كتب عزت مصطفي : ارسلت الجمعية المصرية النوبية للمحامين انذارات قضائية لكل من د.عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ووزراء التضامن الاجتماعي والزراعة والاسكان والتنمية المحلية والري..تطالبهم فيها بالغاء القانون رقم 67لسنة 1962الخاص بنزع ملكية الاراضي التي تغمرها مياه السد العالي والقرار الوزاري 106لسنة 1962الصادر من وزارة التضامن الاجتماعي والتي توضح قواعد تعويض وتمليك اسكان اهالي النوبة. واكد منير بشير رئيس الجمعية في تلك الانذارات انه عندما فكرت الدولة في تهجير أهالي النوبة للمرة الرابعة من أراضيهم ومنازلهم ومزارعهم التي ارتبطوا بها ارتباطا قويا وذلك لإقامة مشروع السد العالي وذلك في عام 1960 وتم تهجيرهم الي وادي كوم أمبوفي الفترة من 5/10/1963 حتي 7/5/1964.. وعندما أرادت الدولة في ذلك الوقت معالجة هذا التهجير القسري قانونيا فتم إصدار قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 67 لسنة 1962 في شأن نزع ملكية الأراضي التي تغمرها مياه السد العالي.. وذلك إستثناء من أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 والقانون رقم 252 لسنة 1960 , إلا أن هذا القانون قد جاء مخالفا للمبادئ والقواعد الدستورية التي تحافظ علي الملكيات الخاصة ولكن هذا القانون قد جاء بالإعتداء علي الملكيات الخاصة , لإنه لا يمنح التعويض لأهالي النوبة حتي الأن..ثم جاء بهذا القانون بالمادة الرابعة بأن يصدر وزير الشئون الإجتماعية قرارا ببيان القواعد التي تنظم ذلك. واضاف ان وزارة الشئون الإجتماعية قامت بإصدار القرار الوزاري رقم 106 بتاريخ 24/9/1962 ببيان قواعد وتعويض وتمليك إسكان أهالي النوبة وقد جاء بالقرار أن يمتلك صاحب المنزل الراغب في التعويض العيني مسكنا واحدا بالموطن الجديد يتفق في حجمه مع عدد أفراد أسرته وحالته الإجتماعية مهما تعددت المساكن التي يمتلكها بالنوبة , فهل هذا ينطبق مع القانون والمبادئ الدستورية العامة وبتاريخ 15/4/1980 قامت الدكتورة / أمال عثمان وزيرة الشئون والتأمينات الإجتماعية بإصدار القرار الوزاري رقم 135 لسنة 1980 وقد جاء منه بعد الإطلاع علي القرار الوزاري رقم 106 لسنة 1962 ببيان قواعد وتعويض وتمليك وإسكان أهالي النوبة والقرارات الوزارية المعدلة له وعلي مذكرة الإدارة العامة للتوطين المؤرخة في 23/3/1980 قررنا الآتي مادة أولي : يلغي القرار الوزاري رقم 106 لسنة 1962 ببيان قواعد تعويض ويمتلك وإسكان أهالي النوبة المشار إليه والقرارات الوزارية المعدلة له..مادة ثانية.