أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قراراً بإلزام الجهات والشركات المانحة لشهادات الأيزو لنظم إدارة الجودة والبيئة والسلامة وعلامات الجودة الدولية والإقليمية والأجنبية أو أي شهادات نظم إدارة محلية أو دولية أخري بتسجيل اسمها ونشاطها لدي الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة كما تلتزم بإخطار الهيئة بصورة من الشهادات التي تمنحها لأي منشأة كما نص القرار بإلزام المنشآت الحاصلة علي أي من هذه الشهادات أو أي شهادات نظم إدارة محلية أو دولية أخري بتسجيل تلك الشهادات لدي الهيئة عند الحصول علي اي منها وكذا عند تجديدها علي ان تمنح هذه الشركات والمنشآت مهلة لمدة 3 أشهر لتوفيق أوضاعها. وتضمن القرار حظر استخدام شهادات نظم إدارة الجودة أو البيئة كعلامات أو شهادات جودة للمنتج كما يحظر الكتابة علي المنتج ذاته أو عبواته عند حصول المنشأة علي هذه الشهادات ويكتفي بالإعلان عنها من قبل المنشأة سواء في وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة لكونها شهادات للمنشأة أو الجهة وليست كشهادة للمنتج مع ذكر مجال المنح وتاريخ انتهاء سريان الشهادة والرقم الدولي الخاص بالشهادة كما نص القرار بحظر الإعلان عن حصول أي منشأة أو جهة أو منتج علي علامات وشهادات جودة أو سلامة أياً كان نوعها قبل تسجيلها لدي الهيئة العامة المصرية للمواصفات والجودة ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية وفقاً لقانون الغش التجاري وقانون حماية المستهلك باعتبار ذلك تضليلاً للمستهلك. وقال رشيد أن هذا القرار يستهدف التأكد من سلامة وصحة ومصداقية شهادات الأيزو التي يتم منحها في مصر وضمان مصدر تلك الشهادات ومواجهة الممارسات غير السليمة لبعض المنشآت والشركات في استخدام شهادات التوافق الممنوحة لتلك المنشآت في الدعاية الكاذبة لمنتجاتها تحت اسم هذه الشهادات لخداع المستهلكين بالاضافة الي حمايتهم من اساليب الغش والتدليس التي تقوم بها بعض المنشآت والشركات مجهولة الهوية من خلال إعلانها عن حصولها علي شهادات جودة غير معترف بها وغير معلومة المصدر. وأوضح الدكتور هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة أن القرار تضمن أيضاً أنه يحظر علي الجهات والشركات أو المنشآت الحاصلة علي شهادات الأيزو لنظم إدارة الجودة أو البيئة أو السلامة أو علامات الجودة الدولية أو الإقليمية أو الأجنبية أو أي شهادات نظم إدارة محلية أو دولية أخري والجهات المانحة لهذه الشهادات الدولية من استخدام شعار منظمة الأيزو ذاتها علي أي من المنتجات أو الإعلانات وذلك طبقاً لتعليمات المنظمة الدولية الأيزو. وأضاف ان القرار نص علي قيام هيئة المواصفات والجودة بإجراء فحص عشوائي لبعض المنشآت الحاصلة علي أي شهادة للتأكد من صحتها والالتزام بتطبيقها وفي حالة وجود مخالفة تخطر الجهة المانحة للتصحيح خلال المدة التي تحددها الهيئة فضلاً عن قيام الهيئة بإنشاء نقطة استفسار للرد علي الجهات الحكومية وغير الحكومية عند الاستعلام عن اي من المنشآت أو الجهات أو الشركات المانحة لشهادات الأيزو لنظم إدارة الجودة أو البيئة أو السلامة أو علامات الجودة الدولية أو الإقليمية أو الأجنبية أو أي شهادات نظم إدارة محلية أو دولية أخري. وأوضح بركات أن إلزام الجهات والشركات المانحة لشهادات الأيزو بتسجيل اسمها ونشاطها لدي الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة باعتبارها المرجع الرسمي في مصر بكل ما يتعلق بأنشطة الجودة وأن هذا القرار يأتي في إطار الضوابط والإجراءات التي تنفذها وزارة التجارة والصناعة لحماية المستهلكين من السلع غير المطابقة للمواصفات سواء المنتجة محلياً أو المستوردة