاز ناقلة نفط روسية بالمحيط الأطلسي.. كيف ردت موسكو؟    مان سيتي ضد برايتون.. هالاند يتصدر تشكيل السيتزينز في البريميرليج    الزمالك على مفترق طرق.. من هو المدرب الأجنبي القادم؟    نوة الفيضة الكبرى تقترب من الإسكندرية وتحذيرات من ارتفاع الأمواج 5 أمتار    لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع    وزير خارجية السعودية يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية    جيسوس: ضم صفقات للنصر في يناير؟ الأمور ليست سهلة    حابس الشروف ل"إكسترا نيوز": مصر دائمًا مع الحق الفلسطيني وحل الدولتين    أزمة نفسية تدفع شاب لإنهاء حياته فى الهرم    ضبط سائق تسبب في مصرع شخص دهسًا بالقاهرة    أزمة داخل منتخب نيجيريا قبل مواجهة الجزائر بسبب المستحقات المالية    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    عبور الوعى إلى تخوم المعرفة    احتجاز مشجع الكونغو الشهير كوكا مولادينجا في عملية احتيال    محافظ المنيا يهنئ الآباء الأساقفة بعيد الميلاد المجيد    تحت شعار «صناع الهوية».. وزارة الثقافة تكرم رموز العمل الثقافي في مصر    «العائلة».. كلمة السر فى حياة «كوكب الشرق»    برلين: من الصعب المضي قدما في العملية السياسية الخاصة بأوكرانيا بدون واشنطن    محمد صلاح بين اختبار كوت ديفوار وقمة ليفربول وأرسنال    محافظ قنا يشارك أقباط قوص فرحتهم بعيد الميلاد ويؤكد وحدة المصريين    وكيل صحة الدقهلية يتابع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية خلال أعياد الميلاد    طريقة عمل البسلة والجزر باللحمة بمذاق رائع    القبض على شخص لترويج بيع أسلحة نارية عبر فيس بوك في الإسماعيلية    هل يفضل طاعة الوالدين على السفر والعمل؟.. "الإفتاء" تًجيب    اعتراف بالفشل.. التعليم تقرر إعادة امتحان البرمجة للصف الأول الثانوي بعد سقوط منصة كيريو    مبدأ مونرو بعد قرنين: عقيدة حماية أم بوابة هيمنة    ننشر الأسماء.. وزارة التضامن تغلق 80 دار رعاية مخالفة وغير مرخصة في 18 شهرًا    البديوي السيد: رسائل الرئيس السيسي من الكاتدرائية تؤكد تماسك النسيج الوطني ووحدة الصف    عاجل.. سلامة الغذاء تسحب عبوات لبن نستلة من الأسواق    محافظ القليوبية ومدير أمن القليوبية يقدمان التهنئة بعيد الميلاد المجيد بمطرانية شبين القناطر    محافظ الغربية يزور كنائس طنطا ويُسعد الأطفال بهدايا الرئيس    طوارئ قصر العيني: استمرار تقديم الخدمة الطبية بكفاءة عالية خلال فترة الإجازات    1000 رحلة يوميا و1.2 مليون راكب.. السكة الحديد تكشف أرقام التشغيل على مستوى الجمهورية    تشييع جثمان المطرب ناصر صقر إلى مثواه الأخير    النيابة الإدارية تواصل غدًا التحقيق في واقعة مصرع 7 مرضى بمركز علاج الإدمان بالقليوبية    القبض على 299 متهمًا بحوزتهم نصف طن مخدرات بالمحافظات    الرعاية الصحية تعلن خطتها للتأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد    انطلاق «مارثون الخير» بفنادق شرم الشيخ    برشلونة يعلن إصابة تير شتيجن وعودته إلى إسبانيا    محافظ كفرالشيخ: التشغيل التجريبي لمجزر دسوق تمهيدًا لافتتاحه    البابا تواضروس: وحدتنا أساس الحفاظ على الوطن وقواتنا المسلحة فخر لكل مصرى    لقاء الخميسى: لا يوجد ما يستدعى القتال.. السلام يعم المنزل    وزارة الصحة ترفع كفاءة الخدمات التشخيصية من خلال تطوير منظومة الأشعة التشخيصية    أسعار اللحوم في الأسواق المصرية اليوم الأربعاء 7 يناير 2026    الدفاع السورية تعلن حظر تجوال كامل في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب    وزيرا الزراعة والتعليم العالي يبحثان تفاصيل مشروع إنشاء جامعة الغذاء في مصر    وزارة المالية: مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي تستمر في التراجع    مصرع طفل غرق في حوض مياه أثناء اللهو بالواحات    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 7 يناير في سوق العبور للجملة    أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 7 يناير 2026    هل يسيطر «الروبوت» فى 2026 ؟!    نانسي عجرم ترد على شائعات طلاقها: الناس مش متعودة تشوف زوجين متفاهمين    بدعوة من نتنياهو| إسرائيل تعلن عن زيارة لمرتقبة ل رئيس إقليم أرض الصومال    يوفنتوس يكتسح ساسولو بثلاثية في الدوري الإيطالي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشرعية والمشروعية في الفقه الدستوري الحديث
نشر في الأسبوع أونلاين يوم 11 - 07 - 2013

إن تأسيس السلطة السياسية يبتعد بنا عن جعل التحولات الديمقراطية خاضعة لطرح يقوم على اعتبار أن انتقال السلطة أولوية وعلى أن التداول مسألة حتمية ناتجة عن تفعيل الديمقراطية. إن رهن التحولات الديمقراطية لا بتأسيس السلطة وإنما
بانتقالها هو طرح يبدو من خلال التعامل مع التداول تارة على أساس أنه بند من
البنود المعطلة، الأمر الذي يتطلب وضعه موضع التطبيق، وأخرى على أساس أنه
مبدأ. هنا أعرج أولا على النصوص القانونية والدستورية التي عندما تنظم وتضبط
مسألة انتقال السلطة بإخضاع مؤسسة معينة للتجديد فإنها لا تضبط بالضرورة مسألة
التداول وإنما تفسح المجال بصفة ضمنية لإمكانية التداول الذي تتحكم فيه عوامل،
كالحزبية مثلا، لم تضبطها النصوص الدستورية خصوصا إذا كان الأمر يتجاوز
الأشخاص إلى الأحزاب، والمؤسسة الرئاسية إلى المؤسسة الحكومية والتشريعية. هنا
أعود إلى التداول لأقول بأنه سواء تم تناوله كبند أو كمبدأ ففي كلتا الحالتين
يتم التعامل معه كما لو كان من قبيل الحتميات لا من قبيل الإمكانيات. إن
اعتباره كأولوية تفسح المجال لانتقال السلطة لا يترتب عنه بالضرورة –وفي العمق
تحول في الممارسة السياسية أو في طبيعتها، وذلك عن طريق إعادة هيكلتها،
وكأننا، بفعل طرح كهذا، أمام مرجعية هيمنت لمدة طويلة ولا زالت رواسبها قائمة،
تتمثل في البحث عن أقصر الطرق للوصول أو للاستيلاء على السلطة السياسية كبديل
للعجز عن الوصول إليها بواسطة العنف. من هنا كان توظيف التناوب بالطريقة التي
يبدو أنها لم تستوعب بعد متطلبات التأسيس التي لا بد لها من مقدمات ومراحل
تنخرط بفعلها جميع القوى السياسية في عملية التحول الديمقراطي وتعمل على مد
الجسور بين مفاهيم الثورة والإصلاح، ***
*إن الشرعية والمشروعية يدخلان في علم السياسة والقانون الدستوري بقدر ما
يتعلق الأمر بتعين السلطة التشريعية.الفقيه" اندريه هوريو" الفرنسي يقول إن
المفهوم السياسي للشرعية هو إن تستمد السلطة وجودها من رضاء المحكومين **
**الشرعية
الدستورية تعني أن يكون الدستور بحسبانه القانون الاسمي في بلد من البلاد هو
المرجع لتحديد مؤسسات الدولة واختصاصات هذه المؤسسات والقائمين بتمثيلها
المعبرين عن إرادتها . والدستور إذ يحدد سلطات الدولة ومؤسساتها يقتضي أن تكون
تلك السلطات والمؤسسات خاضعة للدستور عاملة في إطاره لا تعدوه ولا تخرج عليه .
ومن هنا قيل أن الدستور تضعه ' السلطة المؤسسة ' في الدولة وان هذه السلطات
والمؤسسات داخل الدولة إنما هي سلطات مؤسسة والدولة نفسها في ظل الشرعية
الدستورية تعتبر مؤسسة المؤسسات . ومن المنطقي أن السلطة المؤسسة وما تضعه من
دستور تأتى في وضع اعلي واسمي من السلطات المؤسسة وما يصدر عنها من قوانين أو
قرارات أو حتى أحكام قضائية . كل سلطات الدولة الحديثة من تشريعية وتنفيذية
وقضائية تخضع للدستور بحسبان أن الدستور هو سند وجود هذه السلطات جميعاً وهو
مصدر شرعيتها فإذا كان ذلك كذلك فانه لا يتصور أن يصدر عن السلطات التشريعية
قانون يخالف الدستور وكذلك أيضا لا يجوز للسلطة التنفيذية أن تصدر قرارات
مخالفة للدستور الذي هو سند وجود هذه السلطة وهو الذي أعطاها ما تمارسه من
اختصاصات . كذلك السلطة القضائية مع الاختلاف بين طبيعتها وطبيعة السلطتين
الأخريين بحسبانها سلطة غير منشئة فهي لا تشرع ولا تسن قوانين ولا تصدر قرارات
وأنها هي تفصل في منازعات تثور بين الناس وبعضهم أو بين الناس وأجهزة الدولة
أو حتى بين أجهزة الدولة نفسها . السلطة القضائية سلطة غير منشئة بهذا المعني
وإنما هي سلطة فصل في المنازعات وهي تفصل في هذه المنازعات علي ضوء أحكام
القانون . وأحكام القانون بالمعني الواسع أو عبارة سيادة القانون بمعني اعم
تغني حكم أو سيادة القانون . وعبارة حكم القانون أو سيادته **the rule of
law** عني
سيادة القاعدة القانونية بمعناها الشامل والذي يبدأ من اعلي بالقاعدة
الدستورية ثم تأتى القاعدة التشريعية ثم القرارات الإدارية لائحية أو فردية
ولا يتصور أن يوجد مبدأ سيادة القانون كاملا إذا كان القضاء لا يستطيع أن
يتصدى لقاعدة قانونية سواء صدرت عن سلطة التشريع أو عن سلطة التنفيذ لكي يعلن
إنها مخالفة للدستور أو موافقة له . *
*هذا هو المفهوم العام البسيط للشرعية الدستورية . وهو مفهوم حديث نسبياً .
ذلك أن فكرة الدستور نفسها باعتباره القانون الأساسي أو القانون الذي يسمو علي
غيره من القوانين هي فكرة لا يتجاوز عمرها قرنين من الزمان إلا قليلاً . وقبل
هذه المرحلة كانت الدولة تقوم أساساً علي حكم الفرد وعلي إرادة هذا الفرد
الحاكم أو مجموعة الإفراد الحاكمين . كان معني الشرعية يرجع إلى إدارة الملك
أو إرادة الأمير أو إرادة السلطان أو ما شئت من مسميات . كان كل ما يصدر عن
هؤلاء يعد مشروعاً ما داموا يتمتعون بسدة الحكم . وكانت إرادة الدولة آنذاك
ترتبط بإرادتهم وتختلط بها . لم يكن الملك أو الأمير أو السلطات صاحب ' اختصاص
' يزاوله استناداً إلى قاعدة قانونية وإنما كان يعتبر نفسه وكان يعتبر الناس
هو ' صاحب السلطة ' وليس معبراً عنها أو ممثلا لها كما يقال الآن في ظل
الشرعية الدستورية أو في ظل مبدأ سيادة القانون . ومن هنا كان صحيحاً من ناحية
الواقع ومن ناحية القانون ما قاله لويس الرابع عشر ملك فرنسا فالشرعية هي ليس
فقط مقياس لمدى مشروعية تصرفات وأعمال الأفراد العاديين, بل هي أيضا مقياس
لأعمال وتصرفات أصحاب صنع القرار في السلطات الحاكمة فرادى أو مجتمعين, لأن
هؤلاء ما هم إلا بشر كغيرهم من الأفراد؛ وبالتالي فهم غير معصومين من الخطأ أو
الزلل. ولهذا إذا تم الانحراف عن هذه الشرعية و عن جوهر الشرعية, وهو ما قد
يدفع نحو ثورة علية كوسيلة للردع وتصحيح المسار بهدف وضع المبادئ التي تشكل
جوهر الشرعية موضع تنفيذ عملي.* *والمشروعية تعني مدى التزام المؤسسات
والحكومة بالقانون والدستور، فمن خرج عن القانون والدستور صار محظورًا ومن
وافق القانون صار مشروعًا***
*لكن أغلبية الفقه يميّز بين المفهومين كالآتي :** الشرعية : **légalité** يقصد
بها السلطة أو الحكومة التي تستند في وجودها إلى القواعد المحددة في الدستور
أو في النظام القانوني، فإذا وجدت سلطة أو حكومة دون أن تعتمد على السند
الدستوري أو القانوني فإنها تسمى سلطة أو حكومة فعلية أو واقعية، و بالتالي
فهي لا تتمتع بصفة الشرعية. و نشير إلى أنه ليس هناك ترابط بين صفة الشرعية و
الواقعية أو الفعلية للحكومة و بين مضمون نشاطها و أهدافها التي تسعى إلى
تحقيقها و إنما العبرة من استنادها في وجودها إلى سند قانوني لممارسة السلطة
فإذا وجد هذا السند القانوني كانت حكومة أو سلطة شرعية أو قانونية أما إذا
انعدم السند القانوني فإنها تكون حكومة فعلية. المشروعية : رغم صعوبة وجود
معيار موضوعي واحد لتعريفها غير أنه في الغالب يقصد بالسلطة أو الحكومة التي
تتمتع بصفة المشروعية تارة تلك السلطة التي تتفق تصرفاتها و نشاطاتها مع
مقتضيات تحقيق العدالة، و تارة أخرى يقصد بها السلطة التي تستند إلى رضا
الشعب، و من ثم يمكن القول أن سلطة الحاكم المطلق أو المستبد غير مشروعة و إن
استندت إلى نص الدستور القائم أي حتى و لو كانت سلطة قانونية، و على العكس
تكون سلطة الحكومة الثورية مشروعة و لو قامت على أنقاض حكومة قانونية كانت
تستند إلى أحكام الدستور. و مثال التفرقة بين الحكومة أو السلطة التي تأتي عقب
ثورة شعبية فهي تكون حكومة غير شرعية لكنها تتصف بالمشروعية لأن عملها يتقبله
الشعب أما السلطة الانقلابية فهي غير شرعية لأنها لم لم تستند في وجودها إلى
سند قانوني و كذلك فإنها غير مشروعة لأن عملها لا يرضى به الشعب.* *إن تحديد
طبيعة الصراعات السياسية بالنظر إلى مجال الشرعية والمشروعية، أي بالتساؤل
فيما إذا كنا أمام تنازع حول المشروعية أو الشرعية، لم يتم بمفهوم القطيعة
بينهما، وإنما تم بدافع تحديد المجال المهيمن في دائرة الصراعات السياسية
والممارسة السياسية. فالمجال المهيمن في الصراعات السياسية هو الذي يوجه
الحياة السياسية ويمكن من تحديد المسافة التي تفصلنا عن الارتقاء إلى مرحلة
تأسيس السلطة السياسية بالمفهوم الذي ذكرناه، أو من الوقوف عند التعثرات التي
تعترض هذا الارتقاء. فبقدر ما يتركز التنازع حول المشروعية بقدر ما نبتعد عن
تأسيس السلطة أو نخل به ويكون الالتفاف حول قواعد الشرعية الديمقراطية
والدستورية –عندما لا يتم رفضها- تكتيكيا خاضعا لمتطلبات الظرفية السياسية
ولميزان القوى السياسية. وبقدر ما يصب التنازع في اتجاه تحديد قواعد الشرعية
بقدر ما تصب بالممارسة السياسية في تأسيس السلطة السياسية بدعم قواعد اللعبة
السياسية في أفق تأسيس ضوابط للحياة السياسية بالشكل الذي يجعلها، مهما كانت
تغيراتها، لا تتنافى وسلطة المؤسسات واستقلاليتها لتندرج في إطار سيادة وسمو
الدستور. هذا على أنه بقدر ما يحتل الصراع دائرة المشروعية بقدر ما يؤثر ذلك
سلبا على كل الأطراف السياسية الفاعلة في النظام السياسي، وبقدر ما يتركز في
دائرة الشرعية بقدر ما يستتبع ذلك تقوية كل الأطراف السياسية الفاعلة في
النظام السياسي بما فيها قدرة هذا الأخيرة على الاحتواء.* *يعد مفهوم الشرعية
مفهوما غامضا يحاول المحللون تفاديه قدر المستطاع. صامويل هانتجتون هذا أصدق
وصف لمفهوم الشرعية الذي تتلاعب به النظم السياسية حول العالم خاصة تلك النظم
المستبدة التي تسعي لقمع شعوبها باسم الحفاظ على الشرعية والإبقاء على النظام
الحاكم رغم فسادة واستبداده وتدميره للدولة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.
الشرعية من حيث التعريف يكاد يكون هناك اتفاق على معناها وهو " الحق في الحكم"
أو "الحق في ممارسة السلطة". أي أن من حق القائمين على السلطة أن يصدروا
الأوامر ويسنوا القوانين وعلى المواطنين الانصياع لهذه القوانين وعدم الخروج
عليها وإلا تعرضوا لعقوبات قانونية.* *في الشريعة الإسلامية : الإسلام بصفة
عامة يعطي الأولوية والمكانة الأساسية للدين في تكوين وبقاء الأمة وقبل أن
نتطرق إلى هذا الموضوع تجدر بنا تحديد موقف الإسلام من العنصر البشري حيث
ينقسم الناس إلى طائفتين المسلمون تربطهم جميعا رابطة الأخوة في الإسلام
يتمتعون بنفس الحقوق والواجبات غير المسلمين : يعتبرون من سكان الدولة
الإسلامية وهم طائفتان ذميون وهم المقيمون بصفة دائمة ولهم نفس حقوق وواجبات
المسلمين إلا في بعض الأمور الخاصة بهم مستأمنون أجانب غير مقيمين بصفة دائمة
عن طريق الأمان أو منح الإقامة إن مدوا الأمة فتح الاجتهاد ولازال مستمرا حتى
الآن عموما المعنى الرئيسي الذي تضمنه القرآن الكريم هو الجماعة من الناس التي
تكون على دين واحد أو طريقة واحدة فإن قلنا الأمة الإسلامية فنقصد بذلك
الجماعة التي تدين بالعقيدة الإسلامية ومن المفكرين من بحث في مفهوم الأمة في
الجانب الاجتماعي والتاريخي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.