وافقت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور مساء الأربعاء برئاسة المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية علي 29 مادة من باب الحقوق والحريات , حيث تم تحويلها الي لجنة الصياغة المصغرة التي ستصيغ مواده بصورة نهائية يتم التصويت عليها فيما بعد خلال الجلسة العامة للجمعية . تنص المادة '47' علي حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة, ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من مغادرتها أو العودة إليها, ولا أن تفرض عليه الإقامة الجبرية، إلا بأمر قضائي مسبب , ولمدة محددة . كما وافقت الجمعية علي المادة '48' وتنص علي أن للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية, غير حاملين سلاحا, ويكون ذلك بمجرد الإخطار الذي ينظمه القانون. وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار, ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها. وتنص المادة'49' علي أن للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات والأحزاب بمجرد الإخطار, وتمارس نشاطها بحرية, وتكون لها الشخصية الاعتبارية, ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي; وذلك علي الوجه المبين بالقانون. وتنص المادة '50' علي حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة, وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون قيامها علي أسس ديمقراطية, ومشاركتها في خدمة المجتمع, وفي رفع مستوي الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم; ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي. وينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإجراءات مساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية; ولا تنشأ سوي نقابة مهنية واحدة لكل مهنة. وتنص المادة '51' علي أن لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه, ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.. ويجب الرد كتابة علي هذه المخاطبات خلال مدة محددة . وتنص المادة '52' علي مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني, ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء. ويحظر علي أجهزة الأمن التدخل المباشر أو غير المباشر في الشأن السياسي أو التأثير في الانتخابات العامة أو الاستفتاءات , ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتكفل الدولة سلامة الانتخابات وحيدتها ونزاهتها, وتلتزم بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب, متي توافرت فيه شروط الناخب , وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق. ووافقت الجمعية علي المادة '53' وتنص علي أن لكل مواطن الحق في التعليم المطابق لمعايير الجودة , وهو مجاني بمراحله المختلفة في كل مؤسسات الدولة التعليمية , وإلزامي في مرحلة التعليم الأساسي; وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلي مراحل أخري, وتعني بالتوسع في التعليم الفني وتشجعه , وتشرف علي التعليم بكل أنواعه, وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها, وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج . كما وافقت علي المادة '54' و تنص علي حرية البحث العلمي مكفولة, وتخصص له الدولة نسبة معتبرة من الناتج القومي وفقا للمعايير العالمية , وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي وتطويرها. وكذلك المادة '55' و تنص علي أن اللغة العربية مادة أساسية في مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية, والتربية الدينية والتاريخ الوطني مادتان أساسيتان في التعليم قبل الجامعي بكل أنواعه, وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة. وكذلك المادة '56' و التي تنص علي أن تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء علي الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار من الذكور والإناث, وتسخر طاقات المجتمع لانجاز هذه الخطة خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. والمادة '57' و التي تنص علي أن الصحة حق مكفول لكل مواطن , وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية والتأمين الصحي للمواطنين وفق نظام صحي موحد عادل وعالي الجودة , ويحظر الامتناع عن علاج أي شخص , لأي سبب , في حالات الطوارئ أو الخطر علي الحياة. وتشرف الدولة علي كافة المؤسسات الصحية وجودة خدماتها , وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة ; وتتخذ كافة التدابير وتصدر التشريعات التي تحقق ذلك .