برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة،تصدر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء، حكمها فى الدعوى القضائية المقامة امامها من محمود المناوى والتى طالب فيها بإصدار حكم قضائى بحل المجلس الأعلى للصحافة لعدم تنفيذ أحكام قضائية حصل عليها. وقال المناوى فى الدعوى التى حملت رقم 57577 لسنة 69 قضائية صدر لصالحه 8 أحكام قضائية من بينهم استشكالات على الأحكام الصادرة لصالحه تظلم لرئيس الجمهورية من عدم تنفيذ الأحكام إلا أنه لم يتلق ردا على تظلمه. وأكد أن المجلس الأعلى للصحافة خالف أحكام القانون والدستور لعدم تنفيذ الأحكام القضائية وأن قانون مجلس الدولة ينص على "أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف تنفيذ الحكم إلا فى حالة إذا قررت دائرة فحص الطعون وقف تنفيذ الحكم". وأضافت الدعوى أن عدم تنفيذ أحكام القضاء جريمة يعاقب عليها الدستور والقانون، وأن المجلس الأعلى للصحافة انحرف بالسلطة وأساء استعمالها على الرغم من إصدار المجلس بيانا فى سبتمبر 2013 نص على "عزمه تنفيذ الأحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ المطلوب منهم تنفيذها واحترام مبدأ حجية الأحكام القضائية، إلا أن المجلس لم يلتزم بما تعهد به فى تنفيذ الأحكام الصادرة بأحقية المدعى فى تعيينه كرئيس تحرير للأهرام.