أقام المحامي السكندري طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر دعوي قضائية رقم 73301 لسنة 67 قضا ئية أمام الدائرة الثانية للقضاء الأداري للحقوق والحريات بالقاهرة وكيلا عن اثنين من الأرمن يدعيان / فارتريس فاهرام هارتونيان، و سيران ارشالويس فهران هاروتنيان ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس وزراء تركيا / رجب طيب اردوغان تقول الدعوي أنه بتاريخ 1915 وخلال الحرب العالمية الاولي ارتكبت الامبراطورية العثمانية عمليات مجازر وابادة جماعية وعمليات ترحيل قسري للارمن وهو ما اطلق عليه انذاك المحرقة الارمنية وكانت عبارة عن عمليات قتل جماعية ممنهجة ارتكبتها هذه الدولة ضد العزل من الارمن بهدف القضاء علي الارمن وقد وصفت تلك المجازر بانها من اكبر عمليات الابادة الجماعية في التاريخ بعد مذابح الهلوكوست وقد تم تنفيذ عمليات الابادة الجماعية و للارمن في عهد السلطان عبد الحميدالثاني ففي هذه المجزرة قتل فيه مئات الالف من الارمن كما ابادت الدولة العثمانية مئات القري شرقي البلاد للتغيير ديموقراطية تلك البلاد وقد وصل عدد القتلي نتاج تلك العمليات التي قامت بها الدولة العثمانية الي حوالي مليون ونصف قتيل اغلب تلك المجازر موثقة تاريخيا وأكد المحامي أنه سيتقدم بالتوثيقات التاريخية المؤكدة لارتكاب الدولة العثمانية لتلك المجازر.. تشير الدعوي أنه بسبب تلك المجازر هرب بعض الارمن الي العديد من الدول ومنها مصر وسوريا ولبنان وتجنسوا بجنسية تلك الدول واصبحوا مواطنين فيها وقد اعترفت العديد من الدول بتلك المذابح التي ارتكبتها الدولة العثمانية ضد الارمن الا انه ولظروف سياسية معينة لم تعترف الدولة المصرية بتلك المذبحة حتي الان ومن ثم فاننا نتقدم للهيئة الموقرة بهذه الدعوي للالزام الدولة المصرية بالاعتراف بتلك المذابح كمبدأ اخلاقي وكحق للارمن المصريين في ان تعترف دولتهم بالمذابح وعمليات الابادة الجماعية التي تمت في تلك الحقبة التاريخية وقالت الدعوي أن أردوغان الذي يدعي الديموقراطية والشفافية ينكر وبشتي الطرق والوسائل المذبحة التي ارتكبها احفاده من الاتراك في عام 1915 ضد الارمن والذي نتج عنها قتل اكثر من مليون ونصف شخص وتشريد الملايين واجهاضهم لفترة طويلة لذا فان من حق الارمن ان تعترف بهم الدولة المصرية وبالمذبحة التي وقعت في حقهم وأضافت الدعوي أن مصر كانت جزءاً من الخلافة العثمانية وكان الارمن والمصريون جزء من تلك الخلافة وكانت تربطهم علاقة وثيقة وطيدة وكان تحت مظلة حكم ظالم غاشم واحد لذا فان الواجب التاريخي والقومي يتحتم علي الشعب والحكومة المصرية مساندة الشعب الارمني ضد الحكومة التركية بل ومساندتهم لنيل حقوقهم ضد الحكومة التركية الحالية والتي تنكر وبشتي الطرق والوسائل قيامهم بارتكاب تلك المذبحة التي وصل الامر فيها الي تجريم الحكومة التركية الاعتراف بمذابح الارمن في القانون الصادر عام 2005 مما يعد انتهاكا صارخا للحقوق والحريات لذا ولما كانت مصر جزء اصيل من المجتمع الدولي وتربطها علاقات دولية مع دول العالم قوامها الاحترام والسيادة وتبلورت تلك العلاقات بابرام الاتفاقيات والمعاهدات الداعمة لحقوق الانسان وحرياته وحق في القصاص فيمن ظلمه ولما كان الشعب الارمني اصابه الضرر من جراء تلك الممارسات الفاشية الغاشمة التي اودت بحياة مليون ونص مواطن ارمني ولقد اكد العديد من الباحثين والمؤرخين تلك الواقعة الغاشمة بل تعدي الامر الي اعتراف واعتماد اكثر من عشرين دولة و42 ولاية امريكية تلك المذبحة اضافة الي اعتراف المنظمات الدولية بتلك الجريمة ومنها المنظمات الدولية التي تعترف رسميا بالإبادة الأرمنية تشمل: الاممالمتحدة، البرلمان الأوروبي، مجلس أوروبا، مجلس الكنائس العالمي، منظمة حقوق الإنسان، جمعية حقوق الإنسان التركية، ميركوسور، جمعية الشبان المسيحيين، واتحاد اليهود الاصلاحيين ففي عام 1997 أصدرت الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية 'IAGS' قرارًا يعترف بالإجماع بالمجازر العثمانية بحق الأرمن بأنها إبادة جماعية. كما وأيد القرار علي اعتبار مذابح الأرمن إبادة جماعية أكاديميين وعلماء مرموقين أمثال روجر سميث جورج، إسرائيل تشارني 'الجامعة العبرية، القدس'، هيلين فين، وفرانك شالك 'جامعة كونكورديا، مونتريال'، بن كيرنان 'جامعة ييل'، ومارك ليفين 'جامعة وارويك، المملكة المتحدة'، رودا هوارد 'جامعة ماكماستر، كندا'، مايكل فريمان 'جامعة إسكس، المملكة المتحدة'، جونار هينسون 'جامعة بريمن، ألمانيا' وغيرهم. وفي 5 أكتوبر 2007 أصدرت الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية ثلاثة اعتراف تشمل أيضًا مذابح آشورية والمذابح بحق اليونانيين البنطيين التي قامت بها الدولة العثمانية علي أنها إبادة جماعية. وأطلقت الرابطة الدولية لعلماء الإبادة الجماعية أن الحملة العثمانية التي قام بها الأتراك ضد الأقليات المسيحية في الإمبراطورية بين عامي 1914 و1923 هي إبادة جماعية.[ وايضا في يوم 15 يونيو 2005 أقر البرلمان الألماني قرارا: 'يكرم فيه ذكري ضحايا العنف والقتل والطرد في صفوف الشعب الأرمني من قبل وأثناء الحرب العالمية الأولي'. القرار الألماني ينص أيضا: 'إن البرلمان الألمان يعبر عن استيائه من تصرفات حكومة الإمبراطورية العثمانية بشأن تدمير شبه كامل للمجتمعات الأرمنية في الأناضول، وكذلك عن الدور المخزي للرايخ الألماني في عدم مواجهة طرد والإبادة المنظمة ضد الأرمن. فالنساء والأطفال والمسنين في فبراير عام 1915 كانو قد ارسلوا في مسيرات الموت باتجاه الصحراء السورية.' مما سبق كان لزاما علي الحكومة المصرية متمثلة في المعلن اليه الاول والثاني والثالث اتخاذ كافة الاشكال والقرارات اللازمة للاعتراف بتلك المذبحة في حق الارمن من قبل الاتراك لا سيما وان كافة الدول والمنظمات الدولية اعترفت بتلك المذبحة في حق الشعب الارمني فكان واجبا علي مصر الاعتراف بها نظرا للعلاقة التاريخية والقومية بين الشعب الارمني والشعب المصري وأضافت الدعوي أنها تستند قانونا الي حقوق الإنسان، و الحقوق والحريات المستحقة لكل شخص لمجرد كونه إنسانا. ويستند مفهوم حقوق الإنسان علي الإقرار بما لجميع أفراد الأسرة البشرية من قيمة وكرامة أصيلة فيهم، فهم يستحقون التمتع بحريات أساسية معينة. وبإقرار هذه الحريات فإن المرء يستطيع أن يتمتع بالأمن والأمان، ويصبح قادراً علي اتخاذ القرارات التي تنظم حياته لذا فان ايمانا من الدولة والحكومة المصرية بدورها كعضو في المجتمع الدولي قد شاركت وصدقت علي العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الملزمة والتي تحمي حقوق الافراد والاقليات والشعوب واصبحت تلك المعاهدات تعامل معاملة القانون الداخلي طبقا لاحكام دستور 1971 في مادته 151 ودستور 2012 في المادة 145 هذا ولما من ضمن الاتفاقيات الموقعة والمصدق عليه من الحكومة المصرية الإتفاقية الدولية لمنع جريمة إبادة الجنس البشري والمعاقبة عليها: وقد صدقت مصر علي الإتفاقية بتاريخ 28 يناير 1952 ولم تتحفظ علي أي من أحكامها، وقد انضمت مصر بموجب القانون رقم 121 لسنة 1951 والمنشور بالوقائع المصرية العدد 71 في 16/8/1951 ونشرت الاتفاقية بالعدد '100' في 3/7/1952 ومعمولا بها اعتبارا من 3/5/1952 اليوم التسعين بعد إيداع وثيقة التصديق عملا بنص المادة 13 من الاتفاقية وايضا الإتفاقية الدولية لإزالة كافة أشكال التفرقة العنصرية 1966 انضمت مصر للاتفاقية بالقرار الجمهوري رقم 369 لسنة 1967 بتاريخ 25/1/1967 وصدقت مصر علي الإتفاقية في 1 مايو 1967 وأبدت تحفظاً علي نص المادة 22 من الإتفاقية التي تقضي بإحالة أي نزاع يتعلق بتطبيق أو تفسير الإتفاقية، إلي محكمة العدل الدولية للفصل فيه ' ابدي العديد من الدول ذات التحفظ المتعلق بآلية تسوية المنازعات ولا يتعلق بأحكام الاتفاقية وقد نصت المادة 20 علي حظر التحفظ علي هدف ومضمون الاتفاقية '، ونشرت الاتفاقية بالجريدة الرسمية العدد 45 في 11/11/1972 ومعمول بها في مصر اعتبارا من 4/1/1969، وذلك تاريخ دخول الإتفاقية دوليا لحيز النفاذ عملا بالمادة 19 من الاتفاقية باكتمال تصديق 27 دولة وايضا الإتفاقية الدولية لتحريم جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها الأممالمتحدة 1973، وانضمت مصر للاتفاقية بالقرار الجمهوري رقم 62 لسنة 1977 وصدقت مصر علي الإتفاقية بتاريخ 13 يونيو 1977 وأصدرت عند الانضمام إعلان متعلق بإسرائيل وسحب هذا الإعلان في 18 فبراير 1980 وقد نشرت بالجريدة الرسمية العدد 32 في 11/8/1977 وعمل بها اعتباراً من 15/7/1977 بعد اليوم الثلاثين من تاريخ الإيداع عملا بنص المادة 15 من الاتفاقية. 13 الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والأشكال الأخري من المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة الأممالمتحدة 1984 وانضمت مصر للاتفاقية بالقرار الجمهوري رقم 154 في 6/4/1986 وصدقت مصر علي الإتفاقية بتاريخ 25 مايو 1986 ولم تتحفظ علي أي من أحكامها ونشرت بالجريدة الرسمية العدد الأول في 7/1/1988 وعمل بها اعتباراً من اليوم 25/7/1986 وهو الثلاثين لتاريخ إيداع وثيقة التصديق عملا بنص المادة 27 من الاتفاقية ونتاج تلك الاتفاقيات والمعاهدات والمصدقة من مصر نجد ان من حق المصريين ذو الاصل الارمني الالتجاء للقضاء المصري والحكومة المصرية للاعتراف بتلك المذبحة التيوقعت بحقهم طبقا للمادة 145 من دستور 2012 حتي يتسني لهم الحصول علي حقوقهم اتجاة الدولة العثمانية سابقا والحكومة التركية حاليا هذا ولما كان المدعيين مصريين ذو اصل ارمني لذا فان من حقهم الالتجاء الي القضاء المصري للالزام الحكومة المصرية بالاعتراف بالمذبحة لنيل حقوقهم المسلوبة ولما كانت المادة الخامسة من الإتفاقية الدولية لمنع جريمة إبادة الجنس البشري والمعاقبة عليها تنص علي يتعهد الأطراف المتعاقدون بأن يتخذوا، كلٌ طبقاً لدستوره، التدابير التشريعية اللازمة لضمان إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية، وعلي وجه الخصوص النص علي عقوبات جنائية ناجعة تنزل بمرتكبي الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخري المذكورة في المادة الثالثة جدير بالذكر أن المدعيين يحملون الجنسية المصرية ولذلك فمن حقهم ' بحسب الدعوي ' مطالبة الحكومة المصرية بالاعتراف بالمذبحة التي صدرت في حق اجدادهم للمطلبة بالتعويض من الحكومة التركية الحالية طبقا لاحكام القانون والدستور الذي يعامل الاتفاقيات الدولية والمصدق عليها معاملة القانون الداخلي وقالت الدعوي أن هناك ضررا اصاب المدعيين وغيرهم من جراء عدم قيام الحكومة المصرية بالاعتراف بتلك المذبحة وبضياع حقهم في القصاص والتعويض المناسب جراء عدم الاعتراف بتلك المجزرة لاسيما انهم يحملون الجنسية المصرية وان عدم اعتراف الحكومة المصرية بتلك المذبحة يضيع حقهم كمصريين ارمنيين في القصاص من الحكومة التركية الحالية، وطالبت الدعوي بضرورة الاعتراف بتلك المذبحة حتي لا يضيع حقوقهم الذي تقاعست الحكومة المصرية لفترة طويلة عن الاعتراف به من اجل اغراض سياسية