أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلي حاكم الشارقة، القانون رقم '5' لسنة، 2014 بشأن إعادة تنظيم أكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة. ونص القانون علي أن تنشأ في الإمارة أكاديمية للعلوم الشرطية، تسمي أكاديمية العلوم الشرطية، تتبع حكومة الشارقة، ويكون لها شعار وعلم خاص بها، وتتولي الأكاديمية القيام بالمهام التالية: 1- إعداد الطالب الضابط وتأهيله علمياً وعملياً ليكون ضابطا بالشرطة. 2- إعداد الطالب المستجد وتأهيله علميا وعمليا، ليكون صف ضابط، أو فرداً بالشرطة. 3- رفع كفاءة العاملين في الشرطة بمختلف رتبهم، وتخصصاتهم علميا وعمليا في مجال العمل الشرطي. 4- القيام بالبحوث العلمية والتطبيقية وعمل الندوات العلمية، بما يسهم في تطوير المناهج والعلوم الشرطية، ويعين في معالجة المشكلات والمسائل الأمنية بوجه عام. 5- تنشيط وتحفيز وتأهيل العاملين في الشرطة بمختلف رتبهم في مجال الدراسات العليا بوجه عام والعلوم الشرطية بوجه خاص. علي أن يصدر الهيكل التنظيمي للأكاديمية بعد إقراره من المجلس التنفيذي للإمارة بمرسوم أميري، وتكون الأكاديمية بدرجة إدارة عامة، تضم إدارة مكتب المدير العام، وإدارة كلية الضباط وإدارة التدريب وإدارة الموارد والخدمات المساندة. ويشكل مجلس الأكاديمية وهو السلطة العليا للأكاديمية، ويتولي تصريف أمورها وتحقيق جميع الأهداف التي أنشأت من أجلها، ويشكل من رئيس ونائب رئيس وعدد كاف من الأعضاء من ذوي الكفاءة، ويصدر بتسميتهم مرسوم أميري، علي أن تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد تبدأ من أول اجتماع له. ويقوم مجلس الأكاديمية، وبقرار منه بتشكيل مجلس علمي، برئاسة مدير الاكاديمية وعضوية كل من مدير ادارة كلية الضباط وعميد كلية الضباط، وعدد من أعضاء الهيئة العلمية والتدريبية، يمثلون التخصصات المختلفة بما لا يزيد علي ثلاثة أعضاء. وضم القانون شروط القبول، ونظم الدراسة بالأكاديمية، وهي نظام للطلبة الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ونظام لخريجي الجامعات أو المعاهد المعترف بها والمساعدين الأوائل العاملين بأجهزة الشرطة، ونظام الدراسات المسائية للضباط أو ضباط الصف أو الأفراد أو العاملين العسكريين أو المدنيين العاملين بأجهزة الشرطة، وبرنامج الدراسات العليا الذي يتكون من برامج الماجستير وما يستجد من برامج أخري. ويلغي القانون رقم '4' لسنة، 2000 في شأن إنشاء أكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة وتعديلاته، وتبقي اللوائح والأنظمة والقرارات الصادرة بموجبه سارية، ما لم تلغ أو تعدل وفقا لأحكام هذا القانون، ويعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.