انتهي مجلس الدولة الي عدم جواز اعارة عضو هيئة التدريس بالجامعات الا بعد انقضاء 3 سنوات خدمة فعلية من تاريخ استلامه العمل الفعلي بهيئة التدريس. اكدت الجمعية العمومية للفتوي والتشريع برئاسة المستشار د. محمد احمد عطية النائب الاول لرئيس مجلس الدولة ان القانون اجاز اعارة اعضاء هيئة التدريس بالجامعات للعمل بالخارج او بالهيئات والمؤسسات الدولية وبوزارات الحكومة ومصالحها.. وتكون الاعارة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من رئيس الجامعة.. ويجوز لمجلس الجامعة تجديد الاعارة لمدة أخري..واضافت انه لا يجوز الترخيص في اعارة عضو هيئة التدريس او ايفاده في مهمة علمية أو في اجازة تفرغ علمي او غيرها من الاجازات قبل انقضاء مدة مماثلة للمرة التي سبق وان قضاها في اعارة او مهمة علمية او اجازة لمرافقة الزوج.. كما انه لا يجوزالترخيص في الاعارة قبل انقضاء 3 سنوات علي بدء الخدمة.