لعل من أهم أبرز مطالب ثورة الخامس والعشرون من يناير 2011 تحقيق العدالة الناجزة بين المواطنين رغم ذلك فقد انتهي ما يقرب من ثلاثة أعوام ولم نر عدالة ناجزة بل مازالت كل القضايا التي رفعت منذ تلك الثورة متداوله بالمحاكم أو حصل المتهمين فيها علي براءات لعدم قيام جهات التحقيق باستيفاء أدلة الإدانة قبل تقديمهم للمحاكمة ولعل دستور 2012 المعطل قام باضافة الإختصاصات لهيئة قضايا الدولة بهدف التيسير علي المواطنين والمساهمة في تحقيق العدالة الناجزة وقبل ان تقوم السلطة التشريعيه بتعديل قانون قضايا الدولة بتنظيم اختصاصاتها الجديدة تم تعطيل الدستور من القائمين علي شئون البلاد وتم تشكيل لجنه قانونية من عشرة أعضاء واذ بهذه اللجنه يصر اعضائها من جهتي القضاء العادي ومجلس الدولة علي سلب اختصاصات قضايا الدولة والتي من بينها ان قامت لجنه التعديلات باختصاص صياغة العقود التي تكون الدولة طرفا فيها والتي كانت ستقضي علي المشكلة من جذورها لإسنادها الصياغه القانونيه للمختصين بدلا من اللجوء اليها لاحقاً لمراجعتها أو للمحاكم للفصل قي عضويتها ونفاذها من عدمه وذلك حال كون مستشار قضايا الدولة هو من يمثل الجهات الاداريه والوزراء وهو من يمثلهم أمام المحاكم فبدلاً من أن تتلافي اللجنه الدستوريه ما غضت اللجنة التاسيسية لدستور 2012 بصرها عنه من قاعدة أن من يفتي يدافع عن فتواه بوصفه من يمثل الجهات طالبه الفتاوي وكونه عمل أصيل لقضايا الدولة المنشئة عام 1875كاول هيئة قضائية بمصر نبت من رحمها باقي الهيئات القضائيه بعد ذلك فكيف يكون القاضي بمجلس الدولة مفتيا للسلطه التنفيذيه وكاتبا للعقود التي تبرمها الدولة ثم يجلس علي المنصه ينظر تلكم المنازعات المتعلقة بالعقود والفتاوي وهو أمر يتنافي مع الواقع والقانون والعرف بل مخالفا للشرع فلا يجوز لمن يفتي ان يقضي في ذات الموضوع الذي سبق وأن أفتي به ولا يوجد في قوانين العالم ما ينيط بإحدي المحاكم الإختصاص بابرام عقود جهة الادارة وبمقابل ثم معاودة الفصل في مدي مشروعيتها فالمفترض أن من يفتي يدافع عن فتواه ويمثلها عن جهات الاختصاص ويتعين أن يقتصر دور مجلس الدولة علي الفصل قي المنازعات الاداريه والا ينشغل بمشاركة جهات الادارة في دورها التنفيذي أو التشريعي وأن يترك ذلك الدور لقضايا الدولة لأنها هي الهيئه القضائيه التي تنوب عن الدولة أمام المحاكم وهي الأقدر أن تدافع عن قراراتها أو عقودها أو تشريعاتها وهذا ليس انتقاصاً من قضاة مجلس الدولة الأجلاء ولكن دعما للعدالة الناجزة في المنازعات الإدارية وأن يخصص قضاة مجلس الدولة جل وقتهم للفصل في تلك المنازعات إذ أن مشاركتهم في عمل جهة الادارة سواء بالافتاء او المراجعة ببعقود أو التشريعات يخلق نوعاً من أسباب عدم صلاحية القاضي للفصل في هذه المنازعات عملاً بالقواعد العامة في التقاضي إذ أن مشاركة القاضي في العمل تجعله غير صالح قي الفصل فيما يثور بشانه من منازعات وهو ذات ما قرره قانون المرافعات المدنية والتجارية بنص المادة 146 التي حددت عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوي لكونه هنا يصبح خصم وحكم بنفس الوقت في فتواه وتشريعاته وليكتب التاريخ للجنة التعديلات أنها لم تبتغ سوي وجه الله تعالي وصالح هذا الوطن وأنها لم تتصف بالجحود لمصرنا الحبيبة وأنها لم تنظر لأية مصالح شخصية أو تغليب لجهة قضائية علي الأخري داعياً الله ان يوفقهم لما فيه خير السداد لمصر الحبيبة وشعبها العظيم.