"هآرتس": جندي إسرائيلي يحطم تمثالا للمسيح في بلدة جنوبي لبنان    مضيق هرمز وضبابية المفاوضات يرفعان أسعار النفط أكثر من 7%    وكالة "مهر": قوة أمريكية تنسحب من مضيق هرمز بعد اشتباك مع الحرس الثوري    الأرصاد تعلن حالة الطقس من الثلاثاء 21 أبريل 2026 إلى السبت 25 أبريل    صندوق النقد الدولي: نمو التضخم في الولايات المتحدة على خلفية الحرب الإيرانية    زاهي حواس: لماذا لا تكون هناك مادة لتدريس تاريخ مصر حتى 1952 في كل الجامعات؟    وزيرة الثقافة تتفقد قصر ثقافة قنا وتوجه بإنشاء تطبيق خاص بالفعاليات ومواعيدها    الكهرباء تحسم الجدل: محاسبة العدادات الكودية بسعر التكلفة بدءاً من أبريل الجاري    مصطفى كامل: هاني شاكر يعاني من أزمة تنفسية حادة.. وأطباء الخارج وصفوا جراحته في مصر بالمعجزة    من المدينة إلى كتب التراث، حكاية الإمام جعفر الصادق صاحب المذهب الجعفري في ذكرى ميلاده    مسئول بالزراعة: تغير المناخ وراء انتشار الذباب والبعوض.. وارتفاع درجات الحرارة ستقلل أعدادها تدريجيا    حكايات الولاد والأرض 16.. الشهيد عادل عبدالحميد.. نال الشهادة وهو صائم    موعد مباراتي الزمالك أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية    نائب محافظ جنوب سيناء تبحث تحديات الرعاية الصحية وتوجه بتحسين الخدمة    أمريكا.. مقتل 8 أطفال بعد إطلاق نار جماعي في لويزيانا    ارتفاع أسعار النفط مع استمرار المواجهة بين إيران وأمريكا في مضيق هرمز    «شنطة عصام» تتحول لأغنية بعد جدل واسع على السوشيال ميديا    بسبب خلافات قديمة.. مقتل إمام مسجد وطعن شقيقه أثناء ذهابهما للصلاة بقنا    رئيس اتحاد اليد يستقبل أبطال برونزية البحر المتوسط بمطار القاهرة    ميرتس يعقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي لمناقشة أزمة الطاقة    هشام طلعت مصطفى: مدينة «ذا سباين» أول منطقة استثمارية في مصر بدوائر جمركية خاصة    الحرب في إيران تهدد موسم الزراعة الأمريكي وأسعار سماد اليوريا قفزت 50%    يوفنتوس يهزم بولونيا بثنائية ويعزز آماله في التأهل لدوري الأبطال    وزير الطاقة الأمريكي: أسعار البنزين لن تهبط دون 3 دولارات قبل 2027    وزير الاستثمار: على مدار 6 سنوات لم تمر على مصر سنة واحدة دون ظروف صعبة    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تهنئ محافظة جنوب سيناء بعيدها القومي    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    مساعد وزير الخارجية: شحن جثمان الدكتور العوضي إلى مصر في أسرع وقت    محافظ شمال سيناء: رئيس الوزراء تفقد مناطق محيطها يقترب من 160 كيلو مترا    متحدث الوزراء: تحلية مياه البحر ركن أساسي لتنمية سيناء    موعد مباراة الزمالك ضد اتحاد العاصمة فى نهائى الكونفدرالية 2026    جومانا مراد: إشادة وزيرة التضامن ب «اللون الأزرق» منحتني دفعة رغم ضغوط التصوير    وفاة والد الفنانة منة شلبي.. تعرف على موعد ومكان الجنازة    السفارة الأمريكية لدى المكسيك تعلن عن مقتل اثنين من موظفيها    مباحثات يابانية - أمريكية - كورية جنوبية حول صواريخ بيونج يانج الباليستية    ردًا على طلب إحاطة برلماني.. رئيس لجنة التصنيع الدوائي بالصيادلة: مفيش أدوية ناقصة    تامر النحاس: الزمالك استفاد من رحيل زيزو والتفاوت فى عقود اللاعبين سبب أزمة الأهلى    العشوائية تخسر.. ألكمار بطل كأس هولندا بخماسية مدوية على حساب نميخين    رئيس الإسماعيلي: الهبوط مرفوض لكن ليس نهاية العالم.. وعلينا التعامل مع الوضع الحالي بواقعية    نهاية مأساوية لشاب في ترعة المحمودية بالبحيرة    محامي ضياء العوضي: لم نعرف الأسباب الحقيقية للوفاة حتى الآن    بقى أب.. عفاف مصطفى تلتقى طفل فيلم تيتو بعد 22 سنة    بسبب الخردة.. عامل يطعن آخر بمقص في طما شمال سوهاج    علاء عبد العال: لا يهمني حديث الناس عن تعادلات المحلة.. وانظروا إلى الإسماعيلي    الزمالك بطلًا لكأس مصر لكرة السلة رجال بعد الفوز على الاتصالات    الإكثار من الطاعات والعبادات.. أفضل المناسك المستحبة في شهر ذي القعدة    نشأت الديهي: تنمية سيناء أولوية وأبناؤها داعمون للدولة    محافظ الأقصر يوجه بسرعة إنشاء وحدة الغسيل الكلوي في إسنا لخدمة الأهالي    ضبط صانع محتوى لنشره محتوى غير لائق على مواقع التواصل    تطورات حرجة في الحالة الصحية للفنان هاني شاكر    جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحقق قفزة نوعية في التصنيفات الدولية لعام 2026 وتعزز مكانتها عالميا    ضبط كيانات مخالفة لتصنيع وتعبئة أسمدة ومخصبات زراعية بالمنوفية    «المصريين الأحرار» يطرح مشروع قانون لحماية الأبناء وضمان الاستقرار الأسري    حزب المحافظين يعقد مائدة مستديرة بعنوان "نحو إصلاح شامل لقانون الأحوال الشخصية"    الصحة: فحص أكثر من 735 ألف طفل حديث الولادة في مبادرة «100 مليون صحة» للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية    الإفتاء توضح حكم الصلاة بملابس أصابها بول طفل بعد الجفاف.. دار الإفتاء توضح الضوابط الشرعية    هل التشهير بالآخرين عبر الإنترنت جائز شرعا؟.. الأوقاف توضح    تنظيف المنزل ليلًا لا علاقة له بالفقر وهذا الاعتقاد لا أصل له في الشرع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات حول مشروع قانون النظام الانتخابي
نشر في الأسبوع أونلاين يوم 06 - 06 - 2011

طرح المجلس الأعلي للقوات المسلحة مشروع قانون مجلس الشعب للحوار حوله قبل إقراره في سابقة محمودة لم تتكرر من قبل في حالتي قانون الأحزاب ومباشرة الحقوق السياسية. والقانون كما طرح في المشروع المقدم يبدو واضحا من النظرة الأولي أنه مضطرب المضامين والصياغات ولا يضع ملامح محددة للنظام الانتخابي الذي كان أغلب المصريين يطمحون إليه في أول انتخابات برلمانية حرة ونزيهة بعد ثورتهم العظيمة.
•••
فالملاحظة الأولي علي المشروع أنه يطرح نظاما انتخابيا 'غامضا ومشوشا' لانتخابات مجلس الشعب وحده وليس مجلسي البرلمان، الأمر الذي يضعنا مرة أخري أمام تعدد الأنظمة الانتخابية للمجالس المنتخبة في البلاد، حيث من الواضح أن هناك اتجاها للإبقاء علي النظام الفردي في انتخابات مجلس الشوري، بينما يبدو نظام انتخابات المجالس الشعبية المحلية غير معروف ما بين الفردي والقوائم أو الخليط بين الاثنين. وقد كان من الأفضل في كل الأحوال أن تخضع انتخابات مجلسي البرلمان لنظام انتخابي واحد بغض النظر عن موعد إجراء كل منهما، وهو ما يستلزم أن يشمل مشروع قانون النظام الانتخابي قانوني مجلسي الشعب والشوري وليس مجلس الشعب وحده كما جاء في مشروع القانون المقدم من المجلس الأعلي للقوات المسلحة. ويقترح هنا أن يفرد قانون خاص بالنظام الانتخابي للمجلسين معا، علي أن يبقي كل من قانوني مجلس الشعب ومجلس الشوري قائمين بحيث يعالج كل منهما التفاصيل والموضوعات الخاصة بكل منهما والمنفصلة في جوهرها عن الآخر.
•••
أما الملاحظة الثانية علي مشروع القانون فهي تقسيمه لمقاعد مجلس الشعب انتخابيا لثلثيها بالنظام الفردي وثلثها لنظام القائمة المغلقة الحزبية أو المستقلة. فليس فقط أن إفراد هذه النسبة العالية للمقاعد الفردية سيؤدي إلي استخدام كثيف للمال والعصبية والعنف للحصول عليها، ولكنه أيضا سيؤدي إلي منح فرص أكبر وأوسع لبقايا قيادات الحزب الوطني المنحل في المناطق الريفية والشعبية لكي ينفذوا عبره بصورة مؤكدة إلي مقاعد مجلس الشعب.
أيضا لا يخفي علي متخصص أو هاو أن منح النظام الفردي هذه النسبة العالية من المقاعد سيكون عقبة حقيقية أمام تطور وبلورة التشكيلات الحزبية الوليدة في البلاد بعد الثورة وسيحرمها من إمكانيات كبيرة يمكن لنظام القائمة أن يمنحها لها لكي تستكمل خطواتها نحو التحول لأحزاب سياسية حقيقية وفاعلة في الحياة السياسية والاجتماعية المصرية. أيضا فإن مشروع القانون في جعله المحافظة كوحدة أساسية لتقسيم المقاعد بين النظام الفردي والقائمة قد جانبه الصواب والمعلومات، حيث إن هناك عددا كبيرا من المحافظات التي لايحتمل عدد المقاعد المخصصة لها القسمة علي ثلاثة، مثل القاهرة ذات الخمسين مقعدا والدقهلية ذات الاثنين والثلاثين وقنا ذات الستة عشر، فكيف سيمكن فيها تحقيق نسبتي الثلث والثلثين؟ وأي النظامين سيحظي بزيادة نسبته عن الآخر عند تعذر القسمة علي ثلاثة؟ وهل سيكون دستوريا أن تكون هناك اختلافات بين المحافظات في نسبة المقاعد المخصصة في كل منها للنظام الفردي أو لنظام القوائم؟ كل هذه الأسئلة وغيرها كثير تضع شكوكا هائلة حول دقة مشروع القانون ودستوريته وقدرته علي تحقيق الشفافية والنزاهة المطلوبة في أول انتخابات للبرلمان بعد ثورة يناير العظيمة.
•••
إن طرح مشروع القانون بهذه الصياغات المضطربة والملامح الغامضة يدفعنا إلي إعادة طرح بديل له سبق أن نشرناه تفصيلا في جريدة 'الشروق' قبل نحو شهر وهو يقوم علي إجراء الانتخابات بنظام القائمة المفتوحة وحدها دون خلط مع النظام الفردي ويصلح لأن يكون نظاما واحدا لانتخابات مجلسي الشعب والشوري علي حد سواء. ويقوم النظام المقترح علي أساس الأخذ بالدوائر الحالية لمجلس الشوري وعددها 88 دائرة لتكون هي نفسها الدوائر الجديدة لانتخابات مجلس الشعب، علي أن يتم دمج كل اثنتين منها في دائرة واحدة في حالة انتخابات مجلس الشوري لتصبح 44 دائرة علي مستوي الجمهورية. ويتحدد عدد المقاعد للدائرة الواحدة سواء لمجلس الشعب أو الشوري بستة مقاعد مما يجعل عدد أعضاء الأول 528 عضوا والثاني 264 عضوا منتخبا، وهو ما يعني زيادة عدد أعضاء المجلس الأول والإبقاء علي عدد الثاني كما هو مع جعل جميع مقاعده منتخبة.
في ظل هذا التقسيم الجديد للدوائر يفتح باب الترشيح فيها لعضوية مجلس الشعب وفقا لنظام القائمة المفتوحة والتي يكون الحق في تشكيلها متساويا للأحزاب وللأفراد المستقلين علي حد سواء. ويعني ذلك أن يكون من حق الأحزاب أن تتقدم بقوائم مرشحيها الأصليين والاحتياطيين في كل من الدوائر الجديدة بعد اعتمادها من قياده الحزب الرسمية، بالإضافة إلي إعطاء نفس الحق لأية مجموعة من المواطنين في تشكيل قوائم انتخابية بمرشحين أصليين واحتياطيين في نفس تلك الدوائر‏. ولعله لا يخفي التوافق التام لهذا النظام في تشكيل القوائم مع تساوي الفرص بين جميع المواطنين في الترشيح لعضوية مجلس الشعب‏، كذلك فمن شأن هذا النظام علي الصعيد السياسي أن يثري التجربة الديمقراطية حيث يحول المنافسات الفردية علي عضوية مجلس الشعب والقائمة في معظمها علي أسس شخصية إلي منافسات موضوعية تقوم علي أسس البرامج الانتخابية والتوافقات السياسية سواء للأحزاب أو للقوائم الفردية.
•••
ولاشك انه في المرحلة الأولي لتطبيق هذا النظام فإن تشكيل القوائم الانتخابية غير الحزبية سوف تكتنفه صعوبات عديدة تتعلق بالمنافسة بين الأفراد علي احتلال المواقع الأولي في تلك القوائم‏ وغير ذلك من صور المنافسة الفردية التي تعودوا عليها خلال التجارب السابقة، إلا أن كل ذلك سيكون مرشحا للاختفاء في المدي المتوسط مفسحا الطريق لاعتبارات أخري أكثر موضوعية وسياسية لتشكيل تلك القوائم‏.‏ وفي هذا الإطار يمكن للنظام الانتخابي الجديد أن ينص علي إمكانية قبول القوائم الانتخابية الحزبية وغير الحزبية حتي لو لم تضم عددا من المرشحين الأصليين والاحتياطيين مساويا لعدد مقاعد مجلس الشعب المخصصة للدائرة التي يتم التقدم فيها‏. ولكي يتم ضبط هذه المسألة ضمن حدود الجدية المطلوبة فمن الممكن اشتراط ألا يقل عدد المرشحين في القائمة الحزبية أو غير الحزبية عن ثلثي عدد المقاعد المخصصة للدائرة‏، أي أربعة مرشحين. ومن شأن هذا التسهيل أن يعطي للأفراد الجادين في المنافسة القدرة علي التشكيل قوائم حقيقية وليست مصطنعه لمجرد استكمال العدد‏، الأمر الذي يوفر مناخا أكثر جدية وديمقراطية للمنافسة خصوصا مع وجود الحد الأدني لعدد المرشحين المشار إليه. ويفيد ذلك الأمر أيضا كثيرا من الأحزاب الصغيرة التي يجد بعضها صعوبات جمة في استكمال قوائم مرشحيه بصوره جادة‏، أما عن الأحزاب الأكبر فإن ذلك التسهيل يعطي لها حرية حركة كبيرة في إدارة تحالفاتها السياسية‏ والانتخابية مع القوائم المختلفة خاصة مع توافر شرط الثلثين كحد ادني لعدد المرشحين‏.‏
علي الأساس السابق تجري الانتخابات بين القوائم المختلفة والتي يتم إعدادها وفقا للنص الدستوري الخاص بنسبه ال‏50%‏ للعمال والفلاحين حيث يشترط لقبولها أن تطبق تلك النسبة علي مرشحيها الأصليين والاحتياطيين. ويتم احتساب النتائج علي أساس قسمة عدد الأصوات الصحيحة في كل دائرة علي عدد المقاعد المخصصة لها لتحديد عدد الأصوات الضروري الحصول عليها للفوز بمقعد واحد‏، بحيث تحصل كل قائمة علي المقاعد الذي يؤهلها لها عدد الأصوات التي حصلت عليها. أما عن الشروط الدستوري الخاص بنسبه ال‏50%‏ المخصصة للعمال والفلاحين فيتم تطبيقه أولا علي قوائم المرشحين بحيث لا تقبل منها سوي التي يتوافر فيها ذلك الشرط‏، وتأتي المرحلة الثانية لتطبيق ذلك النص مع فرز الأصوات. ويمكن في هذا النظام أن يضاف شرط احتواء كل قائمة حزبية أو مستقلة علي مرشحة واحدة من النساء علي الأقل لقبول القائمة، وهو ما يوفر للمرأة فرصة جدية للمنافسة في الانتخابات البرلمانية دون أن يأخذ ذلك شكل الكوتة المخصصة لها كما كان الوضع سابقا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.