أصدر الرئيس قرارا جمهوريا عدلي منصور بشأن العفو عن باقي العقوبة، ألي بعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبتي الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام 2013، وعيد الأضحي المبارك الموافق العاشر من ذي الحجة عام 1434 هجرية. وبناء علي القرار، يعفي عن باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام 2013 الفئات التالية: أولا: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتي 2013/06/10 'خمس عشرة سنة ميلادية'. ثانيا: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 2013/6/10 متي كان المحكوم عليه قد نفذ حتي هذا التاريخ نصف مدتها ميلاديا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبات. كما يعفي عن باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحي المبارك الموافق العاشر من ذي الحجة عام 1434 هجرية الفئات التالية: أولا: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتي العاشر من ذي الحجة عام 1434 هجرية 'خمس عشرة سنة ميلادية'. ثانيا: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل العاشر من ذي الحجة عام 1434 هجرية متي كان المحكوم عليه قد نفذ حتي هذا التاريخ نصف مدتها ميلاديا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبات. جدير بالذكر، أن العفو السابق لا يسري علي المحكوم عليهم في عدد من الجرائم التي نص عليها القرار الجمهوري، وإن نص هذا الأخير علي أن يتم إعفاء مرتكبي هذه الجرائم من باقي العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت هذه العقوبة الوحيدة المحكوم بها عليهم، متي نفذوا مدة عشرين عاما متصلة منها وعلي ألا يقل سنهم عن ستين عاما في 2013/06/10، أو التاريخ الميلادي الموافق العاشر من ذي الحجة عام 1434 هجرية طبقا للحالة، فإذا تعددت عقوبات السجن المؤبد علي المحكوم عليهم ذاتهم في أي من تلك الجرائم، يعفي عنهم متي نفذوا مدة عشرين عاما متصلة عن إحدي عقوبات السجن المؤبد، ومدة خمسة عشر عاما أخري متصلة عن كل عقوبة سجن مؤبد أخري، وعلي ألا يقل سنهم عن ستين عاما في 2013/06/10، أو التاريخ الميلادي الموافق العاشر من ذي الحجة عام 1434 هجرية. تجدر الإشارة إلي أنه يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلي الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرا علي الأمن العام، فضلا عن سداده لجميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه. وارتباطا بما تقدم، تضمن القرار تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو وفقا لأحكام القرار الجمهوري المشار إليه بعاليه.