زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب أفغانستان    إغلاق عدد من المقار الانتخابية بالخارج مع استمرار التصويت في انتخابات الشيوخ    ترامب: أولويتنا الآن إيصال الطعام والمساعدات إلى غزة    مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار داخل حانة بولاية مونتانا الأمريكية    يونس: محمد شحاتة قادر على التطور.. وأول 10 مباريات فاصلة للزمالك في الدوري    محافظ سوهاج: إحالة واقعة مشاجرة عمال محلات العصائر لنيابة العامة    تشيع جنازة عريس لحق بعروسه بعد ساعات من وفاتها بكفر الشيخ    عمرو دياب يشعل العلمين في ليلة غنائية لا تُنسى    بكفالة 50 ألف جنيه.. إخلاء سبيل منظم حفل محمد رمضان بالعلمين    استشارية أسرية: الزواج التقليدي لا يواكب انفتاح العصر    علي معلول يعلن انضمامه ل الصفاقسي التونسي (صورة)    مصر ترفع رصيدها إلى 91 ميدالية متنوعة في دورة الألعاب الأفريقية للمدارس بالجزائر    تضاؤل فرص لحاق وافد الزمالك الجديد ببداية مشوار الدوري    تنسيق المرحلة الأولى 2025.. تحذير لطلاب الثانوية العامة غير مسجلي الرغبات: «لن تدخلوا كليات القمة»    ما هي واجبات أعضاء مجلس الشيوخ؟.. القانون يجيب    محافظ سوهاج يطمئن على مصابى حريق مطعم بميدان الشبان ويوجه بدعم طبى عاجل    بينهم طفل.. إصابة أسرة كاملة في انقلاب دراجة نارية بالوادي الجديد    سقوط مروع لطفل من دراجة نارية في الوادي الجديد    عيار 21 يفاجئ الجميع.. أسعار الذهب اليوم السبت 2 أغسطس بالصاغة بعد الانخفاض الكبير    استشهاد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين شمال خان يونس    وزير الزراعة: أسعار الدواجن في انخفاض مستمر.. والأعلاف تراجعت 2000 جنيه للطن    حيل مذهلة لتحضير فنجان قهوة تركي لا ينسى (كلمة السر في الثلج)    قرارات عاجلة من محافظ سوهاج بعد حريق المطعم    كما كشف في الجول – النجم الساحلي يعلن عودة كريستو قادما من الأهلي    بيراميدز يستهدف صفقة محلية سوبر (تفاصيل)    أبرزها رفع المعاش واعتماد لائحة الإعانات.. قرارات الجمعية العمومية لاتحاد نقابات المهن الطبية    روسيا ومدغشقر تبحثان إمكانية إطلاق رحلات جوية بمشاركة شركات طيران إقليمية    كواليس من محاكمة صدام حسين.. ممثل الدفاع: طلب جورج بوش وتوني بلير لهذا السبب    عبدالمنعم سعيد: الدمار الممنهج في غزة يكشف عن نية واضحة لتغيير هوية القطاع    رسميا الآن بعد الانخفاض.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 2 أغسطس 2025    مقتل 4 أفراد من أسرة واحدة في سيوة    «الجو هيقلب».. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم: أمطار وانخفاض درجات الحرارة    إسماعيل هنية كشف خيانة الثورة المضادة فباركوا قتله .. عام على اغتيال قائد حماس    الإخوان : وقف نزيف الحرب على غزة لن يمر عبر تل أبيب    الشباب المصري يصدر تقريره الأول حول تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ    محمد ممدوح عن «روكي الغلابة»: «كان نفسي اشتغل مع دنيا سمير غانم من زمان» (فيديو)    تحبي تكوني «strong independent woman» ماذا تعرفي عن معناها؟ (فيديو)    عمرو دياب الأعلى استماعا خلال شهر يوليو على أنغامي (صور)    حدث بالفن| كارثة بسبب حفل محمد رمضان ومطرب يلغي حفله في الساحل حدادًا على المتوفي    "ظهور نجم الأهلي".. 10 صور من احتفال زوجة عماد متعب بعيد ميلاد ابنتهما    نجم الزمالك السابق: فترة الإعداد "مثالية".. والصفقات جيدة وتحتاج إلى وقت    الزمالك يحسم صفقة الفلسطيني عدي الدباغ بعقد يمتد لأربع سنوات    حسام موافي ينصح الشباب: مقاطعة الصديق الذي علمك التدخين حلال    منها «الذهاب بكثرة إلى الحمام ».. 6 علامات مبكرة تدل على سرطان البروستاتا يتم تجاهلها    وصول دفعة أطباء جديدة من عدة محافظات إلى مستشفى العريش العام    رئيس أركان حرب القوات المسلحة يشهد فعاليات اليوم العلمى ل«الفنية العسكرية»    ترامب: نشرنا غواصتين نوويتين عقب تصريحات ميدفيديف "لإنقاذ الناس"    الشيخ محمد أبو بكر بعد القبض على «أم مكة» و«أم سجدة»: ربنا استجاب دعائى    2 جنيه زيادة فى أسعار «كوكاكولا مصر».. وتجار: «بيعوضوا الخسائر»    للرزق قوانين    هل يشعر الأموات بما يدور حولهم؟ د. يسري جبر يوضح    أمين الفتوى: البيت مقدم على العمل والمرأة مسؤولة عن أولادها شرعًا    هل أعمال الإنسان قدر أم من اختياره؟ أمين الفتوى يجيب    الأسهم الأوروبية تتكبد خسائر أسبوعية بعد أسوأ جلسة منذ أبريل    فريق بحثي بمركز بحوث الصحراء يتابع مشروع زراعة عباد الشمس الزيتي بطور سيناء    مصر تتعاون مع شركات عالمية ومحلية لتنفيذ مشروع المسح الجوي للمعادن    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين    إدارة مكافحة الآفات بالزراعة تنفذ 158 حملة مرور ميداني خلال يوليو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بموافقة 33عضوا ورفض 28
مجلس الأمة الكويتي يقر مشروع قانون تنظيم الخصخصة
نشر في الأخبار يوم 13 - 05 - 2010

احال مجلس الامة علي الحكومة مشروع القانون في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص بعد مناقشته في جلسة المجلس العادية التكميلية والموافقة عليه في مداولته الثانية.
وجاءت نتيجة التصويت علي القانون بموافقة 33 عضوا من اصل الحضور وعددهم 61 عضوا فيما رفض القانون 28 عضوا.
وعلي الرغم من اتفاق نواب الامة خلال المناقشة علي ما يعانيه الاقتصاد الوطني من مشاكل وعلي ضرورة التنويع في الموارد الاقتصادية وأهمية مساهمة القطاع الخاص في الناتج القومي للبلاد الا ان وجهات نظرهم تباينت بين مؤيد لقانون الخصخصة ومعارض له.
وقال الفريق المؤيد للقانون ان الاقتصاد الوطني مختلط يميل (80) بالمئة منه الي الاقتصاد الاشتراكي وتهيمن فيه الحكومة علي القطاعات الاقتصادية كافة مبينين ان ذلك وضع غير صحيح ويتطلب تعديله من خلال زيادة مساهمة ومشاركة القطاع الخاص في اقتصاد البلاد.
واوضحوا ان القانون قدم ضمانات للعمالة الوطنية لم يقدمها أي قانون تخصيص آخر في العالم من حيث تحديد الحد الادني لنسبة العمالة الكويتية والحد الادني للاجور المقدمة اليهم ومزايا وظيفية أخري.
وأكدوا ضرورة ان يبدأ المواطن بالادخار والاستثمار بدلا من الاستهلاك مضيفين ان عملية الخصخصة ما هي الا تأمين لمستقبل البلاد والمواطنين.
وشددوا علي ان القانون استثني من التخصيص القطاع النفطي وانتاج الغاز باعتبارهما من أهم ثروات البلاد الطبيعية والمصدر الرئيسي للدخل القومي اضافة الي قطاعي التعليم والصحة مشيرين الي ان لا مبرر لخوف البعض من القانون او من تخصيص قطاعات اقتصادية اخري.
فيما يري الفريق المعارض للقانون ان في اقراره تحويل اقتصاد الدولة الي الاقتصاد الرأسمالي بصورة كلية معربين فيه عن مخاوفهم في ان يعمل القانون علي ان يتحكم أصحاب رؤوس الاموال بمصير الاقتصاد الوطني علي حد قولهم.
وطالبوا باقرار قوانين أخري قبل العمل بقانون الخصخصة مثل قانون كشف الذمة المالية وقانون مكافحة الفساد بما من شأنه حماية وخدمة المصلحة العامة للوطن والمواطنين علي حد سواء.
وتساءلوا عن الكيفية التي ستتعامل بها الحكومة مع القطاع الخاص بعد اقرار قانون الخصخصة بما يضمن حقوق العمالة الوطنية فيها اضافة الي توظيف آخرين منهم لاسيما ان القانون لم يعط أي ضمانة لتلك العمالة سوي البقاء في الخدمة مدة خمس سنوات.
وقالوا ان عمليات الخصخصة بصورتها الحالية ليست سوي عملية بيع غير مدروسة متسائلين عن الحكمة وراء خصخصة القطاعات الاقتصادية الرابحة من دون القطاعات المتعثرة.
وجاء القانون من ستة فصول (31 مادة) تناول الفصل الاول الاحكام العامة في عمليات التخصيص والشروط الواجب الالتزام بها عند نقل ملكية المشروعات العامة كليا او جزئيا القطاع الخاص بما يحقق المنافسة في الانشطة وحماية صالح المستهلك وضمان حقوق العمالة الوطنية اضافة الي حماية المال العام عبر تقييم اصول وممتلكات المشروع العام المراد تخصيصه وفق اسس مالية واقتصادية وتوسعة قاعدة المشاركة في الملكية ورأس المال باعطاء المواطنين الفرصة في تلك الملكية بعد التخصيص. وحظرت المادة الرابعة من القانون تخصيص انتاج النفط والغاز الطبيعي ومصافي التكرير ومرفقي الصحة والتعليم في اشارة الي ان الثروات الطبيعية والمرافق العامة الاخري لا يمكن تخصيصها او الاستثمار فيها الا وفقا لاحكام المواد الدستورية الخاصة بهذا الشأن. ونصت المادة الخامسة علي تشكيل المجلس الاعلي للتخصيص برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية خمسة من الوزراء وثلاثة اعضاء متفرغين من ذوي الكفاءة والخبرة بالشؤون المالية والاقتصادية والفنية والقانونية من القطاع الخاص علي ان يتولي المجلس وضع السياسة العامة وبرامج واجراءات عمليات التخصيص واساليب تنفيذها.
وحرصت المادة العاشرة علي تأكيد مبدأ عدم تضارب المصالح وذلك بمنع وجود أي مصلحة مباشرة او غير مباشرة لدي أي من اعضاء مجلس الوزراء او اعضاء مجلس الامة او من المشاركين في عملية التخصيص وبما يتعارض مع الصالح العام المستهدف من برنامج التخصيص ونصت علي حرمانه من الفائدة التي تعود عليه من جراء وجود هذه المخالفة او هذا التعارض. ونصت المادة (12) علي ان تؤسس الحكومة شركة مساهمة كويتية تؤول اليها الاصول المادية والمعنوية والخصوم لكل مشروع عام تقرر تخصيصه فيما حددت المادة (13) تخصيص اسهم الشركة علي اساس ان يتم طرح للبيع في مزايدة علنية ما لا تقل نسبته عن (35) بالمئة من الاسهم وتشترك في المزايدة شركات مساهمة مدرجة في أسواق المال المحلية والشركات الاخري التي يوافق عليها المجلس الاعلي للتخصيص. واضافت المادة المذكورة ان نسبة لا تتجاوز (20) بالمئة للجهات الحكومية ونسبة لا تزيد علي (5) بالمئة يكتتب بها بالتساوي العاملون الكويتيون المنقولون من المشروع العام الي الشركة
ونسبة لا تقل عن (40) بالمئة تخصص للاكتتاب العام وتوزع علي المواطنين ويحظر علي المكتتب التصرف في الاسهم قبل مضي خمس سنوات من تاريخ الاكتتاب. وأوجبت المادة (16) ان يكون للدولة سهما ذهبيا من اسهم رأس مال المشروعات التي تأسست نتيجة التخصيص ويترتب علي ذلك " اعطاء الدولة قدرة تصويتية تمكنها من الاعتراض علي قرارات مجلس الادارة والجمعية العامة للشركة حماية للمصلحة العامة". اما المادة (17) فتنظم تحويل المشروع العام الي شركة مساهمة تملك الدولة رأس مالها بالكامل كمرحلة انتقالية يتم خلالها او عند انقضائها تخصيص المشروع ويجب ان يتم التخصيص خلالثلاث سنوات من تاريخ التأسيس
ويضم الفصل الرابع من القانون موادا تعني بحماية حقوق العمالة الوطنية في المشروع الذي تقرر تخصيصه وعدد آخر من المزايا ومنها الا تقل مدة عقد العامل مع الجهة التي آل اليها المشروع عن خمس سنوات اعتبارا من تاريخ التخصيص وان يحصل العامل خلال هذه المدة علي المرتب والمزايا المالية والعينية التي كان يحصل عليها في المشروع العام. ومن المزايا كذلك عدم المساس بالمرتب والمزايا المالية والعينية التي يحصل عليها اذا ما رغبت الشركة في استخدامه بعد انقضاء السنوات الخمس المذكورة "ويقع باطلا كل اتفاق يتم بين العامل والجهة التي آل اليها المشروع
بالمخالفة لما تم ذكره سابقا ما لم يكن من شأن الاتفاق ان يقدم الي العامل مزايا أكبر وتسقط هذه المزايا اذا عاد العامل الي العمل في القطاع العام".
وحرصت المادة (20) علي تنظيم اوضاع العمالة الوطنية ممن لا يرغبون في الانتقال الي الشركة الجديدة ولا تنطبق عليهم شروط التقاعد حيث تكفل لهم الدولة وظائف مناسبة في القطاع الحكومي مع وضع برامج تدريبية تؤهلهم للعمل الجديد.
والزمت المادة (22) بان يصدر مرسوم اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به بناء علي عرض المجلس الاعلي للتخصيص متضمنا القواعد التي تلتزم بموجبها الشركات التي آل اليها المشروع بوضع وتنفيذ برامج تدريبية تكفل الاستفادة من العاملين المنقولين اليها والارتقاء بمستوي مهاراتهم الوظيفية. وتضمن الفصل الخامس نظاما للجزاءات التي تواجه الافعال التي تقع بالمخالفة لاحكام القانون حيث نصت المادة (23) علي ان تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في القانون والجرائم المرتبطة بها. واورد
الفصل السادس الاحكام الختامية علي ان تقرر الاعتمادات المالية اللازمة لمواجهة هذه المصروفات وتدرج ضمن ميزانية مجلس الوزراء.
ونصت المادة (29) علي استثناء اول مجلس ادارة للشركة الجديدة من الخضوع لشروط النسبة المحددة لعدد الاسهم التي يجب ان يملكها عضو مجلس الادارة وفقا لقانون الشركات التجارية (15 لسنة 1960). ونصت المادة (30) علي اعتبار ان قانون الشركات المذكور والقانون في شأن تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والانظمة المشابهة (7 لسنة 2008) من القوانين العامة التي يرجع اليها في حال عدم وجود نص خاص في قانون التخصيص وبما لا يتعارض مع احكامه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.