لتحديد البطل.. سيناريوهان يحسمان نهائي الأهلي والاتحاد في دوري السلة    محافظ كفر الشيخ يعلن رفع درجة الاستعداد لمواجهة التغيرات المناخية    إعلام فلسطيني: جيش الاحتلال يشن أعنف غارات على أحياء خان يونس لإخلائها    محافظ مطروح يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية    ضبط طالب بالشهادة الإعدادية بعد تصويره امتحان الجبر بالمنوفية    غياب ضحية "نمر طنطا" عن أولى جلسات محاكمة مدربة الأسود أنوسة كوتة    الرعاية الصحية: تعاون مع الاتحاد العربي لتقديم الدعم للأشقاء في المناطق المنكوبة    قانون الأيجار القديم| صراع المستأجرين والملاك.. على السوشيال ميديا    أزمة على الطريق.. كفاءة بطاريات السيارات الكهربائية تثير الجدل بين المستهلكين    الشيوخ يناقش ملفات البيئة والضريبة العقارية والتأمين الصحي غدا    شهيدان وعشرات الجرحى برصاص الاحتلال غرب رفح الفلسطينية    الأمم المتحدة: الكارثة الإنسانية بغزة في أسوأ حالاتها منذ بداية حرب الإبادة    استشهاد لبناني في اعتداء إسرائيلي على بلدة "دير الزهراني" جنوب البلاد    اليوم.. "الصحفيين" تستضيف نواب لمناقشة تعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام    موقف منسي.. تشكيل الزمالك المتوقع أمام فاركو في الدوري المصري    ثروت سويلم: بحب الأهلي ومنظومته.. وبتمنى الأندية تمشي على نفس النهج    ماذا اكتشف محافظ الدقهلية في جولته المفاجئة على المخابز؟ (صور)    تعويض الطلاب عن تأخر توزيع أوراق امتحان اللغة العربية بعدد من لجان كفر الشيخ    طلاب الثانوية الأزهرية بالدقهلية يتوافدون على لجان القرآن والحديث.. فيديو    سعر الريال السعودى أمام الجنيه آخر أيام شهر مايو 2025    إلهام شاهين تظهر بشخصيتها الحقيقية ضمن أحداث فيلم "ريستارت"    الاحتلال يدمر منازل 14 عائلة فى جباليا شمال قطاع غزة    أسعار الدواجن في البورصة اليوم السبت 31 مايو    محافظ الدقهلية يجري زيارة مفاجئة لعيادة التأمين الصحي في جديلة    رغم تعديل الطرق الصوفية لموعده...انطلاق الاحتفالات الشعبية بمولد «الشاذلي» والليلة الختامية يوم «عرفة»    نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2025 بالشرقية وخطوات الاستعلام برقم الجلوس (الموعد و الرابط)    أخصائية نفسية: طلاب الثانوية العامة قد يلجأون للانتحار بسبب الضغط النفسي    400 مليون جنيه..الأهلي يتلقى إغراءات ل بيع إمام عاشور .. إعلامي يكشف    غرامة 100 ألف ريال «قوات السعودية» تلقي القبض على مخالفين لأنظمة الحج    تشكيل باريس سان جيرمان ضد إنتر في نهائي دوري أبطال أوروبا    بسبب الطقس السيء.. سقوط لوحات إعلانية وتضرر المطاعم وغرق شوارع الإسكندرية    نيبينزيا: روسيا لن تمنح أوكرانيا فرصة إعادة التسلح تحت غطاء وقف إطلاق نار مؤقت    اليوم.. أولى جلسات محاكمة مدربة أسود سيرك طنطا في واقعة النمر    ثروت سويلم يعلن نظام الدوري المصري في الموسم الجديد وموعد نهايته    ماس كهربائي يتسبب في نشوب حريق بمنزلين في سوهاج    النيابة تستعجل تحريات واقعة مقتل شاب في الإسكندرية    «سأصنع التاريخ في باريس».. تصريحات مثيرة من إنريكي قبل نهائي دوري الأبطال    جراديشار: شاركت في مباراة بيراميدز ولم أكن أعرف أسماء لاعبي الأهلي    جدل بين أولياء الأمور حول «البوكليت التعليمى»    ترامب يعلن عزمه مضاعفة تعرفة واردات الصلب إلى 50%    أحمد حلمي ومنى زكي وعمرو يوسف وكندة علوش في زفاف أمينة خليل.. صور جديدة    «متقوليش هاردلك».. عمرو أديب يوجه رسائل خاصة ل أحمد شوبير    حلم أشرف يودّع جمهوره بالحلقة 11.. قصة حب وأسرار تُفجر التريند التركي    أفضل دعاء في العشر الأوائل من ذي الحجة.. ردده الآن للزوج والأبناء وللمتوفي ولزيادة الرزق    وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نمنح الحصانة لأحد وسنرد على أي تهديد    «تنسيق الجامعات 2025»: 12 جامعة أهلية جديدة تنتظر قبول الدفعة الأولى    رئيس «النحّالين العرب»: قطاع تربية النحل يتعرض لهجمات «شرسة» سنويًا لتشويه المنتج المحلى    محافظة قنا: الالتزام بالإجراءات الوقائية في التعامل مع حالة ولادة لمصابة بالإيدز    لا تتركها برا الثلاجة.. استشاري تغذية يحذر من مخاطر إعادة تجميد اللحوم    موعد أذان فجر السبت 4 من ذي الحجة 2025.. ودعاء في جوف الليل    لا تضيع فضلها.. أهم 7 أعمال خلال العشرة الأوائل من ذي الحجة    الجماع بين الزوجين في العشر الأوائل من ذي الحجة .. هل يجوز؟ الإفتاء تحسم الجدل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 31-5-2025 في محافظة قنا    تغييرات مفاجئة تعكر صفو توازنك.. حظ برج الدلو اليوم 31 مايو    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. ترامب: سنعلن تفاصيل اتفاق غزة اليوم أو غدا.. إحباط هجوم إرهابى فى روسيا.. وصول مليون و330 ألف حاج للسعودية.. سقوط قتلى فى فيضانات تضرب نيجيريا    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات الأخرى اليوم السبت 31 مايو 2025    مشرف بعثة الحج السياحي: إلغاء ترخيص الشركات السياحية المخالفة للضوابط المنظمة    وزير التعليم يبحث مع «جوجل» تعزيز دمج التكنولوجيا في تطوير المنظومة التعليمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"إسكان النواب" تنتهي من مناقشة مواد قانون التصالح على بعض مخالفات البناء
نشر في الأسبوع أونلاين يوم 13 - 05 - 2018

أنهت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم /الأحد/ برئاسة النائب معتز محمود، مناقشة مواد مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء.
وقال رئيس اللجنة معتز محمود: "إن اللجنة ستراجع بعض البنود مع المستشار القانوني قبل الموافقة على مشروع القانون تمهيدا لعرضة على المجلس".
وينص مشروع القانون على أنه "يجوز التصالح في الأعمال التي اُرتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفِي حالات تغيير الاستخدام التي يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون فيما عدا الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة والمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز التي يحكمها القانون رقم 144 لسنة 2006، وتجاوز قيمة الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة".
ويستثني القانون التصالح على حالات البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة.
وينص مشروع القانون أيضًا على أنه "تُشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها برئاسة استشاري تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين أحدهما مدني والآخر معماري معتمدين لدى الجهة الإدارية وممثل عن وزارة الداخلية".
وينص مشروع القانون كذلك على أنه "يصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد معاير اختيار رئيس الإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها".
وينص مشروع القانون على أن تنتهي لجنة "إسكان النواب" من مناقشة قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، على أن يتقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بالتصالح، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدا بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسوم.
وينص مشروع القانون أيضًا على أن "تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية بالبت في طلبات التصالح، وعلى اللجنة أن تجري معاينة ميدانية للمواقع محل المخالفات، وأن تكلف طلب التصالح بتقديم تقرير هندسي معتمد من مهندسين استشاريين مقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تنتهي من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا الأوراق المطلوبة".
وينص مشروع القانون على أن "يعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررا رسميا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات، وفِي جميع الأحوال لا تقبل طلبات التصالح إلا إذا كانت واجهات المبنى المخالف كاملة التشطيب والدهان على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون".
وينص مشروع القانون على أن "تحدد اللائحة التنفيذية مقابل التصالح على الأعمال المخالفة أو تغيير الاستخدام، وتعفي الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية من أداء المقابل المشار إليه في الفترة السابقة".
وينص مشروع القانون على أن "يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال قرارًا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون على الطلب وسداد قيمته مقابل التصالح، ويترتب على صدوره انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.