محافظ أسيوط يوجه بمتابعة أعمال صرف وتوزيع الأسمدة الزراعية على أرض الواقع    الري: 85% نسبة تنفيذ المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الدلتا الجديدة    الزراعة تصدر 429 ترخيص تشغيل لأنشطة الإنتاج الحيواني والداجني خلال النصف الأول من نوفمبر    الأمم المتحدة: الذخائر غير المنفجرة تشكل تهديدا خطيرا لسكان غزة    مصدر سوري ينفي وقوع انفجار المزة بسبب خلل أثناء تدريب عسكري    روسيا: استسلام جماعى لمقاتلين فى القوات الأوكرانية فى مقاطعة خاركوف    مكالمة الوداع.. أسامة نبيه يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة محمد صبري    بسبب تأشيرة.. استبعاد علي معلول من قائمة تونس لمواجهة البرازيل    اليوم.. الأهلي يبدأ استعداده لمواجهة شبيبة القبائل    القبض على المتهم بسرقة أبواب المقابر بمركز بلبيس في الشرقية    وصول طفل دمنهور إلى محكمة إيتاي البارود لحضور جلسة الاستئناف    اليوم..بدء نظر جلسة الاستئناف الخاصة بسائق التريلا المتسبب في حادث فتيات قرية السنابسة    مهرجان القاهرة السينمائي يعرض 32 فيلما اليوم    عمرو أديب: المتحف المصري الكبير ليس مكانا للرقص وجري العيال.. لو خلصت زيارتك امشي    أسيوط: الأتوبيس المتنقل لمكتبة مصر العامة ينشر المعرفة في القرى والمراكز    وزير الصحة يطلق الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية 2025–2029 خلال فعاليات مؤتمر PHDC'25    لو مريض سكر.. كيف تنظم مواعيد دواءك ووجباتك؟    في ذكرى وفاته| محمود عبدالعزيز.. ملك الجواسيس    إلغاء رسوم الخدمات الإدارية لطلاب المعاهد الفنية المتوسطة (مستند)    أمريكي يعتدي على شباب مسلمين أثناء الصلاة في ولاية تكساس.. فيديو    تحاليل اختبار الجلوكوز.. ما هو معدل السكر الطبيعي في الدم؟    أيمن عاشور: التحضير للمؤتمر الدولى للتعليم العالى فى القاهرة يناير المقبل    اللجنة المصرية بغزة: استجابة فورية لدعم مخيمات النزوح مع دخول الشتاء    مدفعية الاحتلال تقصف شرق مدينة غزة ومسيرة تطلق نيرانها شمال القطاع    إصابه 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق سفاجا-الغردقة    الطقس اليوم.. أمطار واضطراب بالملاحة على عدة مناطق    ترامب يلغي الرسوم الجمركية على اللحم البقري والقهوة والفواكه الاستوائية    تراجع فى بعض الأصناف....تعرف على اسعار الخضروات اليوم السبت 15نوفمبر 2025 فى اسواق المنيا    وزارة التخطيط تقدّم الدعم الفني واللوچستي لإتمام انتخابات نادي هليوبوليس الرياضي    الصحة العالمية: «الأرض في العناية المركزة».. وخبير يحذر من التزامن مع اجتماعات كوب 30    عمرو حسام: الشناوي وإمام عاشور الأفضل حاليا.. و"آزارو" كان مرعبا    النادي المصري ينعى مشجعه معتز مشكاك    حارس لايبزيج: محمد صلاح أبرز لاعبي ليفربول في تاريخه الحديث.. والجماهير تعشقه لهذا السبب    جامعة القناة تقدم ندوة حول التوازن النفسي ومهارات التكيف مع المتغيرات بمدرسة الزهور الثانوية    آخر يوم.. فرص عمل جديدة في الأردن برواتب تصل إلى 33 ألف جنيه    الصين تحذّر رعاياها من السفر إلى اليابان وسط توتر بشأن تايوان    جامعة القاهرة تطلق قافلة تنموية لقرية أم خنان بالحوامدية    مصطفى كامل يكشف تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد سعد    مواقيت الصلاه اليوم السبت 15نوفمبر 2025 فى المنيا    مواعيد مباريات اليوم السبت 15 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة    ضوابط تلقي التبرعات في الدعاية الانتخاببة وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية    انتخابات النواب، تفاصيل مؤتمر جماهيري لدعم القائمة الوطنية بقطاع شرق الدلتا    الحماية المدنية تسيطر على حريق بمحل عطارة في بولاق الدكرور    محاكمة خادمة بتهمة سرقة مخدومتها بالنزهة.. اليوم    45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. السبت 15 نوفمبر 2025    إقامة المتاحف ووضع التماثيل فيها جائز شرعًا    حكم شراء سيارة بالتقسيط.. الإفتاء تُجيب    الاتجار في أدوية التأمين الصحي «جريمة»    نقيب المهن الموسيقية يطمئن جمهور أحمد سعد بعد تعرضه لحادث    دعاء الفجر| اللهم ارزق كل مهموم بالفرج وافتح لي أبواب رزقك    أوروبا حاجة تكسف، المنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس العالم 2026    مقتل 7 أشخاص وإصابة 27 إثر انفجار مركز شرطة جامو وكشمير    اشتباكات دعاية انتخابية بالبحيرة والفيوم.. الداخلية تكشف حقيقة الهتافات المتداولة وتضبط المحرضين    مناوشات دعاية انتخابية بالبحيرة والفيوم.. الداخلية تكشف حقيقة الهتافات المتداولة وتضبط المحرضين    باحث في شؤون الأسرة يكشف مخاطر الصداقات غير المنضبطة بين الولد والبنت    عمرو عرفة يحتفل بزفاف ابنته بحضور ليلى علوي ومحمد ورامي إمام وحفيد الزعيم    بيان من مستشفى الحسينية المركزي بالشرقية للرد على مزاعم حالات الوفيات الجماعية    سنن الاستماع لخطبة الجمعة وآداب المسجد – دليلك للخشوع والفائدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شاهين: لايوجد حظر ل "ألعاب الأطفال" في قانون الطائرات المحركة آليا
نشر في الأسبوع أونلاين يوم 07 - 11 - 2017

أكد اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، على أن مشروع قانون تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا الذى وافق عليه مجلس النواب اليوم من حيث المبدأ، لم يتضمن حظر لعب الأطفال .
وقال شاهين، إن مشروع القانون تضمن ضوابط محددة للآليات التى يتم استخدامها فى الإضرار للأمن القومى، مشيرًا إلى أن القانون أعطى الجهة المختصة وهى وزارة الدفاع السماح باستخدام بعض الطائرات وفق المعطيات المحددة.
وأضاف شاهين ردا على مناقشات النواب إن القانون لم يتضمنها من قريب أو من بعيد ولكن لما هو يضر الأمن القومى فقط قائلا:" أطمن حضراتكم مفيش حظر للعب الأطفال فى قانون تنظيم الطائرات المحركه آليا".
وشدد شاهين على أهمية مشروع القانون موجهًا شكرة إلى مجلس النواب للموافقة المبدئية قائلًا : "هذا القانون من مشروعات القوانين الهامة للقوات المسلحة فى ضوء انتشار هذه الطائرات، ويستخدمها الإرهاببين، حظر مشروع القانون علي وحدات الجهاز الإدارة للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الاشخاص الطبيعين، استيراد أو تصنيع أو تداول أو حيازة أو الإتجار أو استخدام الطائرات المٌحركة آلياً أو لاسلكياً، إلا بعد الحصول علي تصريح بذلك من الجهة المختصة وهى وزارة الدفاع، وذلك وفقاً للأحوال والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون مع مراعاة أحكام قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنه 1981
وعرف مشروع القانون الطائرات المقصودة وهى الطائرات المٌحركة آلياً أو لاسلكياً، بأنه أي جسم يمكنه الطيران بدون طيار- دون اتصال الغير به- باستخدام أي من أنواع التقنيات، وأيا كان شكله أو حجمه، ويمكن تحميله بأحمال إضافية، سواء كانت أجهزة أو معدات أو أنظمة تسليح أو ذخائر أو مفرقعات أو غيرها مما يمثل تهديداً للأمن القومي للبلاد، ويتم تشغيله أو التحكم فيه عن بعد.
ونص القانون الجديد على توقيع عقوبات مشددة لمخالفة القانون حيث عاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 الاف جنية ولا تجاوز 50 ألف جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من قام باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المُحركة ألياً أو لاسلكياً بغير تصريح من الجهة المختصة، وتُضاعف العقوبة في حاله العود.
ورفع مشروع القانون سقف العقوبة الى السجن المؤبد إذا ارتكبت أي من الأفعال المُحرمة لغرض إرهابي، وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الالات والأدوات المستخدمة في الجريمة لصالح القوات المسلحة.
ومنح القانون أعضاء الضبط القضائي العسكرى، صفة مأمورى الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.
الجدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء سيصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثه أشهر من تاريخ العمل له.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.