سعر الفراخ البيضاء.. أسعار الدواجن والبيض في الشرقية الجمعة 17 مايو 2024    النمسا تتوعد بمكافحة الفساد ومنع إساءة استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي    شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من غزة    شقيقة زعيم كوريا الشمالية: نظرية صفقة الأسلحة مع روسيا هي الأكثر سخافة    كندا تفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين بسبب انتهاكات    الاستخبارات العسكرية الروسية: الناتو قدم لأوكرانيا 800 دبابة وأكثر من 30 ألف مسيرة    فاروق جعفر: مباراة الزمالك أمام نهضة بركان لن تكون سهلة    عاجل - "احترسوا من الجو".. حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة في محافظة جنوب سيناء    شريف الشوباشي: أرفض الدولة الدينية والخلافة الإسلامية    لبلبة: عادل إمام أحلى إنسان في حياتي (فيديو)    كيفية معالجة الشجار بين الاطفال بحكمة    أضرار السكريات،على الأطفال    نجم الأهلي السابق يتوقع طريقة لعب كولر أمام الترجي    ملف يلا كورة.. موقف شيكابالا من النهائي.. رسائل الأهلي.. وشكاوى ضد الحكام    شبانة يهاجم اتحاد الكرة: «بيستغفلنا وعايز يدي الدوري ل بيراميدز»    هل يشارك لاعب الزمالك في نهائي الكونفدرالية بعد وفاة والده؟    بعد قفزة مفاجئة.. سعر الذهب والسبائك بالمصنعية اليوم الجمعة 17 مايو 2024 بالصاغة    36 ثانية مُرعبة على الطريق".. ضبط ميكانيكي يستعرض بدراجة نارية بدون إطار أمامي بالدقهلية-(فيديو)    مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17 مايو 2024    الاحتلال يواصل إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم (فيديو)    الذكاء الاصطناعى.. ثورة تكنولوجية في أيدى المجرمين الجدد    «مش هيقدر يعمل أكتر من كدة».. كيف علّقت إلهام شاهين على اعتزال عادل إمام ؟    يوسف زيدان يفجر مفاجأة بشأن "تكوين": هناك خلافات بين الأعضاء    من أجل بطاقة السوبر.. ماذا يحتاج برشلونة لضمان وصافة الدوري الإسباني؟    فاروق جعفر: واثق في قدرة لاعبي الزمالك على التتويج بالكونفدرالية.. والمباراة لن تكون سهلة    يوسف زيدان يهاجم داعية يروج لزواج القاصرات باسم الدين: «عايزنها ظلمة»    تحرك جديد.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 17 مايو 2024 بالمصانع والأسواق    فصائل عراقية تعلن استهدف موقع إسرائيلي حيوي في إيلات بواسطة الطيران المسير    محافظ جنوب سيناء ووزيرة البيئة يوقعان بروتوكول أعمال تطوير مدخل منطقة أبو جالوم بنويبع    بعد اختفائه 12 يومًا.. العثور على جثة الطفل أدهم في بالوعة صرف بالإسكندرية    برج الجدى.. حظك اليوم الجمعة 17 مايو: "جوائز بانتظارك"    أحمد السقا يكشف عن مفاجأة لأول مرة: "عندي أخت بالتبني اسمها ندى"    " بكري ": كل ما يتردد حول إبراهيم العرجاني شائعات ليس لها أساس من الصحة    «واجبنا تجاه المنافع المشتركة والأماكن والمرافق العامة» .. موضوع خطبة اليوم الجمعة    محافظ الغربية: تقديم الخدمات الطبية اللائقة للمرضى في مستشفيات المحافظة    ترقب المسلمين لإجازة عيد الأضحى وموسم الحج لعام 2024    ماذا قالت نهاد أبو القمصان عن واقعة فتاة التجمع وسائق أوبر ؟    قوات الإنقاذ تنتشل جثة مواطن سقط في مياه البحر بالإسكندرية    كارثة تهدد السودان بسبب سد النهضة.. تفاصيل    تركيب المستوى الأول من وعاء الاحتواء الداخلي بمفاعل محطة الضبعة النووية    الدراسة بجامعة القاهرة والشهادة من هامبورج.. تفاصيل ماجستير القانون والاقتصاد بالمنطقة العربية    براتب 1140 يورو.. رابط وخطوات التقديم على وظائف اليونان لراغبي العمل بالخارج    شروط الحصول على المعاش المبكر للمتقاعدين 2024    المظهر العصري والأناقة.. هل جرَّبت سيارة hyundai elantra 2024 1.6L Smart Plus؟    طارق مصطفى: استغللنا المساحات للاستفادة من غيابات المصري في الدفاع    عاجل - واشنطن: مقترح القمة العربية قد يضر بجهود هزيمة حماس    لا عملتها ولا بحبها.. يوسف زيدان يعلق على "مناظرة بحيري ورشدي"    كلمت طليقى من وراء زوجي.. هل علي ذنب؟ أمين الفتوى يجيب    براميل متفجرة.. صحفية فلسطينية تكشف جرائم إسرائيل في غزة    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الجمعة 17 مايو 2024    الوادى الجديد: استمرار رفع درجة الاستعداد جراء عواصف ترابية شديدة    بعد عرضه في «كان» السينمائي.. ردود فعل متباينة لفيلم «Megalopolis»    كاميرا ممتازة وتصميم جذاب.. Oppo Find X7 Ultra    طريقة عمل بيكاتا بالشامبينيون: وصفة شهية لوجبة لذيذة    للحفاظ على مينا الأسنان.. تجنب تناول هذه الفواكه والعصائر    تنظم مستويات السكر وتدعم صحة العظام.. أبرز فوائد بذور البطيخ وطريقة تحميصها    لا عملتها ولا بحبها ولن نقترب من الفكر الديني.. يوسف زيدان يكشف سر رفضه «مناظرة بحيري ورشدي»    أعطيت أمي هدية ثمينة هل تحق لي بعد وفاتها؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص 'قانون عصام شرف' الجديد ل'قناة السويس'

ننشر مشروع قانون لتنمية منطقة قناة السويس، الذي أعده الدكتور عصام شرف وفريقه الاستشاري، ليكون بديلا عن مشروع القانون الحالي ، المعروف ب 'إقليم القناة'، الذي تراجع مسودته الرابعة اللجنة التشريعية بمجلس الشوري.
وأعاد القانون المقترح، المشروع لما كان مخططا له قبل سنوات، وهو البدء بمشروع تنمية شرق بورسعيد، وليس محور القناة بالكامل، انطلاقا من أن المشروع الأخير يحتاج العشرات من السنوات لتنفيذه. وألغي المشروع المقترح جميع الصلاحيات الممنوحة في مشروع حكومة قنديل لرئيس الجمهورية، وقلص صلاحيات رئيس الهيئة، المقترح إنشاؤها لإدارة المشروع، ونص علي أن أن تكون القوات المسلحة وهيئة قناة السويس ممثلتين في الهيئة، وعلي إقامة منطقة حرة بشرق بورسعيد، تتمتع بجميع الامتيازات أسوة بمناطق جبل علي في دبي وسنغافورة وهونج كونج والعقبة الأردنية، لتحريرها من النظام البيروقراطي للدولة.
وفيما يلي النص الكامل لمشروع القانون الذي أعده الدكتور عصام شرف وفريقه الاستشاري:
مسودة قانون بإصدار نظام المنطقة الحرة بشرق بورسعيد
بسم الله الرحمن الرحيم
القانون رقم...... لسنة 2013
بإصدار نظام المنطقة الحرة بشرق بورسعيد
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع علي الدستور،
وعلي القانون رقم.... بإصدار قانون الجمارك، وعلي القانون رقم.... بشأن الضريبة العامة علي الدخل،
وعلي القانون رقم.... بشأن الضريبة العامة علي المبيعات، وعلي القانون رقم.... بشأن رسم التمغة،
وعلي القانون رقم.... بشأن الموازنة العامة للدولة، وعلي القانون رقم.... بإصدار نظام الاستثمار العربي والأجنبي،
وعلي القانون رقم.... بإصدار نظام الحكم المحلي، وعلي القانون رقم.... في شأن الاستيراد والتصدير،
وعلي القانون رقم.... في شأن الوكالة التجارية، وعلي القانون رقم.... في شأن البنك المركزي،
وعلي القانون رقم.... في شأن الجهاز المصرفي، وعلي القانون رقم.... بإصدار قانون البنوك والائتمان،
وعلي القانون رقم.... بتنظيم التعامل في النقد الأجنبي، وعلي القانون رقم.... بشأن............
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم.... بإصدار التعريفة الجمركية، وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم.... بشأن تنظيم وزارة النقل،
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم.... بإنشاء هيئة ميناء بورسعيد، وعلي قرار مجلس الوزراء رقم.. ،
وعلي موافقة مجلس الدولة:
قرر القانون الآتي
'المادة الأولي'
يعمل بأحكام النظام المرافق بشأن المنطقة الحرة بشرق بورسعيد.
'المادة الثانية'
تسري علي المنطقة الحرة وعلي ما عساه يمارس فيها من خدمات وأنشطة سائر التشريعات المصرية فيما لا يخالف حكما ورد في هذا القانون أو النظام المرافق نصا أو فحوي ''.
'المادة الثالثة'
لا تسري أحكام النظام المرافق علي:
1. عقد الالتزام أو التراخيص '' التي بموجبها تسند الحكومة المصرية أو مجلس إدارة الهيئة للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين إنشاء أو إدارة مرافق عام أو إنشائها أو إدارتها.
2. الملتزمين والمرخص لهم بموجب العقود والتراخيص المذكورة،
3. عقود المقاولات والتوريدات والعقود المنبثقة عنها التي تبرم بين الحكومة المصرية أو مجلس إدارة الهيئة أو الملتزمين أو المرخص لهم وبين المقاولين لأجل إنشاء مرفق عام يقع في نطاق المنطقة الحرة أو جزء منها، أو تبرم بين هؤلاء المقاولين ومقاولي الباطن وإن نزلت.
4. المقاولين في العقود المذكورة ومقاولي الباطن المنبثقة عقودهم عنها وإن نزلت ''.
'المادة الرابعة'
لا تسري علي عقود التزام المرافق العامة التي تبرم لأجل إنشاء أو إدارة أي من مرافق المنطقة الحرة العامة إلا القانون رقم.... لسنة 1946 ''.
'المادة الخامسة'
عند قراءة نصوص هذا النظام أو تطبيق أحكامها أو تفسيرها، يأخذ القضاة والمحكمون والمفسرون ما يلي بعين الاعتبار:
أن الغاية من النظام هي تحقيق حرية المتعاملين مع المنطقة الحرة وممارسي النشاط فيها سواء تعلقت هذه الحرية بحركة الأشخاص أو الأموال أو البضائع،
أن مدي هذه الحرية يستوجب تقليص المحظورات والتكاليف المفروضة داخل المنطقة الحرة وإطلاق المباحات بها ما أمكن الي ذلك سبيلا،
أن المنطقة الحرة الناشئة بموجب هذا النظام تواجه منافسة في سوق عالمية مرنة، البدائل المتاحة فيه للمستثمر رحبة بغير حدود ''.
'المادة السادسة'
فيما عدا قانون التجارة والقانون البحري وقانوني العمل والتأمينات الاجتماعية والأعراف والمبادئ القضائية المتصلة بها، لا تسري علي معاملات القانون الخاص التي تجري في نطاق المنطقة الحرة أو بسببها أو بمناسبتها جميع النصوص والمبادئ القانونية التي تقلص من حرية التعاقد أو تقيد من مطلق أحكام القانون المدني رقم 131 لسنة 1948 أو تخصص من عمومها ''.
'المادة السابعة'
يلغي كل حكم يخالف أحد نصوص هذا القانون والنظام المرافق في لفظه أو فحواه.
'المادة الثامنة'
المنطقة الحرة مرفق عام تتولاه هيئة خاضعة لقانون الهيئات العامة رقم.... لسنة.....
ولا يجوز إسناد إدارة المنطقة الحرة جميعها لغير الهيئة المذكورة ''.
'المادة التاسعة' ويقصد بعبارة مجلس الإدارة أو بلفظ المجلس حيثما ورد أيهما في هذا القانون أو نظامه المرافق مجلس إدارة الهيئة القوامة علي المنطقة الحرة والمشار إليه في المادة الثانية من النظام المرافق.
'المادة العاشرة' ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وتكون له القوة التنفيذية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في رياسة الجمهورية في.... هجرية الموافق.... ميلادية
توقيع
د.محمد مرسي
الباب الأول
نظام المنطقة الحرة بشرق بورسعيد
مادة 1 - تنشأ منطقة حرة باسم الميناء المحوري اللوجستي في شرق بورسعيد تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة.
تتضمن المنطقة الحرة ميناء محوريا وظهيرا لوجستيا لصيقا به تمارس بهما خدمات وأنشطة ملاحية ولوجستية وصناعية ومعاملات التجارة الحرة وأنشطة مهنية وحرفية ''.
يبين ملحق هذا النظام رقم 1 والرسم المساحي المرفق به خارطة المنطقة الحرة، وحدودها ومساحتها وكل ما تتضمنه ''.
المادة 2 - يتولي إدارة المنطقة الحرة مجلس إدارة لا يقل أعضاؤه، بخلاف الرئيس، عن ثمانية ولا يزيدون علي اثني عشر عضوا من المتخصصين، منهم رئيس هيئة ميناء بورسعيد وممثل عن كل من القوات المسلحة وهيئة قناة السويس.
يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا برئيس مجلس الإدارة، كما يصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد مشورة رئيس مجلس الإدارة، قرارا بسائر الأعضاء ما خلا ممثلي المستثمرين.
ويتمتع رئيس مجلس الإدارة بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء.
ويمثل المستثمرون المشتغلة مشروعاتهم بالمنطقة الحرة في مجلس الإدارة بعدد لا يقل عن ثلث الأعضاء يجري اختيارهم وفق نظام يضعه رئيس مجلس الوزراء ''.
المادة 3 - يتبع الهيئة عدد كاف من الموظفين ذوي التخصصات المختلفة. وينتدب للعمل بالهيئة موظفون حكوميون تابعون للجهات الإدارية والسيادية التي يتطلب العمل بالمنطقة الحرة تخصصاتها ''.
المادة 4 - يجوز للمجلس عند بحث مسألة محددة أن يستعين بأي من الموظفين الحكوميين أو بالغير من المتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود فيما يتخذ من قرارات بشأن المسألة محل البحث.
المادة 5 - مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة علي جميع شئون المنطقة الحرة والمعني وحده بتصريف هذه الشئون وطبقا لأحكام هذا القانون ونظامه المرافق.
المادة 6 - للمجلس في اتخاذ القرارات اللازمة تنفيذا لهذا القانون ونظامه المرافق بما يحقق الأغراض التي أنشئت المنطقة الحرة من أجلها.
ويضع المجلس علي الأخص ضوابط أداء تابعيه تمكينا لهم من الوفاء بالتزاماتهم الوظيفية وفق مستويات الجودة الكفيلة بتحقيق مرامي المنطقة الحرة ''.
ويضع المجلس لوائح العاملين غير مقيد بالنظم الحكومية المعمول بها لدي الهيئات العامة وجهات الإدارة الحكومية وسائر دوائر الحكومة.
المادة 7 - يتبع مجلس الإدارة قطاعات وأقسام إدارية ينشؤها وفق حاجة العمل بالمنطقة الحرة.
المادة 8 - ينشئ المجلس علي الأخص إدارة تختص بالتوصية بقواعد ومعايير أداء العاملين واقتراح تحديثها وتنقيحها. وكما تختص بمتابعة أداء العاملين واقتراحات تقويم هذا الأداء ''.
المادة 9 - ينشئ المجلس إدارة تختص بتلقي شكاوي المصرح لهم بالعمل والاستثمار في المنطقة الحرة ومتابة حلها والرد علي الشاكين والتوصية لدي مجلس الإدارة بما تراه ''.
المادة 10 - ويختص المجلس علي الأخص:
أ - باصدار التصاريح اللازمة لممارسة الأنشطة والخدمات المختلفة داخل المنطقة الحرة. وتصاغ أداة التصريح وفقا للنمط المبين في ملحق هذا القانون رقم 2.
ب - بتأجير ما يلزم أرباب التصاريح من مسطحات أعدت مواقعها طبقا لمخطط المنطقة الحرة. ويصاغ عقد الإيجار وفقا للنمط المبين في ملحق هذا القانون رقم 3.
ج - بتقديم الخدمات الاستهلاكية والمرفقية لمن صرح لهم بممارسة نشاط أو تقديم خدمة داخل المنطقة الحرة، ومنها علي سبيل المثال لا الحصر:
مياه الشرب والمياه العكرة،
التيار الكهربائي،
الصرف الصحي،
الأمن الشرطي،
ه - بوضع قواعد التنظيم البلدي ولوائح تنظيم أعمال البناء داخل المنطقة الحرة وإصدار تراخيص البناء،
ز - بالاشراف البلدي علي أراضي المنطقة الحرة والمسطحات المؤجرة به والخالية،
ح - بالاشراف علي تنفيذ أحكام هذا القانون واتخاذ ما يلزم من إجراءات قضائية تجاه المخالفين،
المادة 11 - يتقيد مجلس الإدارة في شأن أعمال البناء والرصف وكافة الانشطة، سواء المتعلقة منها بالبنية الاساسية أو المتعلقة بالانشطة القائمة داخل المنطقة الحرة، بالمواصفات القياسية والاكواد والاشتراطات ومقاييس الجودة ومعايير الاداء المبينة في الملحق رقم 4 المرفق بهذا القانون ''.
ولمجلس الإدارة أن يتولي بين حين وآخر هذه المواصفات القياسية والأكواد والاشتراطات ومقاييس الجودة ومعايير الأداء بالإضافة والتعديل والحذف.
المادة 12 - يمثل المنطقة الحرة رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء وفي مواجهة الغير.
المادة 13 - لا يجوز منع مصري من دخول المنطقة الحرة أو الخروج منها، ولا يجوز إخراجه منها رغم إرادته.
ولا يمنع الأجنبي الحاصل علي تأشيرة دخول الي أراضي الجمهورية أو تصريح إقامة بها من دخول المنطقة الحرة أو الخروج منها. ولا يجوز إخراجه منها رغم إرادته إلا لأسباب تتصل بالأمن القومي أو الجنائي للبلاد أو حال أن يكون شخصا غير مرغوب فيه طبقا للأعراف والقوانين الدبلوماسية.
ولمجلس الإدارة، بواسطة الأجهزة المختصة المنتدبة اليه، منح غير المصريين تأشيرة دخول وإقامة داخل المنطقة الحرة ''.
المادة 14 - لكل من يتقدم بطلب لممارسة نشاط ملاحي أو صناعي أو تجاري أو مهني أو حرفي أو خدمي أو غير ذلك داخل المنطقة الحرة الحق في أن يصرح له بذلك قبل بدء ممارسة نشاطه ''.
المادة 15 - لا يحجب التصريح المنصوص عليه في المادة السابقة عن المتقدم لاستصداره إلا في الأحوال الآتية:
إذا تبين لمجلس الإدارة انتفاء قدرته علي تحقيق رقم الأعمال الذي تتطلبه القواعد التي وضعها مجلس إدارة المنطقة الحرة وأعلن عنها سلفا.
إذا تبين لمجلس الإدارة انتفاء قدرته علي التقيد بالمواصفات القياسية ومقاييس الجودة المبينة بالملحق رقم 4 من هذ القانون.
إذا تبين أن المسطحات أو الأماكن المخصصة للنشاط المطلوب قد نفدت.
إذا تكررت مخالفات المصرح له بنشاط أو خدمة لمواد الباب الخامس من هذا القانون رغم إعذاره.
ولا يجوز سحب التصريح من المصرح له بممارسة نشاط أو أداء خدمة إلا إذا فشل، بعد إعذاره، في تحقيق رقم الأعمال المذكور أو في التقيد بالمواصفات القياسية ومقاييس الجودة المبينة بالملحق رقم 4 من هذ القانون ''.
ويجوز لذوي الصفة الطعن في قرارات رفض التصريح أو سحبه أمام محكمة القضاء الإداري المنصوص عليها في المادة 48 من النظام المرافق لهذا القانون.
المادة 16 - ينشئ مجلس إدارة المنطقة الحرة شبكة اتصالات رقمية رفيعة المستوي تربط كافة الجهات المشتغلة في المنطقة الحرة رسمية كانت أو غير رسمية.
تستخذم شبكة الاتصالات في تفعيل التواصل بين المشتغلين في المنطقة الحرة وتبادل البيانات والمعلومات بينهم وبينهم وبين إدارات المنطقة الحرة خاصة ما يتصل منها بحركة البضاعة وحركة رؤوس الأموال والأفراد داخل المنطقة الحرة.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يقرر إبلاغ الادارات التابعة له، من خلال شبكة الاتصالات الرقيمة، بما يحق لها الاطلاع عليه من بيانات طبقا لهذا القانون ''.
الباب الثاني
النظام المالي للمنطقة الحرة
المادة 17 - لا تسري تشريعات الضرائب والرسوم أيا كانت، ومنها رسم التمغة وضرائب المبيعات والجمارك، علي المنطقة الحرة ولا علي الخدمات والأنشطة الصناعية واللوجستية وممارسات التجارة الحرة وكافة الأنشطة الحرفية والمهنية التي تباشر بها ''.
كما لا تسري عليها قوانين الاستثمار رقم.... والاستيراد والتصدير رقم.... والوكالة التجارية.... والتعامل في النقد الأجنبي ر قم.... والبنوك رقم.....
وينظم البنك المركزي أعمال البنوك العاملة في المنطقة الحرة بما لا يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 18 - للمنطقة الحرة موازنة وحساب ختامي يصوران طبقا للقواعد المعمول بها في المشروعات التجارية. وتبدأ السنة المالية للمنطقة الحرة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.
تعرض علي مجلس النواب موازنة المنطقة الحرة وحسابها الختامي ويصادق عليهما.
وينسحب اختصاص الجهاز المركزي للمحاسبات علي ماليات المنطقة الحرة وحساباتها.
ويئول فائض إيرادات المنطقة الحرة الي الخزانة العامة.
مادة 19 - لمجلس الإدارة إبرام القروض المحلية والخارجية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإبرامها قانونا دون أن يكون له الحق في تقديم رهون عنها من أصول المنطقة الحرة. ولا يجوز للمجلس تقديم أية ضمانات أخري لهذه القروض لا يوافق عليها مجلس النواب.
وللمجلس النظر في قبول التبرعات والهبات لصالح المنطقة الحرة علي ألا يكون أيها مشروطا أو لقاء مقابل مباشر أو غير مباشر.
مادة 20 - يفرض رسم تحصله المنطقة الحرة لصالحها بمناسبة كل من الوقائع المنشئة الآتية:
كل تعامل يجريه ذو تصريح بممارسة نشاط في المنطقة الحرة أو إسداء خدمة فيها سواء مورس التعامل مع أطراف أو أسديت الخدمة لأطراف داخل المنطقة الحرة أو خارجها،
كل تصريح '' يصدر أو شهادة أو إجازة مكتوبة، وكل توثيق لمستند أو تصديق عليه أو علي التوقيعات المثبتة به متي تعلق التوثيق أو التصديق بمعاملة تمت في المنطقة الحرة أو وبوثيقة من وثائق التعامل بها. ويستوي أن تصدر التصاريح أو الشهادات أو الإجازات أو المستندات أو الوثائق أو التصديقات عن الهيئة أو عن جهة مختصة تابعة لها أو غير تابعة،
كل وقوف لسفينة علي المخطاف،
كل عملية إرشاد لسفينة دخولا الي الميناء المحوري أو خروجا منه،
كل تراك لسفينة علي رصيف وكل إقلاع لها عنه،
كل عملية شحن وكل عملية تفريغ،
كل واقعة تزويد سفينة بالوقود أو الطعام والمؤن أو مياه الشرب،
كل إيداع بضاعة في ساحة أو مخزن بالميناء وكل رفع لبضاعة عنها،
كل واقعة دخول بضاعة الي نطاق الميناء من خارجه توطئة لشحنها وكل خروج لها منه عقب التفريغ،
كل اتصال بتم عبر شبكة الاتصالات الذكية،
كل عملية من عمليات البنوك تجري في المنطقة الحرة،
كل واقعة دخول طارئ الي المنطقة الحرة من جانب أشخاص من غير المصرح لهم بممارسة نشاط أو إسداء خدمات بها سواء أكان دخولهم لابرام معاملات أو تنفيذها في المنطقة الحرة أو لم يكن كذلك. ويسري رسم علي الخروج اللاحق للدخول،
كل واقعة دخول طارئ الي المنطقة الحرة لبضائع تابعة لشخص غير مصرح له بممارسة نشاط في المنطقة الحرة أو إسداء خدمات بها سواء أكان دخولهم لابرام معاملات أو تنفيذها في المنطقة الحرة أو لم يكن كذلك. ويسري رسم علي الخروج اللاحق للدخول،
كل إذن يصدر لزائري المنطقة الحرة سماحا لهم بدخولها. ويسري رسم علي الخروج اللاحق للدخول،
كل واقعة دخول مركبة أو دابة تدخل الي المنطقة الحرة متي كانت غير تابعة لجهة مصرح لها بممارسة نشاط أو أداء خدمة داخل المنطقة الحرة. ويسري رسم علي الخروج اللاحق للدخول،
كل واقعة دخول سيارة أجرة أو أداة نقل أو رفع أو تحميل أو شحن أو تفريغ الي المنطقة الحرة. ويسري رسم علي الخروج اللاحق للدخول،
كل فرد من أفراد ممارسات سيارات الأجرة أو أدوات النقل أو الرفع أو التحميل أو معدات الشحن والتفريغ المأذون لها بالعمل داخل المنطقة الحرة إذنا دائما أو مؤقتا،
كل ترخيص بناء أو هدم أو تعديل في مبني داخل المنطقة الحرة،
غير ذلك من الرسوم المصورة في الجدول المرفق بالملحق رقم 5.
مادة 21 - ينبثق عن مجلس الإدارة بقرار منه لجنة تسمي لجنة الرسوم تختص بإضافة رسوم الي تلك المبينة في المادة السابقة ولها في سبيل ذلك بتحديد الوقائع المنشئة لاستحقاق الرسوم وسداداها وفئات هذه الرسوم. وللجنة الرسوم تعديل ما أضافته من رسوم وإلغائها متي ارتأت مبررا لذلك.
لا تصير قرارات لجنة الرسوم نافذة إلا بانقضاء شهر علي ونشرها بالوقائع المصرية يسبقه اعتمادها بواسطة مجلس الإدارة وتصويرها في جدول الرسوم المرفق بالملحق رقم 5.
مادة 22 - تتكون موارد المنطقة الحرة مما يلي:
'1' الرسوم المصورة في الجدول المبين بالملحق رقم 5.
'2' حصيلة ما يئول للحكومة أو الهيئة عن عقود امتياز المرافق العامة والتراخيص التي تمنح للملتزمين والمرخص لهم داخل نطاق المنطقة الحرة أو المتصلة بها.
'3' العملات الأجنبية والمحلية التي يجري تحصيلها مقابل الخدمات التي تقدمها المنطقة الحرة لأرباب الأنشطة البحرية التي تمارس نشاطها بالمنطقة الحرة.
'4' العملات الأجنبية والمحلية التي تحصل مقابل الخدمات التي يقدمها المنطقة الحرة لأرباب البضائع التي تستخدم مرافق الميناء،
'5' حصيلة إيجار المسطحات الواقعة داخل نطاق المنطقة الحرة،
'6' حصة الهيئة في مقابل استخدام المرافق العامة التي داخل المنطقة الحرة،
'7' الايرادات الناشئة عن استغلال أموال المنطقة الحرة ومقابل الانتفاع بها،
'8' حصيلة الاعتمادات التي تخصصها الدولة للميناء المحوري اللوجستي في الموازنة العامة للدولة،
'9' القروض،
'10' الاعانات والهبات،
'11' الغرامات التي يتم تحصيلها جراء مخالفة أحكام هذا القانون متي كانت والأفعال الموجبة لها قد نشرت في الوقائع المصرية قبل شهر من نفاذها.
الباب الثالث
قواعد حركة البضاعة وتداولها
المادة 23 - تسري أحكام هذا القانون، دون غيرها، علي السلع والبضائع والمعدات والآلات وإدوات النقل والانتاج وأدوات تقديم الخدمة التي تستورد برسم المنطقة الحرة أو تصدر منها أو يجري التعامل عليها فيها.
المادة 24 - لا تخضع السلع والبضائع والمعدات والآلات وإدوات الانتاج وأدوات تقديم الخدمة التي تستورد برسم المنطقة الحرة أو تصدر منها لأية رسوم جمركية أو غيرها من الرسوم أو ضرائب علي المبيعات أو غيرها من الضرائب سواء بمناسبة دخولها الي المنطقة الحرة أو خروجها منها.
المادة 25 - تحصل لصالح المنطقة الحرة رسوم علي البضائع الواردة برسم المنطقة الحرة قدره ربع في المائة [25 ر 0%] من قيمتها سيف. و يحصل لصالحها رسوم علي البضائع الصادرة منها قدره ربع في المائة [25 ر 0%] من قيمتها فوب.
المادة 26 - وتسري في شأن إجراءات استيراد وتصدير البضائع من المنطقة الحرة وإليها القواعد الإجرائية المبينة في الباب الخامس من هذا القانون.
المادة 27 - لا يحظر دخول أية بضائع إلي المنطقة الحرة أو خروجها منها أو تخزينها أو انتاجها فيها. ويستثني من ذلك الأسلحة النارية والبيضاء وما في حكمها، والمواد ذات الطبيعة الخطرة وفق أحكام.. ، وكذا المواد المخدرة الواردة في جدول المخدرات المرفق بالقانون رقم.. لسنة.. ، ما لم يصرح لأربابها بغير ذلك قانونا.
المادة 28 - لا حظر علي تداول البضائع داخل المنطقة الحرة والإتجار فيها أو التعامل عليها بأي وجه من الوجوه متي كان ذلك بين أطراف مصرح لهم بهذه الممارسات. ويستثني من وجوب الحصول علي هذه التصاريح المتعاملون الطارؤن علي المنطقة الحرة الذين يجرون معاملات بها مع المصرح لهم بالتعامل علي غير سبيل الدوام.
تمثل سندات إيداع البضائع غير الإسمية مخازن المنطقة الحرة هذه البضائع ويقوم تداولها مقام تداول البضائع محل التعامل.
المادة 29 - إذا اقتضت طبيعة البضاعة أو طبيعة التعامل عليها دوليا أن يشفع تداولها بمستندات معينة ورقية أو رقيمة، فلإدارة المنطقة الحرة المختصة أن تحصل علي صور منها.
المادة 30 - علي حائزي البضائع داخل المنطقة الحرة أن يحتفظوا بسجل ورقي أو رقمي يتضمن قيودا تثبت كم هذه البضائع ونوعها. ويجب تسجيل ما يجري علي هذه البضائع من حركة وما يشفع بهذه الحركة من فواتير تجارية وشهادات منشأ وشهادات صلاحية ومستندات شحن وغيرها من مستندات البضاعة المتعارف عليها دوليا.
لإدارة المنطقة الحرة المختصة أن تحصل علي صور من المستندات المذكورة.
المادة 31 - تتضمن الفواتير التجارية وشهادات المنشأ وسائر مستندات الشحن والبضاعة، ورقية كانت أو رقيمة، البيانات المتعارف عليها دوليا.
الباب الرابع
قواعد التعامل في النقد المصري والأجنبي وقواعد التأمين
المادة 32 - لا يخضع التعامل في النقد المصري والأجنبي داخل المنطقة الحرة لأية قيود علي النقد.
المادة 33 - لا يخضع تحويل النقد الأجنبي من المنطقة الحرة أو إليها لأية قيود لا يقرها التعامل الدولي.
ولا يجوز تحويل النقد المصري الي المنطقة الحرة من خارج الجمهورية ولا يجوز تحويله منها الي خارج الجمهورية.
المادة 34 - لا يحظر علي الأشخاص الطبيعيين ولا الأشخاص الاعتبارية فتح حسابات مصرفية داخل المنطقة الحرة أيا كان نوعها. ينظم أطراف العقد أحكام هذه الحسابات تحت إشراف البنك المركزي المصري.
المادة 35 - تبسط هيئة...... رقابتها علي شركات وصناديق التأمين العاملة داخل المنطقة الحرة وفق أحكام القانون رقم 10 لسنة.... بشأن الرقابة علي التأمين.
المادة 36 - ولا قيود علي هذه الأشخاص في إبرام أية عقود تأمين واستصدار وثائقها أيا كان الغرض منها.
الباب الخامس
قواعد فحص وتقويم وتثمين البضائع المستوردة الي المنطقة الحرة والمصدرة منهاوقواعد الإفراج عنها
المادة 37 - يلتزم مستوردو البضائع الي المنطقة الحرة ومصدروها منها ووكلاؤهم بتسليم بيان عنها لإدارة المنطقة الحرة المعنية قبل إثني عشرة ساعة علي الأقل من دخولها إلي المنطقة الحرة أو خروجها منها.
يتضمن البيان نوع البضاعة وكمياتها وقيمتها وكافة مواصفاتها حسب مقتضيات العرف التجاري الدولي.
ويرفق بالبيان المذكور سندات الشحن أو بدائلها حسب الأحوال وفواتير البضاعة وشهادات المنشأ وشهادات الصلاحية وسائر مستندات الشحن المتعارف عليها دوليا مبصومة بتصديقات الغرف التجارية المعنية وغيرها من الجهات الرسمية وغير الرسمية التي يوجب العرف الدولي تصديقها عليها.
المادة 38 - تقوم البضائع المستوردة الي المنطقة الحرة أو الصادرة منها بناء علي مدونات البيان سالف الذكر المدعوم بالمستندات الدالة علي قيمتها.
ومع ذلك، إذا إرتأي مجلس الإدارة، لأسباب تخلو من التعسف، فحص البضاعة وتقويمها وتثمينها، تتولي لجنة مشكلة من موظفي المنطقة الحرة المختصين فحصها وتقويمها وتثمينها في مخازن المرسل إليه أو الراسل حسب الأحوال. ويتم هذا الفحص عقب تسليم البيان المذكور وخلال مدة تنتهي قبل انقضاء المواعيد المبينة في المادتين 39 و 40 حسب الأحوال.
المادة 39 - يلتزم الراسل بعدم تستيف البضاعة المزمع تصديرها داخل أوعيتها أو حاوياتها، حسب الأحوال، قبل انقضاء اثنتي عشرة ساعة من تقديم البيان المبين في المادة 37 الي الجهة الإدارية المختصة.
ويلتزم المرسل إليه بعدم فتح الحاوية الواردة إليه ولا فك أختامها أو فتح محتويات البضاعة غير المحواة لمدة اثنتي عشرة ساعة تحتسب منذ تفريغها عن متن أداة النقل.
المادة 40 - يسدد الرسم المقرر في المادة 25 من هذا النظام وقت تقديم البيان المحرر طبقا للمادة 37 منه. ومع ذلك يتم تعديل الرسم المستحق وفقا لما ينتهي اليه فحص البضائع وتقويمها وتثمينها إعمالا للمادة 38.
ويعتبر إيصال سداد الرسم المقرر علي الوجه المبين في الفقرة السابقة أفراج عن البضاعة.
المادة 41 - ويجوز لذوي الشأن، بعد سداد الرسم، التظلم من قرار الفحص أو التقويم أو التثمين المبين في المادة 38 من هذا النظام. وتفصل لجنة منبثقة عن مجلس الإدارة في التظلم خلال موعد أقصاه خمسة عشر يوما بعد سماع أقوال المتظلم وأعضاء لجنة الفحص. ولذوي الشأن الطعن في القرار الصادر بشأن التظلم أمام محكمة القضاء الإداري خلال ستين يوما من تاريخ صدوره. ولهم أن يلجأوا الي هذه المحكمة حال عدم الفصل في التظلم خلال ستين يوما من التاريخ الذي كان ينبغي صدور القرار فيه.
وفي جميع الأحوال تفصل هيئة تحكيم في الخلاف متي رغب الراسل أو المرسل إليه، حسب الأحوال، في إحالة الخلاف للتحكيم. ويسري بشأن هذا التحكيم أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 المعدلة هذا النظام.
المادة 42 - شهادات صلاحية البضاعة تصدرها هيئات الإشراف والرقابة الدولية التي يتخيرها المتعاملون علي البضاعة برضي منهم. وتعد جهات الفحص المصرية الرسمية هيئة من هيئات الإشراف الدولية في حكم هذه المادة.
الباب السادس
المنازعات والاختصاص القضائي
المادة 43 - في غير الأحوال التي يرد بشأنها نص خاص في هذا القانون أو نظامه، تسري علي معاملات القانون الخاص التي تجري داخل المنطقة الحرة أو بسبب هذه المعاملات أو بمناسبتها القوانين التي يتفق عليها المتعاملون. ويتحدد القانون واجب التطبيق، حال عدم الاتفاق، بإعمال قواعد القانون الدولي الخاص المبينة في المادة.... من قانون التحكيم في المسائل المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 وتعديلاته.
المادة 44 - استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وقانون مجلس الدولة رقم.. لسنة.. وقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 وقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008، تسري النصوص التالية علي المنازعات الخاصة بالمنطقة الحرة أو التي نشبت عن معاملات جرت أو تجري داخلها أو بسبب هذه المعاملات أو بمناسبتها.
المادة 45 - تنشأ بالمنطقة الحرة محكمة اقتصادية تتخذ وزارة العدل لها مقرا مناسبا بالتشاور مع مجلس الإدارة.
المادة 46 - تضاف فقرة جديدة برقم 18 الي المادة الرابعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء قانون المحاكم الاقتصادية نصها كالآتي:
'18 - القانون رقم.. لسنة.. بشأن إنشاء المنطقة الحرة بشرق بورسعيد'
وتضاف فقرة جديدة برقم 14 الي المادة السادسة من القانون المذكور نصها كالآتي:
'14 - القانون رقم.. لسنة.. بشأن إنشاء المنطقة الحرة بشرق بورسعيد'
المادة 47 - في شأن تطبيق هذا القانون، يستبدل بنص المادة الثامنة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء قانون المحاكم الاقتصادية النص التالي:
'تضع المحكمة في جلسة تمهيدية أولي، حال عدم اتفاق الخصوم، جدولا يتضمن المواعيد الآتية متتابعة:
- موعيد ايداع مذكرات الخصوم ومستنداتهم وطلبات سماع شهودهم،
- ميعاد جلسة المرافعة وسماع الشهود،
- ميعاد للمذكرات الختامية،
- ميعاد إصدار الحكم '
ويجوز للمحكمة تعديل هذه المواعيد أثناء سير الدعوي متي ارتأت لذلك ما يبرره بناء علي اتفاق الخصوم أو طلب من أحدهم.
ويجوز أن يتضمن الجدول المشار إليه مهلة للتوفيق بين الخصوم لا تتجاوز شهرا ما لم يصر أحدهم علي خلاف ذلك. توقف مواعيد الجدول خلال مهلة التوفيق.
المادة 48 - تنشأ بالمنطقة الحرة محكمة للقضاء الإداري تتخذ وزارة العدل لها مقرا مناسبا بالتشاور مع مجلس الإدارة.
المادة 49 - تفصل محكمة القضاء الإداري المذكورة، علي وجه الاستعجال وبغير عرض ملف النزاع علي هيئة مفوضي الدولة، في المنازعات الإدارية التي تثور بين الحكومة أو الهيئة القوامة علي المنطقة الحرة أو أية جهة إدارية وبين آحاد الأفراد من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية متي كان النزاع متعلقا بالمنطقة الحرة أو بسبب أمر يتصل بها أو بمناسبته.
المادة 50 - وتفصل دائرة مخصوصة من دوائر المحكمة الإدارية العليا في الطعون علي أحكام محكمة القضاء الإداري المذكورة علي وجه الاستعجال دون عرض ملف النزاع علي هيئة مفوضي الدولة.
المادة 51 - تختصم هيئة مفوضي الدولة بقوة القانون، أمام محكمة القضاء الإداري أو المحكمة الإدارية العليا، حسب الأحوال، لإبداء الرأي في أي نزاع من المنازعات المبينة بالمادة 48.
المادة 52 - يسري في شأن المنازعات المبينة بالمادة 48 حكم المادة 46 منه.
لا يسري القانون رقم 7 لسنة.. في شأن لجان فض المنازعات علي المنازعات المبينة بالمادة 48.
المادة 53 - في شأن منازعات التحكيم التي تنشأ عن معاملات خاصة بالمنطقة الحرة أو عن معاملات جرت أو تجري فيها أو بسب هذه المعاملات أو بمناسبتها، تلحق بعبارة 'المحكمة المشار إليها في المادة 9' الواردة بسياق المادة 19 من قانون قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2000 العبارة الآتية وتليها في الترتيب:
'أو مركز التحكيم الذي اختار الأطراف قواعده أو جهة تعيين'.
ويستبدل بعبارة 'خلال التسعين يوما التالية' الواردة في سياق الفقرة الأولي من المادة 54 من قانون التحكيم المشار إليه العبارة التالية:
'خلال السبعة الأيام التالية'.
المادة 54 - يلغي قرار وزير العدل رقم.. لسنة.. في شأن إيداع أحكام التحكيم وتعديلاته.
الباب السابع
نشاط المجتمع المدني
المادة 55 - يندب للمستثمرين في المنطقة الحرة والعاملين لدي الجهات المصرح لها بالاشتغال فيها إنشاء جمعيات أهلية مهمتها رصد تصرفات المشتغلين في المنطقة الحرة ومتابعة أدائهم وتقرير حقوقهم الكشف عن مسالب هذا الأداء وإصدار تقارير دورية بشأنها.
المادة 56 - للجمعيات المذكورة أن تتقدم الي مجلس الإدارة بمقترحاتها في شأن مسائل اختصاصها سالفة الذكر.
الباب الثامن
جزاء مخالفة بعض أحكام هذا القانون


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.