أرست محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة قاعدة جديدة ترسخ فيها الأولويات التي يجب أن تضعها لجنة الإصلاح التشريعي منهاجا لها وعلي قمة أجندتها المرتقبة ما يعد نموذجا للاصلاح التشريعي المنشود لحماية آلاف الأسر المصرية من التشرد والضياع نتيجة إصدار الحكومة قرارات بإخلاء مساكنهم المصلحية الذين عاشوا فيها طوال حياتهم الوظيفية حتي بلوغهم سن المعاش أو الوفاة وقد أيدت المحكمة قرارات الحكومة بطردهم من تلك المساكن إيمانا منها باحترام القانون الواجب عليها تطبيقه لكنها ناشدت رئيس الجمهورية ان يجد لآلاف الأسر مساكن بديلة بوسيلة تشريعية سليمة ريثما تتم إعادة تنظيم القرار الجمهوري الذي اصدره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1969 الخاص بمساكن المنشآت الحكومية ليتفق مع أحكام الدستور الجديد المعدل الصادر 2014 والذي جعل المسكن الملائم الآمن والصحي من الحقوق الدستورية للمواطنين وأكدت أن تعليمات رئيس الوزراء بتوفير مساكن بديلة مقرر باداة غير سليمة لانها مجرد توجيهات سياسية لا ترقي لمستوي القرار الجمهوري وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولي وزكي الدين حسين نائبي رئيس مجلس الدولة بتأييد قرارات الحكومة المصرية باخلاء المدعين من مساكنهم المصلحية وطردهم من تلك المساكن استنادا الي قرار الرئيس جمال عبد الناصر رقم 2095 الصادر في عام 1969 بشان المساكن الملحقة بالمنشات الحكومية المحكمة ملزمة بتطبيق نصوص القرار الجمهوري بطرد هؤلاء الأسر عند انتهاء خدمتهم او الوفاة قالت المحكمة إن المحكمة الإدارية العليا استقرت علي أن قرار الترخيص بشغل الوحدات السكنية التابعة للحكومة والهيئات العامة يقوم علي سبب معين هو قيام العلاقة الوظيفية بين الحكومة والعامل المرخص له بشغل العين ويترتب علي زوال هذه العلاقة بين المنتفع والحكومة أثراً معيناً هو انتهاء الترخيص بشغل الوحدة السكنية ويتعين إخلاء العين بعد زوال سبب الانتفاع اي انه اذا ما انقضت العلاقة الوظيفية بين العامل والحكومة بسبب الوفاة او الاحالة الي المعاش انقضي السند القانوني للبقاء في شغل المسكن حتي يتوفر المسكن خاليا لمن يحل محله في الاسهام في تسيير الادارة تعليمات رئيس الوزراء للمحافظين بتوفير مساكن بديلة لا تعدو ان تكون توجيهات سياسية لا ترقي لمستوي القرار الجمهوري ولا يملكه رئيس الوزراء واضافت المحكمة ان التعليمات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء للمحافظين بعدم اخلاء العاملين الذين انتهت خدمتهم من المساكن التي يشغلونها من الجهة الادارية قبل ان توفر لهم مسكنا اخر هي مجرد تعليمات من جهة ادني مرتبة من السلطة التي نظمت شغل هذه المساكن المتمثلة في رئيس الجمهورية فضلا عن ان هذه التعليمات بمنح مساكن بديلة للمساكن المصلحية لا تعدو ان تكون توجيهات سياسية من رئيس الوزراء لا ترقي الي مستوي القرار الجمهوري ويعد مقررا باداة غير سليمة قانونا هو مالا يملكه رئيس الوزراء المحكمة تناشد رئيس الجمهورية ايجاد وسيلة تشريعية سليمة بقرار منه تكفل لالاف الاسر مساكن بديلة حتي لا يتم تشريدهم في الشوارع واعادة تنظيم القرار الجمهوري الصادر من 45 سنة ليتفق مع أحكام الدستور الجديد وأضافت المحكمة أنه إيمانا منها بواجبها الدستوري في بسط العدالة الادارية علي جموع الشعب تدعو رئيس الجمهورية الي سرعة التدخل التشريعي الحاسم للنظر في ايجاد وسيلة تشريعية صحيحة تكفل لهؤلاء الاسر والاف مثلهم مساكن بديلة حتي لا يتم تشريدهم في الشوارع وذلك ريثما ينظر رئيس الجمهورية الي القرار الجمهوري رقم 2095 لسنة 1969 الخاص بالمساكن المصلحية لإعادة تنظيمه من جديد وقد مضي عليه ما يقرب من 45 عاما دون ان تتناوله يد التعديل والتبديل طبقا لسنة التطور والتجديد وبما يجعله متفقا مع احكام الدستور الجديد المعدل الصادر 18 يناير 2014 في المادة 78 منه التي نصت علي ان تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والامن والصحي بما يحفظ الكرامة الانسانية وتحقيق العدالة الاجتماعية والتزام الدولة بوضع خطة وطنية للاسكان بما يحقق الصالح العام وتحسين نوعية الحياة للمواطنين ويحفظ حقوق الاجيال القادمة وحماية الأسر من التشرد واعادة تنظيم القرار الجمهوري الصادر عام 1969 ليتفق مع الحق الدستوري في المسكن الامن هو لب الاصلاح التشريعي ويجب ان يكون من اولي اهتمامات اللجنة العليا للاصلاح التشريعي: وأضافت المحكمة أن توفير مساكن بديلة لهؤلاء الأسر وحمايتهم من التشرد وإعادة تنظيم القرار الجمهوري الصادر عام 1969 ليتفق مع أحكام الدستور الجديد الذي جعل من الحق في المسكن الملائم والأمن والصحي بما يحفظ الكرامة الإنسانية وتحقيق العدالة الاجتماعية هو لب الإصلاح التشريعي ويجب ان يكون من أولي اهتمامات اللجنة العليا للاصلاح التشريعي الذي ينشده الشعب في القضايا المتصلة بالحقوق الدستورية كالمسكن الامن الذي يجد فيه الانسان سكينته ويحفظ عليه ادميته خاصة إذا اتصل هذا الحق بالفقراء ومحدودي الدخل من الشعب الكادح ذلك انه ما من ريب ان طرد الاف الاسر من المساكن المصلحية وقد عاشوا فيها عشرات السنين استغرقت عمرهم الوظيفي كله باسرهم الذين ولدوا وتربوا في تلك الامكنة وفي ظل ازمة الإسكان الطاحنة ودون أن توفر الدولة لهم مساكن بديلة باداة تشريعية سليمة من رئيس الدولة يتصادم مع القانون الأسمي في البلاد وهو الدستور مجافيا بالتبعية لمبدأ العدالة الاجتماعية متعارضا مع روح التطور والتجديد متجاهلا للواقع المرير الذي يعيشه معظم الفقراء ومحدودي الدخل من العاملين من أبناء هذا الوطن للحيلولة من تشريد هؤلاء الأسر بأطفالها ونسائها بما يناقض الأهداف التي سعت من أجلها ثورة الشعب في 25 يناير 2011 وبما يحفظ لهؤلاء المواطنين كرامتهم الانسانية والعدالة الاجتماعية وحتي لا يقع النظام الجديد فيما وقع فيه النظام السابق الذي لم يجعل من نصوص دستور 2012 سوي مجرد حقوق نظرية دون تطبيق فعلي مما ثار عليه الشعب في 30 يونيه 2013. لا يخفي علي رئيس الجمهورية ان القرار الجمهوري المنظم للمساكن المصلحية صدر منذ 45 سنة وقت ان كانت مصر اقل من نصف عدد سكانها الان ولم تعاني حينذاك ازمة اسكان والمشرع الدستوري لم يحرص عليه حتي دستور 1971 وادركه في دستور 2012 وتعديله 2014 واختتمت المحكمة حكمها انه لا يخفي علي ذهن السلطة المختصة وهو رئيس الجمهورية ان القرار الجمهوري المنظم للمساكن المصلحية رقم 2095 صدر منذ عام 1969 اي منذ ما يقرب من 45 سنة وقت ان كانت مصر لم تعاني المشكلة السكانية التي تعانيها اليوم وكان عدد سكانها حينذاك اقل من نصف سكانها لذا كان طبيعيا ان يتفتق ذهن رئيس الجمهورية في ذلك الوقت الي فكرة المساكن الحكومية حرصا علي سير المرافق العامة التي يتطلب نظام العمل فيها البعد عن الحيز العمراني وهذا ما يفسره ان المشرع الدستوري ذاته لم يحرص علي التزام الدولة بتوفير المسكن الملائم الامن حتي دستور عام 1971 لعدم معاناة الشعب في تلك الاونة المشكلة السكانية وهو الامر الذي ايقنه المشرع الدستوري وتناوله بالتنظيم وجعله حقا مكفولا للمواطنين في الدستور الصادر عام 2012 وتعديل هذا الدستور الصادر عام 2014.