رفض القضاء الإداري، دعوي قضائية تطالب بإلزام رئيس الجمهورية, بإعلان حظر التجول، يوم الجمعة المقبل وذلك للسيطرة علي الدعوات الارهابية بالتظاهر يوم 28 نوفمبر. وقالت المحكمة، إن إعلان حظر التجول يترتب عليه تقييد حرية الأشخاص في الانتقال والمرور في أماكن وأوقات حظر التجول, وهو الأمر المرهون بإعلان حالة الطواريء والتي يتم إعلانها بقرار من رئيس الجمهورية في ضوء الاعتبارات التي يقدرها. وأضافت المحكمة، أن هناك ثمة قرار إداري سلبي يمكن الطعن عليه, حيث إن الدولة لم تقم بإعلان حالة الطواريء وبالتالي فلا إلزام عليها قانونا بفرض حظر التجول.