تأجيل امتحانات جامعة الإسكندرية اليوم لسوء الأحوال الجوية    شاب يعرض حياته للخطر ويبحث عن توك توك داخل نفق أغرقته مياه الأمطار في الإسكندرية (فيديو)    قوات الاحتلال تنفذ عمليات نسف شمالي قطاع غزة    عاصفة الإسكندرية.. انهيار أجزاء خارجية من عقار في سبورتنج وتحطم سيارتين    تأخير موعد امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية بسبب العاصفة والأمطار الرعدية    "بعد معلول".. أحمد شوبير يلمح إلى اقتراب رحيل نجم آخر عن الأهلي    اليوم.. أولى جلسات محاكمة مدربة أسود سيرك طنطا في واقعة النمر    العفريت الذي أرعب الفنانين| «الفوتوغرافيا».. رحلة النور والظلال في 200 سنة    6 طرق للحفاظ على صحة العمود الفقري وتقوية الظهر    وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نمنح الحصانة لأحد وسنرد على أي تهديد    ترامب يكشف موعد الإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة    «تنسيق الجامعات 2025»: 12 جامعة أهلية جديدة تنتظر قبول الدفعة الأولى    بعد رحيله عن الأهلي.. معلول يحسم وجهته المقبلة    بعد تلميحه بالرحيل، قصة تلقي إمام عاشور عرضا ب400 مليون جنيه (فيديو)    ثروت سويلم يعلن نظام الدوري المصري في الموسم الجديد وموعد نهايته    على معلول يودّع الأهلي برسالة مؤثرة للجماهير: كنتم وطن ودفء وأمل لا يخيب    «سأصنع التاريخ في باريس».. تصريحات مثيرة من إنريكي قبل نهائي دوري الأبطال    جراديشار: شاركت في مباراة بيراميدز ولم أكن أعرف أسماء لاعبي الأهلي    باسم مرسي يوجه رسالة ل لاعبو الزمالك بشأن مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر    هبوط جديد في عيار 21 الآن.. أسعار الذهب والسبائك اليوم السبت 31 مايو 2025 بالصاغة    النائب أحمد السجيني يحذر من سيناريوهين للإيجار القديم: المادة 7 قد تكون الحل السحري    ب62 جنيه شهريًا.. أسعار الغاز الطبيعي اليوم وتكلفة توصيله للمنازل (تفاصيل)    اليوم.. انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات    النيابة تستعجل تحريات واقعة مقتل شاب في الإسكندرية    ماس كهربائي يتسبب في نشوب حريق بمنزلين في سوهاج    اليوم.. 58 ألف و841 طالبًا يؤدون امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بقنا    جدل بين أولياء الأمور حول «البوكليت التعليمى»    مظاهرات ضخمة بطرابلس ترفع "البطاقة الحمراء" وتعلن العصيان المدني في وجه الدبيبة (فيديو)    أحمد حلمي ومنى زكي وعمرو يوسف وكندة علوش في زفاف أمينة خليل.. صور جديدة    «متقوليش هاردلك».. عمرو أديب يوجه رسائل خاصة ل أحمد شوبير    «القاهرة للسينما الفرانكوفونية» يختتم فعاليات دورته الخامسة    أفضل دعاء في العشر الأوائل من ذي الحجة.. ردده الآن للزوج والأبناء وللمتوفي ولزيادة الرزق    ترامب يعلن عزمه مضاعفة تعرفة واردات الصلب إلى 50%    رئيس «النحّالين العرب»: قطاع تربية النحل يتعرض لهجمات «شرسة» سنويًا لتشويه المنتج المحلى    محافظة قنا: الالتزام بالإجراءات الوقائية في التعامل مع حالة ولادة لمصابة بالإيدز    لا تتركها برا الثلاجة.. استشاري تغذية يحذر من مخاطر إعادة تجميد اللحوم    شروط ورابط الحصول على دعم المشروعات اليحثية بهيئة تمويل العلوم    موعد أذان فجر السبت 4 من ذي الحجة 2025.. ودعاء في جوف الليل    5 فلاتر يجب تغييرها دوريًا للحفاظ على أداء سيارتك    سعر الموز والخوخ والفاكهة بالأسواق اليوم السبت 31 مايو 2025    لا تضيع فضلها.. أهم 7 أعمال خلال العشرة الأوائل من ذي الحجة    الجماع بين الزوجين في العشر الأوائل من ذي الحجة .. هل يجوز؟ الإفتاء تحسم الجدل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 31-5-2025 في محافظة قنا    «قنا» تتجاوز المستهدف من توريد القمح عن الموسم السابق ب 227990 طنًا    عاجل|أردوغان يجدد التزام تركيا بالسلام: جهود متواصلة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا    مدير «جي إس إم» للدراسات: فرص نجاح جولة المباحثات الروسية الأوكرانية المقبلة صفرية    تغييرات مفاجئة تعكر صفو توازنك.. حظ برج الدلو اليوم 31 مايو    «المصري اليوم» تكشف القصة الكاملة للأزمة: زيادة الصادرات وراء محاولات التأثير على صناعة عسل النحل    شريف عبد الفضيل يحكى قصة فيلا الرحاب وانتقاله من الإسماعيلي للأهلى    بدء تصوير "دافنينه سوا" ل محمد ممدوح وطه الدسوقي في هذا الموعد    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. ترامب: سنعلن تفاصيل اتفاق غزة اليوم أو غدا.. إحباط هجوم إرهابى فى روسيا.. وصول مليون و330 ألف حاج للسعودية.. سقوط قتلى فى فيضانات تضرب نيجيريا    مشرف بعثة الحج السياحي: إلغاء ترخيص الشركات السياحية المخالفة للضوابط المنظمة    وزير التعليم يبحث مع «جوجل» تعزيز دمج التكنولوجيا في تطوير المنظومة التعليمية    تطرق أبواب السياسة بثقة :عصر ذهبى لتمكين المرأة فى مصر.. والدولة تفتح أبواب القيادة أمام النساء    وفد من مسئولي برامج الحماية الاجتماعية يتفقد المشروعات المنفذة بحياة كريمة في الدقهلية    الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي والضريبة على العقارات المبنية    «أوقاف الدقهلية» تفتتح مسجدين وتنظم مقارئ ولقاءات دعوية للنشء    الأعلى للجامعات: فتح باب القبول بالدراسات العليا لضباط القوات المسلحة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"النواب" يقر نهائيا مشروع قانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

وافق مجلس النواب بصفة نهائية في جلسته العامة اليوم /الاثنين/ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.
ونص مشروع القانون على تعديل مسمى القانون من "قانون بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر" ليصبح "قانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، وتعديل عبارة "التمويل متناهي الصغر" لتصبح "تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" أينما وردت في القانون رقم 141 لسنة 2014 أو في أي قانون آخر.
كما نص مشروع القانون على تغيير التعريفات الواردة بالمادة وإيراد تعريفات لكل من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والهيئة، والشركة، والجمعية والمؤسسة الأهلية، وعدم سريان أحكام هذا القانون على جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري.
ونص مشروع القانون على حد أدنى من رأس المال المصدر والمدفوع للشركات التي ترغب في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، بما لا يقل عن عشرين مليون جنيه لشركات المشروعات المتوسطة، وخمسة ملايين جنيه لشركات المشروعات متناهية الصغر، وعلى الشركات التي ترغب في مزاولة النشاطين معاً استيفاء الحد الأدنى لرأس المال الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة.
ونظم مشروع القانون قواعد وإجراءات استصدار ترخيص مزاولة الشركات نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة أو مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر أو مزاولة النشاطين معاً، وأضاف لاختصاص مجلس إدارة الهيئة بعد التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وضع قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر أو قواعد وضوابط مزاولة النشاطين معاً، بدلاً من النص القائم الذي كان يقصر ذلك على تمويل المشروعات متناهية الصغر.
وحدد مشروع القانون الشروط الواجب توافرها لحصول الجمعيات على ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وشروط حصولها على ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر.
ونص مشروع القانون على العقوبة التي تخص مباشرة نشاط من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون بغير ترخيص، بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، ، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، فيما خفض مشروع القانون الحد الأدنى لعقوبة الغرامة المقررة لتكون خمسة آلاف جنيه بدلاً من خمسين ألف جنيه.
ونص مشروع القانون على سريان الأحكام المنصوص عليها بالقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية على إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتصالح فيها.
كما نص مشروع القانون على إضافة مواد وفقرات جديدة إلى القانون رقم 141 لسنة 2014، تضمنت عدم جواز تقديم الجمعية أو المؤسسة الأهلية القائمة على نشاط تمويل المشروعات المتوسطة أو الصغيرة أو تمويل المشروعات متناهى الصغر تمويلاً لأعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء أو القائمين على إدارتها أو العاملين بها أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية إلا بضوابط محددة نصت عليها المادة.
كما حدد مشروع القانون التدابير التي يجوز لمجلس إدارة الهيئة أو رئيس الهيئة - بحسب الأحوال - توقيعها حال مخالفة الجمعية أو المؤسسة الأهلية أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
وأجاز مشروع القانون الترخيص للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تباشر أحد الأنشطة وفق أحكام القانون (141) لسنة 2014 بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى (التمويل العقاري – التأجير التمويلي – العمل في نشاط سوق رأس المال..) بمراعاة القوانين المنظمة لتلك الأنشطة.
ونص مشروع القانون على تأثيم أفعال مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو تعمد الإدلاء ببيانات أو معلومات غير صحيحة، أو تعمد ذكر بيانات غير صحيحة في نشرات الإفصاح والقوائم المالية؛ حيث قرر لذلك عقوبة الغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويقضي مشروع القانون باختصاص رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بوقف أي نشاط خاضع لأحكام هذا القانون إذا تمت مزاولته بدون ترخيص، وذلك مع عدم الإخلال بالحالات التي تستلزم استصدار حكم أو قرار قضائي.
ونص مشروع القانون على تعديل مسمى "الاتحاد المصري للتمويل متناهى الصغر" المنشأ بموجب المادة (18) من القانون رقم 141 لسنة 2014، ليصبح "الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، وتعديل النظام الأساسي له؛ لضم الجهات العاملة في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
كما نص مشروع القانون على استمرار الترخيص الممنوح للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، ما لم يتم إلغاؤه وفقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 2014.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.