خاص - أموال الغد: أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قراراً بإلزام الجهات والشركات المانحة لشهادات الأيزو لنظم إدارة الجودة والبيئة والسلامة وعلامات الجودة الدولية والإقليمية والأجنبية أو أي شهادات نظم إدارة محلية أو دولية أخرى بتسجيل اسمها ونشاطها لدى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة كما تلتزم بإخطار الهيئة بصورة من الشهادات التي تمنحها لأي منشأة كما نص القرار بإلزام المنشآت الحاصلة علي أي من هذه الشهادات او أي شهادات نظم إدارة محلية او دولية أخري بتسجيل تلك الشهادات لدي الهيئة عند الحصول على أي منها وكذا عند تجديدها علي ان تمنح هذه الشركات والمنشآت مهلة لمدة 3 أشهر لتوفيق أوضاعها . وتضمن القرار حظر استخدام شهادات نظم إدارة الجودة أو البيئة كعلامات أو شهادات جودة للمنتج كما يحظر الكتابة على المنتج ذاته أو عبواته عند حصول المنشأة على هذه الشهادات ويكتفي بالإعلان عنها من قبل المنشأة سواء في وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة لكونها شهادات للمنشأة أو الجهة وليست كشهادة للمنتج مع ذكر مجال المنح وتاريخ انتهاء سريان الشهادة والرقم الدولي الخاص بالشهادة كما نص القرار بحظر الإعلان عن حصول أي منشأة أو جهة أو منتج على علامات وشهادات جودة أو سلامة أيا كان نوعها قبل تسجيلها لدي الهيئة العامة المصرية للمواصفات والجودة ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية وفقا لقانون الغش التجاري وقانون حماية المستهلك باعتبار ذلك تضليلاً للمستهلك . واشار الدكتور هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة ان القرار تضمن أيضا انه يحظر علي الجهات والشركات أو المنشآت الحاصلة على شهادات الأيزو لنظم إدارة الجودة أو البيئة أو السلامة أو علامات الجودة الدولية أو الإقليمية أو الأجنبية أو أي شهادات نظم إدارة محلية أو دولية أخرى والجهات المانحة لهذه الشهادات الدولية من استخدام شعار منظمة الأيزو ذاتها على أي من المنتجات أو الإعلانات وذلك طبقا لتعليمات المنظمة الدولية الأيزو. واكد بركات أن إلزام الجهات والشركات المانحة لشهادات الأيزو بتسجيل اسمها ونشاطها لدى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة باعتبارها المرجع الرسمي في مصر بكل ما يتعلق بأنشطة الجودة وأن هذا القرار يأتي في إطار الضوابط والإجراءات التى تنفذها وزارة التجارة والصناعة لحماية المستهلكين من السلع غير المطابقة للمواصفات سواء المنتجة محليا او المستوردة