حصلت الاسبوع علي مشروع قانون تنظيم حق التظاهر الذي تناقشه لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشوري، تمهيدا لعرضه علي المجلس لإقراره. يتضمن مشروع القانون تعريفات لمصطلحات التظاهر والتجمهر والإضرابات كما يتضمن قواعد تنظيم التظاهرات والإبلاغ عنها والعقوبات المحددة في حال مخالفة مواد القانون. مواد مشروع القانون الباب الأول تعريفات مادة 1 : يقصد بالمصطلحات الآتية المعني المنصوص عليه أمامها في النصوص الآتية: 1- التجمهر: تجمع عدد من الأشخاص في طريق عام أو مكان عام بصورة تهدد السلم العام – و رفضهم الانصياع للأمر بالتفرق. 2- المظاهرة: قيام عدد من الأشخاص باستخدام الطريق العام بطريقة ثابتة أو متحركة- بغرض التعبير الجماعي العلني- بحضورهم و موافقتهم و هتافهم وأناشيدهم- عن رأي أو إرادة جماعية. 3- الأخطار: هو إجراء ضبطي الهدف منه إعلام السلطة المختصة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة للتأمين و الحفاظ علي النظام العام. 4- الاجتماعات العامة: كل اجتماع في مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص ليس بيدهم دعوة شخصية فردية. 5- الإضراب:امتناع عمال المنشأة أو فريق منهم عن العمل بطريقة منظمة و لمدة محددة للمطالبة ببعض حقوقهم. الباب الثاني تنظيم الاجتماعات العامة و الخاصة: مادة 2 : لكل شخص طبيعي أو اعتباري و لكافة الأحزاب السياسية حق التجمع السلمي و التظاهر غير حاملين سلاح علي وجه المقرر في هذا القانون. مادة 3 : يجب علي من يريد تنظيم اجتماع عام أو تجمع سلمي- أن يخطر بذلك الجهات الإدارية المختصة، و يكون الأخطار قبل عقد الاجتماع بثلاثة أيام علي الأقل- وتنقص هذه المدة إلي أربع و عشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيًا. مادة 4: يجب أن يكون الإخطار شاملاً لبيان الزمان و المكان المحددين للاجتماع ولبيان موضوعه. و يجب أن يبين به كذلك إذا كان الغرض منه محاضرة أو مناقشة عامة أو إذا كان الاجتماع انتخابيًا- و يجب أن يوضح في الأخطار اسمه و صفته وصناعته و محل وظيفته. مادة 5: يجوز لجهة الإدارة منع الاجتماع إذا رأوا أن من شأنه أن يترتب عليه اضطراب في النظام أو الأمن العام، بسبب الغاية منه أو بسبب ظروف الزمان والمكان الملابسة له أو أي سبب خطير غير ذلك- و يبلغ إعلان المنع إلي منظمي الاجتماع أو إلي أحدهم بأسرع ما يستطاع و قبل الموعد المضروب للاجتماع بوقت مناسب- ويعلق هذا الإعلان علي باب المحافظة أو المديرية أو المركز و ينشر في الصحف المحلية إذا تيسر ذلك- و يجوز لمنظمي الاجتماع أن يتظلموا من أمر المنع إلي المحكمة المختصة لتفصل فيه فورًا علي وجه الاستعجال- أما الاجتماعات الانتخابية فلا يجوز منعها أبدًا. مادة 6: لا يجوز عقد الاجتماعات في أماكن العبادة أو في المدارس أو في غيرها من محال الحكومة إلا إذا كانت المحاضرة أو المناقشة التي يعقد الاجتماع لأجلها تتعلق بغاية أو عرض مما خصصت له تلك الأماكن و المحال. و لا يجوز علي أية حال أن تمتد هذه الاجتماعات إلي ما بعد الساعة الحادية عشرة ليلاً إلا بإذن خاص. مادة 7: يجب أن يكون للاجتماع رئيس أو اثنين من الأعضاء علي الأقل- للالتزام بالمحافظة علي النظام و منع كل خروج علي القوانين كما عليه أن تحفظ للاجتماع صفته المبينة في الإخطار- و إن يمنع كل خطاب يخالف النظام العام أو الآداب أو يشمل علي تحريض علي الجرائم. مادة 8 : لرجال الشرطة دائمًا الحق في حضور الاجتماع- لحفظ النظام و الأمن ، ولمنع كل انتهاك لحرمة القانون- و يكون من حقه أن يختار المكان الذي يستقر فيه- و يجوز له طلب حل الاجتماع في الأحوال الآتية: 1- إذا خرج الاجتماع عن الصفة المعنية له في الأخطار. 2- إذا ألقيت في الاجتماع خطب أو حدث صياح أو أنشدت أناشيد تتضمن الدعوة إلي الفتنة أو وقعت فيه أعمال أخري تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو غيره من القوانين. 3- إذا وقع اضطراب شديد. مادة 9 : يعتبر من الاجتماعات العامة فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون كل اجتماع في مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص ليس بيدهم دعوة شخصية فردية- علي أن الاجتماع يعتبر بسبب موضوعه أو عدد الدعوات أو طريقة توزيعها أو سبب أي ظرف آخر ليس له الصفة الحقيقة الصحية لاجتماع خاص. و في هذه الحالة يجب عليه أن يخطر الداعي إلي الاجتماع أو المنظم بأن يقوم بالواجبات التي فرضها هذا القانون- و يعتبر من الاجتماعات الانتخابية فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون كل اجتماع تتوافر فيه الشروط الآتية: 1- أن يكون قاصرًا علي الناخبين و علي المرشحين أو وكلائهم. 2- أن يقام الاجتماع في الفترة الوقعة بين تاريخ دعوة الناخبين و بين اليوم المحدد لإجراء الانتخاب. الباب الثالث: في تنظيم المظاهرات و المسيرات في الطريق العام المادة 10: تسري أحكام المادة الأولي- و الفقرة الأولي من المادة الثانية- و الفقرتان الأولي و الثالثة و الفقرات الأربع الأولي من المادة الرابعة و المادة الثامنة علي كل أنواع الاجتماعات و المواكب و المظاهرات التي تقام أو تسير في الطريق أو الميادين العامة و التي يكون الغرض منها سياسيًا. و يجوز في كل حين للسلطات المبينة في المادة الثانية أن تقرر مكان الاجتماع أو خطة سير الموكب أو المظاهرة علي أن تعلن المنظمين بذلك طبقًا لحكم المادة الرابعة. فإذا نظم موكب من هذا القبيل بمناسبة تشييع جنازة فإن الإعلان الصادر من السلطة بمنع الموكب أو بتحديد سيرة يبلغ إلي القائمين بشئون الجنازة من أسرة المتوفي. المادة 11: لا يترتب علي أي نص من نصوص هذا القانون تقييد ما للبوليس من الحق في تفريق كل احتشاد أو تجمهر من شأنه أن يجعل الأمن العام في خطر أو تقييد حقه في تأمين حرية المرور في الطريق و الميادين العامة. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخري منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر. المادة'12': تلتزم كل محافظة من محافظة الجمهورية بتخصيص مكان أو أكثر للتظاهر السلمي يسهل الوصول إليه بالمواصلات العامة و لا يؤثر في نفس الوقت علي حركة المرور و يحول دون تعرض المنشاءات العامة للخطر . المادة'13': يُحظر حمل السلاح الناري بجميع أنواعه و الأدوات الجارحة أو الحادة أو أية مواد أخري تلحق الأذي بالنفس و الممتلكات عند الاجتماع . المادة'14': لا يجوز تنظيم المظاهرات قبل الساعة السابعة صباحاً و لا يجوز أن تتأخر بعد الساعة السابعة ليلاً . المادة'15': تلتزم السلطات الأمنية بتوفير الحماية للمجتمعين أو المتظاهرين و لا يجوز استعمال القوة لتفريقهم إلا إذا أدي التجمع أو التظاهر إلي زعزعة الأمن أو إلحاق الضرر بالأشخاص أو الممتلكات العامة . المادة'16': عدم خروج التظاهرات عن الآداب العامة . المادة'17': مسؤولية وزارة الداخلية مسؤلية كاملة عن تأمين المظاهرات أو الاجتماعات و القيام بجميع المهام التي تساعدها علي القيام بدورها للحفاظ علي سلمية المظاهرات سواء كان ذلك بتفتيش المتظاهرين أو مصادرة الأسلحة و المواد التي يمكن أن تؤدي استخدامها لتهديد الأمن . المادة'18': لوزارة الداخلية الحق في استخدام الأدوات المصرح بها دولياً في تفريق المتظاهرين بعد انتهاء الوقت المحدد أو إذا خرجت المظاهرات أو الاجتماعات عن الهدف المحدد لها مثل المياه أو القنابل المسيلة للدموع أو العص الكهربائية دون استخدام الرصاص الحي أو الخرطوش أو المطاطي . المادة'19': يحظر علي المؤسسات العامة للدولة و الخاصة الاعتصام و التظاهر الذي يترتب عليه تعطيل العمل و الإضرار العمدي بالمصالح الإقتصادية للدولة و المواطنين و لا يسمح إلا بالتظاهرالذي لا يتجاوز ثلث عدد عمال المؤسسة بعد إخطار الجهات الأمنية . المادة'20': تحظر التظاهرات الفئوية التي تؤدي إلي قطع الطرق و السكك الحديدية و تعطيل المواصلات العامة و كل ما من شأنه الإضرار بإحدي وسائل الإنتاج أو النقل . المادة'21': من حق العمال الإضراب السلمي داخل المنشأة دون تعطيل الإنتاج أو الإضرار بالإقتصاد الوطني . المادة'22':لا يجوز للعامل أن يُضرب دون إعطاء إشعار لصاحب العمل قبل مدة لا تقل عن أربعة عشر يومًا من التاريخ المحدد للإضراب و تضاعف هذه المدة إذا كان العمل متعلقًا بإحدي خدمات المصالح العامة. المادة'23': تعتبر من خدمات المصالح العامة و المنشآت الجوهرية أية خدمة من خدمات المرافق العامة بما في ذلك خدمة البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية والماء و الكهرباء و المحروقات و النقل و المستشفيات و المخابز و صناعة الأدوية. المادة'24':و يجب مراعاة الإجراءات الآتية عند الإضراب: أ. يجب أن يكون الإشعار بالإضراب كتابيًا و منظمًا لموضوع النزاع و تاريخ الإضراب المزمع القيام به. ب. يجب أن يكون الإشعار بالإضراب موقعًا من قبل العمال أو النقابة الممثلة لهم شريطة ذكر و تحديد فئات العمال المعنيين بوضوح. ج. يجب أن يقدم الإشعار بالإضراب إلي صاحب العمل أو من ينوب عنه و في حالة تعذر ذلك يجوز إرساله بالبريد المسجل و يعتبر التبليغ قد تم بعد مضي سبعة أيام من تاريخ إرساله و يتوجب تبعًا لذلك تغيير تاريخ البدء بالإضراب من تاريخ انتهاء هذه المدة. د. إذا قام صاحب العمل بإغلاق المنشأة فعليه أن يقدم إشعارًا بالإغلاق كتابيًا ومتضمنًا لموضوع النزاع و تاريخ الإغلاق المزمع تنفيذه. ه. يجب أن يكون الإشعار بالإغلاق موقعًا من صاحب العمل أو من ينوب عنه و يجب تسليم الإشعار مباشرة للعمال المعنيين أو النقابة التي تمثلهم و إذا تعذر ذلك يجب الإعلان عنه في مكان بارز في المؤسسة و يتوجب تبعًا لذلك تغيير تاريخ البدء بالإغلاق من تاريخ الإعلان و يجب أن ترسل نسخة من الإشعار بالإضراب أو الإشعار بالإغلاق المنصوص عليهما في هذا النظام مباشرة و باليد إلي مديرية العمل التي تقع المنشأة المعنية في دائرة اختصاصها. المادة'25': يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و الغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه و لا تزيد عن مائة ألف جنيه لكل من قام بفعل أو حرض أو ساعد علي مخالفة أحكام هذا القانون و ترتب عليه تعطيل العمل أو إعاقة إحدي المؤسسات العامة أو الخاصة عن القيام بدورها. المادة'26': كما يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر و غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه و لا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من خالف الاشتراطات الواردة في هذا القانون