قبل جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات النواب، محافظ أسوان يتفقد مقار اللجان (صور)    عضو «حقوق الإنسان»: انتخابات مجلس النواب تتم في سهولة ويسر    الثلاثاء 9 ديسمبر 2025.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    محافظ الجيزة يتابع استعدادات تشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحي بقرى الصف    الوزير: مصر أرض الفرص الواعدة.. ومستمرون في توجيه كل أوجه الدعم للمستثمر الجاد    رانيا المشاط وممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تناقشان جهود تعزيز التنمية الاقتصادية    البنك الأهلي يوقع اتفاقية تمويل مع "الأوروبي لإعادة الإعمار" ب100 مليون دولار    مصلحة الضرائب: الحزمة الضريبية الجديدة تتضمن حوافزا ومزايا للملتزمين    رفض ليبي لتصريحات يونانية حول الحدود البحرية    أبو الغيط يدين اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر الأونروا بالقدس الشرقية    الجيش الإسرائيلي يعلن قصف بنى تحتية تابعة لحزب الله في لبنان    مراسلون بلا حدود: 67 صحفيا قتلوا خلال ال12 شهرا الماضية    الاتحاد الأوروبي يطالب بتهدئة فورية بين كمبوديا وتايلاند والعودة للمفاوضات    نائبة بمجلس الشيوخ: التحركات الأمريكية ضد الإخوان انتصار لتحذيرات مصر عبر السنوات    تعرف على حكام 3 مباريات في كأس عاصمة مصر    الزمالك يكشف تفاصيل انعقاد الجمعية العمومية والنصاب القانوني    كأس العرب| طموحات الجزائر تتحدى رغبة العراق.. والسودان يلتقي البحرين    وزير الإسكان يهنئ وزير الشباب والرياضة بعد اختياره رئيسًا للجنة التربية البدنية باليونسكو    تصريحات محمد صلاح.. لماذا جاءت صادمة وصامدة وأشعلت ردود فعل واسعة؟    رفع حالة التأهب لمواجهة تقلبات الطقس بأسيوط.. والمحافظ يفرض حالة الطوارئ    تعليم القاهرة تعلن موعد الاختبار التجريبي لمادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي    مليون عضة سنويا.. خبير بيولوجي يطرح تصورا لإدارة أزمة الكلاب الضالة في مصر    إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب في القاهرة    إصابة 5 شقيقات بحالة تسمم إثر تناولهن مكرونة فاسدة بسوهاج    جعفر بناهي يترشح لجائزة أفضل مخرج في الجولدن جلوبز عن فيلم «كان مجرد حادث»    وزير الثقافة يلتقي نظيره الأذربيجاني لبحث آليات تعزيز التعاون بين البلدين    وفاة الفنان التشكيلي جلال الحسيني عن عمر يناهز 90 عامًا    في ذكري «يحيي حقي».. أيقونة أدبية عربية جليلة    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 9ديسمبر2025فى محافظة المنيا    فريق جراحة القلب والصدر بمستشفيات قنا الجامعية ينقذ شابا من إصابة قاتلة بصاروخ تقطيع الرخام    فوائد الامتناع عن الطعام الجاهز لمدة أسبوعين فقط    الكشف على 214 حالة خلال مبادرة "من أجل قلوب أطفالنا" بجامعة بنها    مباريات اليوم.. إنتر يواجه ليفربول في قمة دوري الأبطال ومصر تصطدم بالأردن في كأس العرب 2025    روسيا تسيطر على مدينة بوكروفسك .. واسقاط 121 مسيرة أوكرانية    السكك الحديدية: تطبيق إجراءات السلامة الخاصة بسوء الأحوال الجوية على بعض الخطوط    ضبط شخص وابنته بتهمه التنقيب عن الآثار بمنزلهما في المنوفية    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025    الحبس عقوبة استخدام التخويف للتأثير على سلامة سير إجراءات الانتخاب    متحف اللوفر بين الإصلاحات والإضرابات... أزمة غير مسبوقة تهدد أشهر متاحف العالم    اليابان: إصابة 30 شخصا على الأقل جراء زلزال ضرب سواحل أومورى    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ماذا تعمل ?!    لقاءات دينية تعزّز الإيمان وتدعم الدعوة للسلام في الأراضي الفلسطينية    الخشيني: جماهير ليفربول تقف خلف محمد صلاح وتستنكر قرارات سلوت    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    عوض تاج الدين: المتحور البريطاني الأطول مدة والأكثر شدة.. ولم ترصد وفيات بسبب الإنفلونزا    من تجارة الخردة لتجارة السموم.. حكم مشدد بحق المتهم وإصابة طفل بري    الصيدلانية المتمردة |مها تحصد جوائز بمنتجات طبية صديقة للبيئة    كرامة المعلم خط أحمر |ممر شرفى لمدرس عين شمس المعتدى عليه    خيوط تحكى تاريخًا |كيف وثّق المصريون ثقافتهم وخصوصية بيئتهم بالحلى والأزياء؟    هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أوالزكاة؟    المستشار القانوني للزمالك: سحب الأرض جاء قبل انتهاء موعد المدة الإضافية    رئيسة القومي للمرأة تُشارك في فعاليات "المساهمة في بناء المستقبل للفتيات والنساء"    حظك اليوم وتوقعات الأبراج.. الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 مهنيًا وماليًا وعاطفيًا واجتماعيًا    أفضل أطعمة بروتينية لصحة كبار السن    مراد عمار الشريعي: والدى رفض إجراء عملية لاستعادة جزء من بصره    مجلس الكنائس العالمي يصدر "إعلان جاكرتا 2025" تأكيدًا لالتزامه بالعدالة الجندرية    لليوم الثالث على التوالي.. استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محلية البرلمان توافق على تعديل قانون إشغال الطرق العامة
نشر في الأسبوع أونلاين يوم 05 - 02 - 2018

وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، خلال اجتماعها اليوم، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل قانون إشغال الطرق العامة رقم 140 لسنة 1956، والمتعلق بمنح تصاريح لعربات المأكولات، مع تعديل مدة التصريح وقيمة الرسم، ليكون التصريح لمدة عام بدلا من ستة أشهر، ومقابل رسم بحد أدنى 500 جنيه، وحد أقصى 20 ألف جنيه، بدلا من 10 آلاف جنيه بمشروع الحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل قانون إشغال الطرق العامة رقم 140 لسنة 1956، والمتعلق بمنح تصاريح لعربات المأكولات.
اتفق رئيس وأعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على زيادة مدة التصريح لعربات المأكولات فى تعديل قانون إشغال الطرق العامة إلى سنة قابلة للتجديد بدلا من 6 أشهر، كما وافقت على طلب وزارة الداخلية بإضافة عبارة منح التصاريح "وفق مقتضيات الحماية المدنية".
وشهد الاجتماع قبل الموافقة على التعديل انقسام وجدل حول مقترح زيادة الحد الأقصى لرسوم التصريح من 10 آلاف جنيه إلى 20 أو 30 ألف، على أن يتم احتساب الرسم وفقا لنوع الأماكن والطرق والإشغال والنشاط، فبينما رأى المؤيدون لزيادة الحد الأقصى للرسم أن السبب يرجع إلى أن هناك عربات تبيع أنواع من المأكولات مرتفعة الثمن وفى أماكن راقية مثل المهندسين وغيرها، وتدر دخلا كبيرا، حذر نواب آخرون من سوء استغلال الجهات المانحة للرسم فى الوحدات المحلية وفرض رسوم عالية على البسطاء الذين يعملون على عربات فول وما يشابهها ويساويها بالعربات التى تبيع مأكولات "غالية" فى أماكن راقية، رافضين زيادة الحد الأقصى عن 10 آلاف جنيه.
وطرح البعض أن وضع حد أدنى وحد أقصى، لمنع سوء استغلال الرسوم والإضرار بالبسطاء والشباب، واقترح البعض أن يكون الحد الأقصى 20 ألف بمضاعفة مبلغ العشرة آلاف طالما تم مضاعفة المدة إلى سنة، وفى النهاية تم الموافقة على أن يكون التصريح لمدة سنة مقابل رسم بحد أدنى 500 جنيه، وحد أقصى 20 ألف جنيه، وذلك بدلا من التعديل الذى ورد بمشروع الحكومة بأن يكون التصريح لمدة ستة شهور ومقابل رسم لا يتجاوز 10 آلاف جنيه، .
ويتضمن مشروع القانون أن تضاف إلى القانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن إشغال الطرق العامة مادة جديدة برقم (4 مكررا)، أصبح نصها بعد التعديل كالآتى:
"لوحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، إصدار تصاريح مؤقتة لمدة عام قابلة للتجديد لإشغال الطرق العامة وذلك وفق الشروط والأوضاع والأماكن التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص، كل فيما يخصه، وفقا لمقتضيات التنظيم والأمن العام والسكينة العامة والصحة والآداب العامة والحماية المدنية والتنظيم المرورى والتنسيق الحضارى والمحافظة على البيئة.
ويؤدى طالب التصريح عند تقديم الطلب رسم إشغال حسب نوع الأماكن والطرق وطبيعة الإشغال والنشاط بحد أدنى 500 جنيه بما لا يجاوز عشرون ألف جنيه تسدد نقدا، ويصدر بتحديد فئات الرسم قرار من المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كل فيما يخصه.
ويعد التصريح شخصيا، ولا يجوز التنازل عنه للغير سوى بموافقة الجهة المختصة بإصداره، ولا يسرى التصريح إلا بالنسبة إلى نوع الإشغال الذى أعطى من أجله.
ولجهة إصدار التصريح أن تصدر قرارا مسببا بوقف التصريح حال مخالفة شروط منح التصريح، فإن لم تزال أسباب المخالفة فلها أن تصدر قرارا مسببا بإلغائه".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.