قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة بعدم اختصاصها بنظر الدعوي المطالبة ببطلان القانون رقم 8 لسنة 2015، الصادر من رئيس الجمهورية بشأن قانون الكيانات الإرهابية. كان المحامي ياسر حسين عبد المنعم، أقام دعواه المودعة برقم 38028 لسنة 68 ق، وطالب بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015م الصادر من رئيس الجمهورية، بشأن الكيانات الإرهابية مع تمكين الطاعن من الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مواد القرار المذكور وما يترتب علي ذلك من آثار.