قامت هيئة الدفاع المتطوعة عن الرئيس السابق محمد حسني مبارك في الاونة الاخيرة ممارسة بعض الاعيبها من اجل ابطال محاكمة الرئيس في قضيتي التحريض علي قتل المتظاهرين و التربح للنفس و للغير .. من خلال اقامة بعض الدعاوي القضائية امام القضاء الاداري و محكمة القاهرة للامور المستعجلة للمطالبة بوقف تنفيذ قرار احالة الرئيس للمحاكمة الجنائية .. و استندوا في ذلك لنص المادة 85 من دستور 71 و نص المادة 13 من قانون السلطات العسكرية . لكن اساتذة القانون الجنائي اكدوا بان تلك الدعاوي سيقضي فيها بعدم الاختصاص لنظرها بالاضافة الي رفض بعضها لمخالفتها القانون . يقول بهاء ابو شقة استاذ القانون الجنائي بان المادة 85 من الدستور 71 نصت علي ان يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمي او ارتكاب جريمة جنائية بناء علي اقتراح مقدم من ثلث اعضاء مجلس الشعب علي الاقل و لا يصدر قرار الاتهام الا باغلبية ثلثي الاعضاء .. كما نصت علي ان تكون محاكمة رئيس الجمهورية امام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها و اجراءات المحاكمة امامها و يحدد العقاب .. و اضاف ان مفاد هذا النص ان هذه الاجراءات الاستثنائية في توجيه الاتهام لرئيس الجمهورية و في اجراءات محاكمته ..و حول ان تتم محاكمته امام محكمة خاصة لها شرط او ركن مفترض و هو ان يكون الرئيس يباشر عمله كرئيس للجمهورية بدلالة ان نص تلك المادة اوجب وقف الرئيس عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام مما معناه ان هذا النص فيه حصانة لرئيس الجمهورية اثناء عمله فقط اما اذا انتهت مدة رئاسته او زالت عنه صفة الرئيس باي سبب ففي هذه الحالة يصبح فردا عاديا يخضع لقانون الاجراءات الجنائية و قانون العقوبات ..ِشانه اي شان مواطن عادي. وأكد ان جميع اجراءات التحقيق و الاحالة للمحاكمة تتفق مع صحيح القانون و ليس هناك اي شبهة بعدم دستورية او بطلان المحاكمة . كما اعلن بعض اعضاء هيئة الدفا ع عن مبارك بانه لا يجوز محاكمة مبارك امام القضاء العادي لتمتعه برتبة فريق من الرئيس الراحل محمد انور السادات كتكريم له لمشاركته في حرب اكتوبر وفقا لنص المادة 13 من قانون السلطات العسكرية التي تسمح لكل رجل عسكري بالعمل في الحياة المدنية في احد المناصب العامة و بعد خروجه علي المعاش يعود لرتبة فريق مرة اخري . ويفجر د.سمير صبري استاذ القانون الجنائي بانه تنطبق تلك المادة علي من لم تصدر ضده احكاما جنائية ..قصر فيها بالادانة او بارتكاب اي اعمال مخلة بالشرف او السمعة كذلك الشرط القانوني اي لا يكون مقدم لاي محاكمة جنائية عن اي واقعة اجرامية و لا يثير اعمال هذه المادة الا بعد القضاء بالبراءة بحكم نهائي بات يصدر من محكمة النقض او ان يصدر قرار بالعفو الشامل من السلطة العسكرية المختصة التي يحال اليها التحقيق او تصديق العقوبة الجنائية.