أيدت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة فحص قرار وزارة الأوقاف عودةالوقف الخيري للأمير مصطفي بن عبد المنان أمير اللواء السلطاني ومساحته 76 فداناً بناحية رأس البر، وتقع ضمن مساحة اجمالية 421 ألف فداناً موزعة علي ثلاث محافظات هي الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، وأكدت أن الأوقاف الخيرية لا يجوز تملكها بالتقادم، ورفضت المحكمة الطعن المقدم ضد وزارة الأوقاف.. صدر الحكم برئاسة المستشار د. سمير عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين ناصر رضا عبد القادر والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائبي رئيس مجلس الدولة. وأكدت المحكمة في حكمها التاريخي، أن الأراضي الموقوفة لا تخضع للتقادم مهما طال الزمان، وأن المُشرع حظر إطلاقا تملك أطيان الأوقاف الخيرية أو ترتيب حقوق عينية عليها بالتقادم بعد تعديل المادة 970 من القانون المدني بالقانون 147 لسنة 1957. وأضافت أن المشرع الدستوري اهتم بنظام الوقف الخيري وألزم الدولة بموجب المادة (90) من الدستور بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها، كما ألزمها بأن تضمن استقلال الوقف الخيري علي أن تدار شئونه وفقاً لشروط الواقف، و هذا النص الدستوري ملزم لكافة سلطات الدولة.