قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة فحص، بإجماع الآراء برفض الطعن ضد وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف وألزمت الطاعنين المصروفات، وأكدت المحكمة تأييد قرار وزارة الأوقاف بعودة الوقف الخيرى للأمير مصطفى بن عبد المنان أمير اللواء السلطانى، ومساحتها 76 فدانا بناحية رأس البر والتى تقع ضمن مساحة إجمالية قدرها 421000 فدان، موزعة على ثلاث محافظات هى الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، كما أكدت أن الأوقاف الخيرية لا يجوز تملكها بالتقادم . صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور سمير عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين ناصر رضا عبد القادر والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائبى رئيس مجلس الدولة، التى قضت في حكم تاريخى مستنير. وقالت المحكمة فى حكمها إن الأراضى الموقوفة لا تخضع للتقادم مهما طال الزمان، وإن المشرع حظر إطلاقا تملك أطيان الأوقاف الخيرية أو ترتيب حقوق عينية عليها بالتقادم بعد تعديل المادة 970 من القانون المدنى بالقانون 147 لسنة 1957، وإن المشرع الدستورى قد عنى بنظام الوقف الخيرى وألزم الدولة بموجب المادة (90) من الدستور بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها، كما ألزمها بأن تضمن استقلال الوقف الخيرى على أن تدار شئونه وفقا لشروط الواقف، ولا ريب أن هذا النص الدستورى ملزم لكافة سلطات الدولة.